في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
سماع دعوى الوصية وإثباتها :
نصت المادة (292) على ان:
(1) لا تسمع عند الإنكار ، دعوى الوصية ، أو الرجوع عنها إلا بدليل مكتوب .
(2) يجوز فى حالة الضرورة ، إثبات الوصية بالشهادة.
تعديل الوصية والرجوع عنها :
نصت المادة (294) على انه :
(1) يجوز للموصى تعديل الوصية ، أو الرجوع عنها ، كلاً أو بعضاً .
(2) يعتبر تفويض الموصى للمال المعين الذى أوصى به ، رجوعاً منه عن الوصية.
مخالفة الموصى له للوصي فى الدين والجنسية :
نصت المادة (296) على انه إذا كان الموصى له مخالفاً فى الدين ، أو الجنسية ، فتجوز الوصية له .
قبول الوصية :
نصت المادة (299) على انه :
(1) لا يكون قبول الوصية ، أو ردها معتبراً ، إلا بعد وفاة الموصى .
(2) لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصى.
(3) يعتبر سكوت الموصى له ثلاثين يوماً ، بعد علمه بالوصية قبولاً لها.
رد الوصية :
نصت المادة (300) على انه يجوز للموصى له ، كامل الأهلية ، رد الوصية كلاً أو بعضاً .
موت الموصى له بعد وفاة الموصى :
نصت المادة (301) على انه إذا مات الموصى له ، بعد وفاة الموصى ، دون أن يصدر عنه قبولاً ولا رد ، فينتقل ذلك الحق الى ورثته .
ملكية الموصـى به وقسمته والانتفاع به :
نصت المادة (302) على ان:
(1) يملك الموصى له المعين الموصى به بعد وفاة الموصى.
(2) يقسم الموصى به بالتساوى ، إذا تعدد الموصى لهم ، ما لم يشترط الموصى التفاوت.
(3) ينتفع ورثة الموصى بالموصى به ، الى أن يوجد مستحقه.
الوصية لفئـة غير قابلة للحصر استقبالا :
نصت المادة (303) على ان:
(1) تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر استقبالا الموجود منهم يوم وفاة الموصى حقيقة ، أو تقديراً .
(2) إذا حصل اليأس من وجود أى واحد من الموصى لهم ، فيرجع الموصى به ميراثاً.
انتفاع الموجودين من الفئـة غير المعينة القابلة للحصـر بالموصى به:
نصت المادة (304) على ان ينتفع الموجودون من الفئة غير المعينة ، القابلة للحصر ، قبل تعيينهم بالموصى به ، وتغيير حصص الانتفاع كلما وقعـت فيهم ولادة أو وفاة .
تقسيم غلة الموصى به :
نصت المادة (305) على ان تقسم غلة الموصى به لغير المعينين الذين لا يكمن حصرهم على الموجود منهم ، ولا شيء لمن مات قبل القسمة .
تطبيق قواعد الموصى غير المعين القابل للحصر على الموصى له المعين :
نصت المادة (306) على ان تطبق على الموصى له المعين قواعد الموصى له غير المعين القابل له للحصر ابتداء ، إذا جمعتهما وصية واحدة .
بيع الموصى به لغير المعين :
نصت المادة (307) على ان يباع الموصى به لغير المعين ، إذا خيف عليه الضياع ، أو نقصان القيمة ، ويجوز أن يشترى بثمنه ما ينتفع به الموصى لهم .
صرف الوصية لوجوه الـبر والمؤسسـات الخيرية والعلمية :
نصت المادة (308) على ان:
(1) تصرف لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية على مصالحها من إدارة وعمارة ، ونزلاء وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة .
(2) تصرف غلة الموصى به للمؤسسات المنتظرة لأقرب مجانس لها لحين وجودها.
الموصى به الشائع :
نصت المادة (310) على ان :
(1) يكون الموصى به شائعاً أو معيناً .
(2) يشمل الموصى به الشائع جميع أموال الموصى ، الحاضرة والمستقبلة.
الموصى به المعين :
نصت المادة (311) على ان :
(1) يكون الموصى به المعين عقاراً ، أو منقولاً ، مثلياً ، أو قيمياً، عيناً ، أو منفعة .
(2) إذا أوصى موص بشيء معين لشخص ، ثم أوصى به لآخر فيقسم بينهما بالتساوى ، ما لم يثبت أنه قصد بذلك العدول عن الوصية الأولى.
الموصى به المنفعة أو الانتفاع :
نصت المادة (312) على انه يجوز أن يكون الموصى به منفعة ، أو انتفاعا بعقار ، أو منقول ، لمدة معينة أو غير معينة .
كون الموصى به أقل من الثلث وأكثر من الثلث :
نصت المادة (313) على انه:
(1) إذا كانت قيمة المال المعين ، الموصى بمنفعته ، أو الانتفاع به أقل من ثلث التركة ، فتسلم العين للموصى له ، لينتفع بها حسب الوصية .
(2) إذا كانت قيمة المال المعين ، الموصى بمنفعته ، أو الانتفاع به أكثر من ثلث التركة، فيخير الورثة بين إجازة الوصية، وبين إعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة.
إستعمال المال المعين واستغلاله :
نصت المادة (314) على انه يجوز للموصى له بمنفعة مال معين ، أن يستعمله ، أو يستغله ولو على خلاف الحال المبينة فى الوصية ، بشرط عدم الإضرار بالعين.