منشور مدني في الاستئنافات المقدمة لضباط التسوية بمقتضي المادة 15(2) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها سنة 1925م
منشور مدني في الاستئنافات المقدمة لضباط التسوية بمقتضي المادة 15(2) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها سنة 1925م
الهيئة القضائية
رئاسة إدارة المحاكم
منشور المحاكم المدنية رقم 22/1966
النمرة: م أ /عمومي/ 2/6/2/20
الاستئنافات المقدمة لضباط التسوية بمقتضي المادة 15(2) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها سنة 1925م
لقد تلاحظ من الاستئنافات أن الكثيرين من ضباط التسويات يرفضون العرائض التي تقدم لهم تحت المادة 15(2) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها سنة 1925 بنفس الطريقة التي ترفض بها المحاكم المدنية بعض العرائض تحت المادة 56 من قانون الدعاوى المدنية وهذا بالطبع أجراء غير صحيح ومخالف لنصوص المادة 15(2) المذكورة ومخل بالغرض الذي أعطيت من أجله سلطات لضباط التسويات تحت قانون تسويات الأراضي وتسجيلها وعلي ذلك وما دامت التسوية مستمرة بالمنطقة فأن ضابط التسوية ملزم بقبول هذه العرائض والسير فيها كقضايا وذلك بتحصيل الرسوم وتدوين البيانات وإصدار حكم فيها أما بتعديل قرار المسجل أو برفض الدعوى أما إذا انتهت التسوية بالمنطقة ولم يصبح السجل نهائيا بمقتضي المادة 18 من القانون فيجوز لضابط التسوية أن يسمع القضية أو أن يشير في العريضة أن يرفع دعوى أمام المحاكم المدنية.
صدر بتوقيعي في اليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير 1966م
أمضاء
بابكـــــر عوض الله
رئيس القضاء