منشور تسجيلات الأراضي في قانون رسم الدمغة لسنة 1965 (تعديل 1966)
منشور تسجيلات الأراضي في قانون رسم الدمغة لسنة 1965 (تعديل 1966)
منشور تسجيل الأراضي رقم (50)
قانون رسم الدمغة لسنة 1965 (تعديل 1966)
1/ الاتفاق أو العقد وكل صورة أضافية ما عدا عقد الرهن هذا ويشمل أية اتفاقية أو اكنتر اتوبيرم بين طرفين أو أكثر سواء كان أحد الطرفين مصلحة حكومية أو غيرها رسم الدمغة المستحق علي هذه الوثيقة مقداره ستة قروش علي الاتفاق أو العقد وكذلك خمسة قروش علي كل صورة إضافية يدفعها أي من الأطراف.
تفسير:-
1/ عقود المحاكم الشرعية والمدنية تعفي من رسوم الدمغة.
2/ عقود البيع والتنازل والمبادلة الخ التي تحرر من صورتين عادة تحصل عليها خمسة قروش علي الصورة الأولي وخمسة قروش علي كل صورة أضافية أخري.
العرائض:-
عليها رسوم دمغة خمسة قروش يدفعها مقدم العريضة معني ذلك أن العريضة المدفوعة بثلاثة قروش الآن تحصل عليها دمغة بقرشين لتكتمل الخمسة قروش المذكورة.
الطلبات الاخري التي تقدم للمكتب :-
عليها 3 قروش يدفعها مقدم الطلب مثال لذلك طلبات شهادات البحث وطلبات الحصول علي صور العقود ومايشاكلها.
إعفاءات:-
تعني الطلبات المقدمة للعمل والتعين والطلبات داخل دواوين الحكومة بين الموظفين ومصالحهم وذلك فيما يتعلق بالاجازات والعلاوات الخ.
المعطاءات:-
أ/ بقيمة لا تتجاوز 500 جنيه في الشهر أو السنة (25 قرش يدفعها).
ب/ بقيمة تتجاوز 500 جنيه في الشهر أو السنة وتقل من 100 جنية في الشهر أو السنة 50 قرشا.
ج/ بقيمة تتجاوز 10 في الشهر أو السنة 5 جنيهات.
ملحوظة :-
لا يهم مكتب التسجيل من هذه العطاءات إلا حالات أاستئجار عربات التسوية أو ما يشبة ذلك .
5/ الشهادات :-
شهادات البحث التي يستخرجها مكتب التسجيل 5 قروش وإذا استلمت شهادة البحث علي أكثر من قطعة واحدة تحصل الدمغة علي عدد القطع كل قطعة 50 مليم علما بأن هذا الرسم لا يشمل الرسم علي الطلب المقدم لاستخراج الشهادة والذي سبق النص علية في البند الثالث أعلاه.
ملحوظة:-
تعفي الشهادات المستخرجة باسم الحكومة أو لصالحها بغرض عام وذلك في الأحوال التي تكون الحكومة ملزمة بدفع رسم الدمغة.
5/ نسخة من أية وثيقة أو صورة ثانية خاضعة لرسم الدمغة ويكون رسم الدمغة الصحيح عليها قد دفع تحصل رسوم الدمغة كلآتي :-
أ/ إذا كان رسم الدمغة المستحق علي الوثيقة أو الصورة لا يتجاوز 5 قروش يكون رسم الدمغة الجديد 5 قروش .
تنبيه:-
1/ يجب إلغاء طابع الدمغة بحيث لا يمكن استعماله .
2/ أذ أنطبق علي وثيقة ما أكثر من وصف بحيث يجوز تحصيل أكثر من رسم دمغة عليها يحصل أعلي رسم للدمغة .
3/ الحالات المشكوك فيها تحال إلي مكتب المسجل العام للأراضي للإرشاد.
4/ يجب حفظ سجل خاص (فلسكاب) يوضح رسوم الدمغة المتحصلة شهرا بشهر ويضمن ذلك في التقرير الشهري في خانة منفصلة ومستقلة من غيرها من البيانات .
5/ يطابق هذا المنشور بمفعول رجعي من 1/3/1966 فيما يتعلق بالعقود المنتظرة والعقود التي لم تقدم بعد التسجيل .
6/ الدافع لإصدار هذا المنشور هو أن منشور إدارة المحاكم المؤرخ 13/11/1966 لم يكن واضحا فيما يختص بتسجيلات الأراضي ولذلك كان لا بد من توضيح ما يخص التسجيلات من قانون رسوم الدمغة .
وشكرا
المسجل العام للأراضي