الاشهاد على الوقف
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991
نصت المادة (327) على ان يتم الوقف والتغيير فى مصارفه أو شروطه بإشهاد رسمى لدى المحكمة المختصة، وفقاً للأحكام الشرعية.
التالي > ناظر الوقف (تعيينه – عزله)