الباب الأول
أخلاقيات الذات
1- القاعدة الأولي :-
إن أخلاقيات الذات ترتكز علي السلوك الشخصي الفردي للمحامي حيث أن هذا السلوك يؤثر سلبا وإيجابا علي مركز المهن وعلي سمعة المحاماة عامة وهذا يقتضي بالضرورة أن يكون المسلك الشخصي للمحامي علي مستوي عالِ من السلوك الحسن والسيرة المحمودة والتقيد بمادئ الشرف والنزاهة والإستقامة التي تحتمها تقاليد المهنة وآدابها
2- القاعدة الثانية :-
يمتنع عن المحامي أي سلوك لايشرفه شخصيا او يتجافي مع كرامة المهنة ومن هذا الإلتزام يحظر عليه السعي لإستجلاب الزبائن بوسائل الدعاية وإستخدام الوسطاء أو إستجداء القضايا .
3- القاعدة الثالثة :-
يقتصر المحامي للتعريف بنفسة علي جهده العلمي والعملي في نطاق المهنة والذي يعزز شهرته بين المواطنين ويحظر عليه الإلتجاء إلي وسائل الإعلام والنشر للتعريف عن ذاته وشخصه ومقدار علمه .
4- القاعدة الرابعة :-
يلزم علي المحامي التزيؤ بالزي اللائق بكرامة المهنة وعليه أن يراعي الحد الأدني المقرر من جهات الإختصاص حيث أن قدر العدالة يتاثر بالشكل كما يتأثر بالموضوع والزي قاعدة تاريخية في القضاء جالسا وواقفا وله فعاليته في تصريف العدالة .
5- القاعدة الخامسة :-
يجب علي المحامي أن يمارس مهنته مقر ومكتب معلوم ويحظر عليه تصييد الموكلين والقضايا خارج مكتبه أو الإنتقال للموكلين في أمكانهم إلا في حالات الضرورة التي تمليها مقتضيات العمل.
الباب الثاني
آداب السلوك مع الغير
الفصل الأول
قواعد التعامل مع القضاة
6- القاعدة السادسة :-
يتوجب علي المحامي إحترام المحكمة بما يليق بهيبة وكرامة القضاء بما يمليه واجب التقدير المتبادل بين القضاة والمحاماة جمعا
7- القاعدة السابعة :-
يحرص المحامون بأن القضاء يمنح الإهتمام والرعاية بالعدالة بما يتفق وواجبات المحامين نجو موكليهم وبما يتناسق مع قدر كرامة المحاماة .
8- القاعدة الثامنة :-
يتحتم علي المحامي الصدق ــ بوصفه عون من أعوان العدالة ــ واجب الإمتناع ما يعطل حسم الدعاوي أو يخل بسير العدالة .
9- القاعدة التاسعة :-
يجب أن تكون مخاطبة المحامي للمحكمة متصفة بالصراحة والإنصاف والإستقامة وذلك بعدم تبني مرافعات أو إختلاس يعلم المحامي أن سنده سابقة قد نقضت او تشريع قد ألغي أو تقوم علي تجاهل وقائع قد ثبت صحتها
10- القاعدة العاشرة :-
من واجب المحامي أن يراعي الإيجاز ومعالجة الموضوعات مباشرة وتجنب الطلبات التأخيرية في مرافعاته أمام المحكمة .
11- القاعدة الحادية عشر :-
علي المحامي التقيد والإلتزام بالحضور في المواعيد المحددة لإنعقاد المحاكم وتقديم المرافعات وتبادلها في المواقت التي يحددها القاضي .
12- القاعدة الثانية عشر :-
يمتنع علي المحامي الإتصال بالقاضي ومناقشته علي إنفراد في موضوع دعوي محل نظر أمام ذلك القاضي .
13- القاعدة الثالثة عشر :-
لايجوز للمحامي الحصول من القاضي علي إهتمام خاص أو معاملة متميزة كما لايجوز له أيضا إبداء إهتمام زايد وتكريم غير عادي للقاضي بغرض محاولة التأثير عليه .
