المادة (1) يسمى هذا القانون "قانون مراقبة المصحف لسنة 1974"
المادة (2) في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىً آخر: "اللجنة" يقصد لها لجنة مراقبة المصحف المنشأة بموجب المادة3. "ينسخ ومشتقاتها" يقصد بها يكتب المصحف ناقلاً له من مصحف آخر أو من شخص حافظ للقرآن. "مصحف" يشمل أي جزء أو سورة أو آية من القران الكريم. "اللائحة" يقصد بها اللائحة التي تصدر بموجب المادة 10.
المادة (3) تنشأ لجنة تسمى "لجنة مراقبة المصحف" تكون تابعة لوزارة التربية والتوجيه وتحدد اللائحة التي تصدر بموجب المادة 10 كيفية تشكيلها.
المادة (4)
: (1) تختص اللجنة بما يأتي:
(أ)مراجعة أي مصحف يطبع أو ينشر أو ينسخ بجمهورية السودان الديمقراطية.
(ب)مراجعة أي مصحف طبع أو نشر أو نسخ خارج جمهورية السودان الديمقراطية وأدخل إليها بقصد الطبع أو النشر أو النسخ أو التوزيع سواءً بقصد الدراسة أو التلاوة أو أي غرض آخر.
(2) للجنة أن تراجع أي طبعة من المصحف متداولة بجمهورية السودان الديمقراطية إذا نمى إلى علمها بأن الطبعة غير صحيحة.
المادة (5) لا يجوز لغير المسلمين الاتجار في المصحف.
المادة (6)
: (1) يجب على كل من يريد طبع أو نشر أو نسخ مصحف بجمهورية السودان الديمقراطية أو استيراده من الخارج سواءً كان ذلك للطبع أو النشر أو التوزيع أن يسلم اللجنة أربع نسخ من المصحف المراد طبعة أو نشره أ و توزيعه أو استيراده بقصد مراجعتها.
(2) بعد المرجعة المنصوص عليها في المادة 4 يجب على اللجنة أن تقرر الإذن بالطبع أو النشر أو التوزيع أو الاستيراد إذا ثبت لديها صحة النسخة أو ترفض الإذن إذا ثبت لديها أن النسخة غير صحيحة.
المادة (7): يجوز لأي شخص التقدم بأي معلومات للجنة حول أي مصحف يعتقد أن به أخطاء ويجب على اللجنة أن تقرر في صحة ذلك فإذا رأت أن المصحف به أخطاء طلبت من المحكمة المختصة الاستيلاء عليه وحرقه.
المادة (8)
: (1) أي شخص يطبع أو ينشر أو يستورد أو يوزع مصحف مع علمه بأن به أخطاء يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بالعقوبتين معاً.
(2) أي شخص ينسخ مصحفاً فيتعمد حذف شيء من القران الكريم أو إضافة ما ليس فيه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بالعقوبتين معاً.
المادة (9): تختص بمحاكمة الجرائم المرتكبة ضد هذا القانون محكمة قاضي الجنايات من الدرجة الأولى أو أي محكمة أعلى.
المادة (10): تصدر اللجنة بموافقة وزير التربية والتوجيه اللائحة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.