منشور مدني في القانون المدني لسنة 1971
منشور مدني في القانون المدني لسنة 1971
رئاسة إدارة المحاكم
النمرة /ق/ع/3/7
الخرطوم في 24/6/1971م
الموضوع: القانون المدني لسنة 1971م
منشور المحاكم المدنية رقم (28)
وردت في منشور إدارة المحاكم نمرة /5/1971 المؤرخة 31/5/1971 الفقرة التالية:-
في هذه الفترة من هذا اليوم (اليوم الرابع والعشرين من مايو ) وحتى الحادي والثلاثون من اكتو بر 1971 علي المحاكم الابتدائية سواء كانت جزئية أو عليا إلا تقبل قضايا جديدة في المواضع التي شملها هذا القانون.
والمقصود بالقانون هو القانون المدني لسنة 1971 الذي صدر في اليوم الرابع والعشرين من مايو 1971 وحدد بدء سريانه في اليوم الحادي والعشرين من أكتوبر.
لقد حدثت بعض تساؤلات عن بعض المواضيع التي تحتاج إلي بيان واجب عليها فيما يلي:-
1/ المواضيع التي شملها القانون هي التي تضمنتها نصوصه وهي قد شملت كل القوانين والقواعد القانونية غير المقننة التي كانت تطبق في المحاكم في السودان وشملت أيضا بعض القوانين والنصوص المقننة في القوانين السودانية وهذه كما هو متوقع قد نص القانون في المادة الثانية علي إلغائها وبينها في الجدول المرفق به.
2/ توجد قوانين سودانية مقننة يمسها القانون الجديد مما يغير أو يعدل نصوصها وهي لا تزال سارية المفصول ومنها.
أ/ قانون تقييد الإيجارات.
ب/ قانون الأوراق المالية القابلة للتحويل.
ج/ قانون الشركات.
د/ قانون الشراكات.
هـ/ قانون العلامات التجارية.
و/ قانون تسوية الأراضي وتسجيلها.
3/ أن الأمر بألا تقبل قضايا جديدة في المواضيع التي شملها القانون بني علي القاعدة العامة لبدء سريان القوانين بمعني انه لا يجوز قبول قضية مؤسسة علي القانون الجديد إلا بعد بدء سريانه ومن ناحية أخري فان القضية التي تكون الدعوى فيها مؤسسة علي قاعدة قانونية سارية المفعول في الوقت الحاضرة فيه ولكن تلك القاعدة قد إلغائها القانون الجديد أو عدلها إذا قبلت الآن وظلت منتظرة حتى بدء سريان القانون الجديد فأنها ستصبح- دعوى مرفوضة ويكون المدعى قد تكبد رسوما وأتعابا بدون طائل ولذلك يتحتم إلا تقدم مثل هذه الدعوى ولا تقبل.
4/ القضايا التي تكون الدعوى فيها مؤسسة علي واحد من القوانين السودانية المقننة والتي يمسها القانون الجديد بالإلغاء أو التعديل ومنه ما ذكر في الفقرة (2) أعلاه يجوز أن تقدم وتقبل.
5/ القضايا ذات الصفة المستعجلة كان تكون الدعوى علي وشك السقوط بالتقادم أو أن الدعوى يصاحبها طلب لإصدار أمر تحفظي تقبل ويؤجل السير فيها إلي ما بعد 21 اكتو بر مع السير في الإجراءات التحفظية أن كانت هي المطلوب.
6/ في هذه الفقرة يكون واجب القضاة الإسراع بالفصل في القضايا المنتظرة أمامهم وخاصة ذلك النوع من القضايا التي يظهر فيها أن النظرية أو القاعدة القانونية التي أسست عليها الدعوى أو أسس عليها الدفاع قد ألغاها وعدلها القانون المدني لسنة 1971م.
أرجو أن يكون هذا التوضيح كافي للعمل بمقتضاه
وشكرا
إمضاء
عثمان الطيب
معنون إلي جميع المحاكم
صورة إلي
السيد/ نقيب المحامين
مع صور كافية لتوزيعها علي السادة المحامين