14- القاعدة الرابعة عشر :-
يجب علي المحامي الإعتراض علي أي مسلك غير عادي للقاضي أو ماس بكرامة المحامي وله رفع شكوي ضده نيابة عن موكله شريطة الإذن الكتابي لنقيب المحامين .
15- القاعدة الخامسة عشر :-
علي المحامي تنمية روح الزمالة بين القضاة والمحامين مع العدل والإحترام والمتبادل .
الفصل الثاني
أخلاقيات العلاقة مع الموكل
16- القاعدة السادسة عشر :-
عن تلقي التكليف بموكله يتحتم علي المحامي إستخلاص جميع الوقائع الجوهرية التي تكون سبب الدعوي أو وجه الدفاع وذلك بعد التحقيق الشامل والتحري الكامل مع موكله فيما يثير من وقائع كما عليه أن ينصح الموكل إن كان هنالك سببا للدعوي أو وجه للدفاع أم لا .
17- القاعدة السابعة عشر :-
بمجرد الإقتناع بسبب الدعوي أو وجه للدفاع وقبول التكليف علي المحامي التحلي بأعلي درجات المسئولية والإخلاص لإسترداد حقوق موكله وذلك ببذل أقصي الجهد لتحقيق مصالحه عن طريق الآداء المخلص الماهر .
18- القاعدة الثامنة عشر :-
يجب علي المحامي الحفاظ علي علاقة الثقة المتميزة بينه وبين موكله والتي يحصل المحامي بموجبها علي أسرار موكله .. يتحتم علي المحامي واجب عدم الإفشاء بتلك الأسرار وألا يستغل تلك الاسرار لمصلحته الشخصية أو لآخر أو لإلحاق الضرر بموكله وألا يبوح بها ويكشف عنها إلا بموافقة موكله أو بإقتضاء أمر المحكمة أو بموجب حكم القانون .
19- القاعدة التاسعة عشر :-
يمتنع علي المحامي الترافع أو إسداء إستشارة في دعوي أو أمر سبق أن يوكل فيه لمصلحة شخص حتي بعد إنتهاء وكالته وبصفة عامة لا يجوز له تمثيل مصالح متعارضة .
20- القاعدة العشرون :-
يحظر علي المحامي شراء كل أو بعض الشئ المتنازع عليه أو أن تكون أتعابه حصة عينية من حقوق موكله المتنازع عليها .
21- القاعدة الواحدة والعشرون :-
علي المحامي أن يقوم بإبلاغ موكله عن أي مفاوضات تسوية أو إتصالات تصالح مع الطر الآخر علي أن يتم إبرام تلك التسوية أو التصالح إن وجدت بعد موافقة موكله .
22- القاعدة الثانية والعشرون :-
إذا تسلم المحامي أي مال خاص بمولكه يلزمه إعلام الموكل بذلك ودفعه له لحال طلبه وإذا لم يجد الموكل في ظرف شهر من الإستلام عليه أن يخطر النقيب بذلك .
23- القاعدة الثالثة والعشرون :-
علي المحامي رفض دعوي الموكل التي يقصد منها فقط التأخير والمماطلة .
24- القاعدة الرابعة والعشرون :-
يمتنع علي المحامي قبول قضايا سبق أن كان قاضيا او حكما او خبيرا فيها أو قبول قضايا لجهات إختصاص كان يرأسها بحكم منصبه في موضوع كان معنيا به .
25- القاعدة الخامسة والعشرون :-
علي المحامي ألا يتقيد بتعليمات موكله إلا بتقدير نلاوتها مع الضمير والقانون وقناعته المهنية .
26- القاعدة السادسة والعشرون :-
يجب علي المحامي إلزام موكله بقواعد السلوك الواجب الإلتزام بها أمام القضاء والأطراف والزملاء المحامين .
27- القاعدة السابعة والعشرون :-
يمتنع علي المحامي أن يتولي كفالة موكله في أي إجراء جزائي سواء كان مدنيا أو جنائيا أو إداريا .. وعليه ألا يكون كفيلا لموكله في مثل هذه الإجراءات أو لأي شخص آخر .
