منشور شرعي في تحصيل رسوم الأحكام وغيرها بواسطة المحاكم الأخرى
منشور شرعي في تحصيل رسوم الأحكام وغيرها بواسطة المحاكم الأخرى
النشرة (4) 1967م
صادر في 12/2/1967م
تحصيل رسوم الأحكام وغيرها بواسطة المحاكم الأخرى
إلحاقا للنشرة العامة نمرة 37/11/نشرات /1966م اعتادت المحاكم الشرعية عند طلبها لصورة من وثيقة أو إعلام أو أشهاد أو حكم أو أي حجة من محكمة أخرى أن ترسل مع الطلب قيمة الرسم طوابع أو إذن بريد .
وبما أن هذا الإجراء فيه مشقة لمن يطلبون هذه الصورة زيادة على تكليفهم رسماً زائداً في حالة أذونات البريد وفيه أيضاً عمل زيادة بالنسبة للمحاكم لا مبرر له بالصرف أو مع الطوابع .
فنرى من الآن فصائداً أن يكون عمل المحاكم الشرعية في هذه الناحية على النحو التالي :-
عندما تطلب أي محكمة من الأخرى صورة من حجة مسجلة لديهم أن ترسل إليها الطلب بغير رسم وعلى المحكمة المطلوب منها الصورة أن تبادر بالبحث عن أصلها واستخراج الصورة المطلوبة إن وجدت وإرسالها للمحكمة التي طلبتها لتحصيل الرسم من طالب الصورة بالأورنيك المالي 11 كرسومها العادية وتسليمه الصورة بعد إثبات نمرة الإيصال لتثبته على هامش الموضوع كالمقرر .
فليكن عملكم على ذلك والله الموفق
إمضاء
عبد الماجد على أبو قصيصة
قاضي قضاة السودان