سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف المدنية
محمد علي عامر وآخر مستأنفان ومدعى عليهما
ضد
موريس حكيم ابراهيم مستأنف ضده ومدع
م أ/ أ ن/ 172/72
:المبادئ
قانون الإجراءات المدنية – إقرار مشفوع باليمين – القاعدة الثانية من الامر الأول لقانون القضاء المدني الشراكات – اجنبي على الشراكة – تعيين حارس- ضم ثالث للشراكة
(1)
على المحكمة قبل أن تعتمد الإقرار المشفوع باليمين كبينة أن تصدر وتسجل بمحضر الدعوى أمرا بقبوله
(2)
ليس للأجنبي على الشراكة أن يطلب تعيين حارس قضائي عليها ما لم يثبت حقا على الشراكة وأن يثبت أيضا وجود خطر عاجل على ذلك الحق
(3)
لا يجوز ضم شخص ما في شراكة قائمة إلا بموافقة جميع الشركاء
المحامون
الاستاذ حنا جورج عن المدعى عليهما والمستأنفين
الاستاذ جلال على لطفي عن المدعى والمستأنف ضده
الحكم
رمضان على محمد- قاضي المحكمة العليا – 10/5/72
هذا طلب لاعادة النظر في قرار السيد قاضي الموضوع الصادر بتاريخ7/3/72 والقاضي بتعيين حارس لإدارة أعمال الشراكة المعروفة بأسم شركة الآلات الزراعية
أقام المقدم ضده الطلب(المدعى) الدعوى رقم 126/1971 ضد مقدمي الطلب (المدعى عليهما) لحل الشراكة القائمة بين المدعى عليهما والمدعو سيدني ارثرلويد بدعوى أن الاخير قد تنازل للمدعى عن نصيبه في الشراكة إلا أن المدعى عليهما رفضا إتمام إدخال المدعى كشريك وفشلا في تقديم الحساب عن أعمال الشراكة له منذ أول يناير 1968 ثم تقدم المدعى بطلب لتعيين حارس على أعمال الشراكة بدعوى انفراد المدعى عليهما بإدارتها وسحبها من رصيد الشراكة مبلغا يزيد على ما يستحقانه من الارباح ولفشلهما في تقديم الحساب
كانت جلسة 24فبراير 1972 محددة ليرد المدعى عليهما على طلب تعيين الحارس القضائي وفي تلك الجلسة ظهر الاستاذ جلال علي لطفي المحامي نيابة عن المدعى عليهما وواضح بأنه ظهر في الدعوى لاول مرة وطلب فرصة للرد عليها وعلى طلب تعيين الحارس
وعندما طلب السيد محامي المدعى(الاستاذ حنا جورج) الاستمرار في نظر طلب تعيين الحارس رد الاستاذ جلال قائلا بان الدعوى بحل الشراكة وطلب تعيين الحارس القضائي أمران مرتبطان مع بعضهما البعض ولا يمكن فصلهما خاصة وأنه يريد بعض التفاصيل قبل أن يتمكن من تقديم رده على تعيين الحارس فحددت جلسة 7/3/72 للرد على كل من الدعوى وطلب تعيين الحارس
وفي جلسة7/3/1972 تقدم الاستاذ جلال بطلب تفاصيل ليتمكن من الرد على طلب تعيين الحارس والدعوى اعترض الاستاذ حنا على ذلك وأخذت محكمة الموضوع بالاعتراض وأصدرت أمرا بتعيين الشخص المقترح من جانب المدعى كحارس على أعمال الشراكة بدعوى أن الاستاذ جلال فشل في تقديم رده على طلب تعيين الحارس حسب ماطلبه منه في الجلسة الماضية وهذا هو الأمر موضوع إعادة النظر
لاشك في أن طلب تعيين الحارس القضائي طلب مستعجل بطبيعته ولكن يشترط لغرض الحراسة توفر الخطر العاجل على حقوق طالب الحراسة من بقاء المال تحت يد حائزه أن السيد قاضي الموضوع قام بتعيين الحارس دون أن يثبت الخطر المزعوم كان المدعى قد تقدم بإقرار مشفوع باليمين مع طلب تعيين الحارس وذلك قبل أكثر من شهرين من صدور الأمر المطعون فيه ولم يصدر أمر بشأن قبول ذلك الاقرار كبينة تسند طلب التعيين فالقاعدة الثانية من الامر الاول(أ)الملحق بقانون القضاء المدني لقد نصت على الآتي:
"يجوز لاية محكمة في أي وقت لأسباب كافية تدون بمحضر القضية أن تأمر أية حقيقة أو حقائق معينة يجوز إثباتها بإقرار مشفوع باليمين"
ليس بمحضر الدعوى ما يشير إلى أن المدعى عليهما قد أخذ علما بالإقرار المشفوع باليمين المقدم مع طلب تعيين الحارس القضائي أو أن الإقرار قد قرئ بالمحكمة حتى يتسنى للمدعى عليهما طلب احضار المدعى لمناقشته كما لم يصدر أمر محدد بقبول الإقرار كبينة تسند الطلب هذا ولايمكن القول بأن الإقرار المشفوع باليمين قد قبل ضمنا لانه كان يتعين على المحكمة أن تدون أسباب القبول كما تنص على ذلك القاعدة الثانية عن الامر الأول(أ) من قانون القضاء المدني نستلخص من ذلك أنه كان يتعين على محكمة الموضوع أن تستمع للبينات فيما يتعلق بالادعاءات التي جاءت في طلب تعيين الحارس من قبل أن تصدر أمرا بالتعيين هذا إذا فرضنا سلفا أن السيد محامي المدعى عليهما قد فشل في أن يتقدم برده على طلب تعيين الحارس ومن ناحية أخرى فإنى أرى أن السيد محامي المدعى عليهما كان محقا في طلب التفاصيل لأنه من الواضح أن المدعي لم يكن شريكا حتى يمكنه أن يتقدم بطلب لتعيين حارس على شراكة لم يصبح عضوا فيها بعد فقد أقر في عرضه الدعوى أن المدعى عليهما رفضا ضمه كشريك إن المدعى في القضية يدعي حقا على شراكة قائمة ليس هو شريكا فيها وفي رايي أنه لا يمكن تعيين حارس على شراكة بناء على طلب شخص أجنبي على الشراكة ما لم يتمكن أولا من إثبات حق عليها وثانيا من اثبات توفر الخطر العاجل على حقوقه والتفاصيل التي طالب بها مقدموا الطلب إنما كانت لتأكيد عدم احقية المدعى بأي حق في الشراكة وثمة أمر آخر كان يتعين على السيد قاضي الموضوع أن يأخذه في الاعتبار قبل أن يصدر أمر آخر بتعيين حارس قضائي وهو أنه من قواعد قانون الشراكة أنه لا يجوز ضم شخص في شراكة قائمة إلا بموافقة كافة الشركاء بناء على ذلك فإني اتفق مع السيد محامي مقدمي الطلب في أن موضوع الدعوى وطلب تعيين حارس مرتبطان مع بعضهما البعض ولا يمكن الفصل في طلب تعيين الحارس كموضوع قائم بذاته لا صلة له بموضوع الدعوى
للأسباب السالفة أرى إلغاء قرار السيد قاضي الموضوع الصادر بتاريخ 7مارس1972 على أن يسمح لمقدمي الطلب بالتفاصيل المطلوبة ولا أمر بشأن الرسوم
صلاح الدين شبيكة- قاضي المحكمة العليا- 2/5/1972
أوافق