الفصل الثالث
الآداب الواجبة نحو الخصوم والشهود
28- القاعدة الثامنة والعشرون :-
يتوجب علي المحامي معاملة الخصم بالإحترام واللطف اللازمين ولا يحق له أن يمس الخصم بأي نوع من أنواع التحقير وفي المقابل يلزم علي المحامي ألا يبدي إهتمام زائد للخصم أو تكريم غير عادي يضر بمصالح موكله .
29- القاعدة التاسعة والعشرون :-
يلزم علي المحامي أن يكون سلوكه إزاء الخصم بأنه يمثل مصلحة موكله وليس له عداء شخصي مع الخصم في تمثيل تلك المصلحة .
30- القاعدة الثلاثون :-
يمتنع علي المحامي تجريح الخصم بما يمس الشرف والكرامة إلا إذا أقتضي ذلك طبيعة الدعوي أو طبيعة الدفاع .
31- القاعدة الحادية والثلاثون :-
أن الحصانة التي يتمتع بها المحامي قانونا أمام المحاكم يترتب عليه إلتزاما أدبيا ألا يسئ غلي هذه الحصانة بتوجيه ألفاظ نابية أو جارحة للشهود ولذا يتحتم علي المحامي توجيه الأسئلة للشهود بالإنضباط اللازم دون تخويف أو طعن في شرف وكرامة أولئك الشهود إلا إذا إستدعي ذلك البرهان علي إثبات عدم صدق الشاهد أو عدم نزاهته .
32- القاعدة الثانية والثلاثون :-
ينبغي علي المحامي أختيار الأسئلة المنتجة في الدعوي وتوجيهها للشهود ويمتنع توجيه أسئلة تخويفية أو تجريمية أو أسئلة هدفها الإرباك فقط .
القاعدة الثالثة والثلاثون :-
يتعين علي المحامي عدم غبداء أي ملاحظات أو تصريحات أثناء شهادة الشاهد بهدف أو من شأنها التأثير علي الشاهد .
34- القاعدة الرابعة والثلاثون :-
يمتنع علي المحامي مقابلة شهود الخصم بغرض تحريضهم علي كتم الحقيقة أو الإنحراف عنها أو محاولة التأثير عليهم بأي شكل من الأشكال .
35- القاعدة الخامسة والثلاثون :-
يحق للمحامي مقابلة شهود موكله للتعرف علي أقوالهم التي سيدلون بها أمام القضاء لتمكين المحامي من توجيه الأسئلة التي تقتضيها حيثيات تلك الشهادة ولايجوز له أن يؤثر عليهم بأي صورة من الصور لكتم الحقيقة أو تحريفها أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة .
الفصل الرابع
أخلاقيات الزمالة
36- القاعدة السادسة والثلاثون :-
يجب علي المحامين في تعاملهم مع بعضهم إبداء روح الزمالة الصادقة المؤسسة علي الإحترام المتبادل والتعاون الأكيد علي تحقيق العدالة وألا يؤثر تمثيلهم لمصالح متعارضة لموكليهم علي مسلكهم الخاص أو علاقاتهم الزمالية والمهنية ويمتنع علي المحامي أن يتعرض للمسائل الشخصية للمحامي الآخر أو أن يتهجم عليه بأي شكل من الأشكال وفي أي وقت وفي أي مكان .
37- القاعدة السابعة والثلاثون :-
يمتنع علي المحامي قبول الوكالة في دعوي سبق ووكل فيها أحد زملائه إلا بعد التنازل الكتابي من ذلك الزميل أو بالإذن الكتابي للنقيب .
38- القاعدة الثامنة والثلاثون :-
لا يجوز إعتبار طلب الموكل الحصول علي مساعدة إضافية من محام آخر دليلا علي عدم الثقة بالوكيل السابق ولكن علي المحامي الثاني رفض الوكالة إذا كان المحامي السابق لايوافق علي توكله أما في حالة إنهاء وكالة الوكيل فإنه يمكن لمحام آخر أن يحل محله .
