منشور تسجيلات الأراضي في رسوم تسجيل الأوقاف الأهلية
منشور تسجيلات الأراضي في رسوم تسجيل الأوقاف الأهلية
منشور تسجيلات الأراضي نمرة (35)
رسوم تسجيل الأوقاف الأهلية
لقد اختلفت الآراء فيما سبق في مقدار الرسم الواجب تحصيله عن الأوقاف الأهلية فالبعض يعتبرها نقلا تدخل رسومه ضمن نصوص القاعدة (1) أ من جدول رسوم التسجيل ويجب تحصيل رسم 4% عليه والبعض الآخر يقول أنها اقرب إلى الهبة ويجب ألا تزيد رسومها على الواحد في المائة المنصوص عليها بالقاعدة (ج) من الجدول المذكور وبما أن الأوقاف الأهلية هي في الحقيقة تصرفات شرعية بحتة تختص بها المحاكم الشرعية وأن رسومها حسب لائحة رسوم المحاكم الشرعية هي واحد في المائة فقد وافق سعادة رئيس القضاء على الاكتفاء بالواحد في المائة التي تحصلها المحاكم الشرعية على ألا تحصل رسوم أخري عند تسجيل الأشهاد كالمتبع سابقا مع العلم بأن موافقة سعادته لا تسري على الأوقاف الأهلية التي سبق تحصيلها والتي سبق أن تحصلت عليها رسوم بواسطة مكاتب التسجيلات .
صدرت تحت توقيعي في اليوم الثاني عشر من شهر أكتوبر سنة 1955
رئيس عام تسجيلات الأراضي