سابقة منشورة بمجلة 1970
سابقة منشورة بمجلة 1970
محكمة الإستئناف المدنية
حكومة السودان ضد لويس مخائيل داؤد
م أ / م ك / 42/1971
المبادئ
قانون العقوبات- إعادة شيك من البنك لعدم وجود رصيد يغطي الشيك- المادة 632(ب) من قانون العقوبات- الغرض معاقبة محرر الشيك وليس تحصيل قيمة الشيك
ليس الغرض من التشريع الجديد تحت المادة 362 (ب) من قانون العقوبات هو حمل المحاكم الجنائية أداة لتحصيل قيمة الشيكات وإنما الغرض وضع الثقة للأوراق المالية بضمان صرفها عند تقديمها لدى المسحوب عليه وذلك بمعاقبة محررها إن ردت دون صرف لتعذر الرصيد الكافي لمقابلتها المحاكم المدنية هي التي تملك الصلاحية في الفصل
الحكم
المحامي: الأستاذان/ عبدالرحمن وقاسمعن المتهم
صالح محمد علي عتيق (قاضي المحكمة العليا) – أبريل 29/1971- بعد الإطلاع على إجراءات هذه المحاكمة وبإستقراء البينات الواردة فإنني أوافق المحكمة الكبرى في قرارها بإدانة المتهم تحت المادة 362 (ب) (ب) من قانون عقوبات السودان
فهذه المادة تعاقب كل من يعطي شيكاً يرفضه المسحوب عليه لعدم وجود رصيد كاف له لديه فرض دفع قيمة الشيك لتعذر وجود الرصيد الكافي لدى المسحوب عليه لمقابلته عند تقديمه هو الذي يوقع تحت طائلة هذه المادة بصرف النظر عن النوايا الحسنة لدى الساحب عند تحريره وبعبارة أخرى فهذه المادة لا تتطلب وجود القصد الجنائي وإنما وقوع الفعل المحظور فمتى ما أرتد الشيك لإمتناع المسحوب عليه من صرفه لعدم وجود رصيد كاف لتغطيته صار محرره واقعاً تحت طائلة هذه المادة
يعترف المتهم نفسه ويؤيده مدير البنك بأنه لم يكن للمتهم رصيد يغطي قيمة الشيك عند تقديمه ويضيف المدير بانه كتب "للعميل تحصيلات لم تعتمد بعد" على الشيك لإتاحة الفرصة للمتهم لتغطيته ولحامل الشيك تقديمه مرة أخرى وهذه العبارة لا تعني تحت أي ظرف من الظروف إن للعميل رصيد يغطي قيمة الشيك فلو كان الأمر كذلك لما أرتد الشيك لساحبه وبروجوع الشيك دون صرف لهذا السبب أكتملت عناصر هذه الجريمة
ليس الغرض من التشريع الجديد هو جعل المحاكم الجنائية أداة لتحصيل قيمة الشيكات وإنما الغرض منه هو وضع الثقة للأوراق المالية بضمان صرفها عند تقديمها لدى المسحوب عليه وذلك بمعاقبة محررها إن ردت دون صرف لتعذر وجود الرصيد الكافي لمقابلتها فالمحاكم المدنية هي التي تملك الصلاحية في تحصيل قيمتها والنظر في أي دفع يتقدم به المدعى عليه
لتلك المحاكم الجنائية الصلاحية كتعويض الشاكي عما أصابه من ضرر في جسمه أو عقله أو سمعته أو ماله بشرط أن يكون ذلك الضرر ناتجاً عن فعل بالمخالفة للقانون والمادتين 77 (ب) و 31 من قانون العقوبات والمادة 311 من قانون الإجراءات الجنائية أما في حالة الأضرار التي تنجم عن الإخلال بالتعاقد فيجب اللجوء إلي المحاكم المدنية
وعليه فلا يجوز للمحاكم الجنائية أن تجعل قيمة الشيكات المرتدة جزءا ً من الغرامة ثم تأمر بصرفها للشاكي إن دفعت
أؤيد قرار الإدانة وأخفض الغرامة لتكون 150 جينه والسجن لمدة ثلاثة أشهر في حالة عدم الدفع