39- القاعدة التاسعة والثلاثون :-
في حالة تعدد المحامين الوكلاء في قضية ما عن موكل واحد فإن عليهم أن يتعاونوا في إعداد الدعوي وفي حالة إختلافهم بشأن أية مسألة حيوية بالنسبة لمصلحة الموكل فإنه يجب عليهم عرض الإختلاف علي الموكل الذي يحق له تحديد الموقف من الإختلاف ويتعين إحترام قراره إلا أنه في هذه الحالة يجوز للمحامي الذي الذي نقض الموكل رأيه أن يتنحي من القضية .
40- القاعدة الأربعون :-
في حالة تعدد الزملاء عن موكل واحد يتحتم عليهم إختيار أحدهم ليتولي مخاطبة المحكمة ورئاسة هيئة إدعائهم أو دفاعهم حسب مقتضيات الحال .
41- القاعدة الحادية والأربعون :-
لايجوز للمحامي الذي يود إتخاد إجراءات قضائية ضد زميله في أي موضوع ناشئ من العلاقة المهنية أن يقوم بذلك إلا بعد إخطار مجلس النقابة والحصول علي إذنه الكتابي وفي حالة الإستعجال الحصول علي الإذن الخطي للنقيب وقبل منح الإذن علي المجلس والنقيب بذل الجهد لتسوية الأمر وديا .
42- القاعدة الثانية والأربعون :-
يجوز لعدد من الزملاء التعاون في مكتب واحد أو تكوين شراكة للعمل المهني مع الإلتزام بالشروط الآتية :-
أ- يلزم ألا ينطوي إسم الشراكة علي أي نوع من التضليل .
ب- لايجوز أن يكون احد المشاركين أو المتعاونين من غير المحامين أو محام موقوف أو من ألغي ترخيصه .
ج- لايجوز لمكتب المتعاونين أو الشركاء تقديم خدمات قانونية من موقع المصالح المتعارضة .
د- يجوز إيداع عقد الشراكة لدي نقابة المحامين للتأكد من تطابقه مع قانون المحاماة ولائحة نقابة المحامين ومع نصوص هذا الميثاق والإستعانة علي حسم الخلافات المهنية التي تنشأ عنه .
43- القاعدة الثالثة والأربعون :-
لايجوز للمحامي إستخدام أي محام او قانوني أجنبي في مكتبه لتقديم أي خدمات قانونية .
44- القاعدة الرابعة والأربعون :-
يجوز للمحامي قبول الوكالة لإتخاذ أي إجراءات قانونية ضد محام آخر .
45- القاعدة الخامسة والأربعون :-
يجب علي المحامي ــ عند قبول الوكالة علي الوجه السالف ــ أن ينبه زميله المدعي عليه بالوفاء بحقوق الموكل كتابة مراعاة للزمالة وإذا لم يضر ذلك بمصالح موكله وفي حالة تجاهل الزميل لهذا التنبيه علي المحامي الموكل رفع الدعوي فـــورا .
46- القاعدة السادسة والأربعون :-
إذا تعذر علي متقاضي أن يجد محاميا يتولي الوكالة عنه ضد محام آخر جاز له أن يتقدم بطلب للنقيب ليعين ماميا يتولي رفع الدعوي أو الدفاع وعلي النقيب أن يكلف أي محام لهذا المتقاضي وفي هذه الحالة يصبح المحامي ملزما بالتكليف .
47- القاعدة السابعة والأربعون :-
يجب عيل المحامي الموكل والمحامي المدعي عليه تقبل مثل هذه الدعاوي بروح مهني ورياضي عالِ تنمية لتصريف العدالة بدون تمييز أو إنحياز .
الباب الثالث
آداب الأحكام متنوعة
الفصل الأول
قواعد الإستشارة القانونية
48- القاعدة الثامنة والأربعون :-
يمتنع علي المحامي إسداء إستشارة أو تقديم فتوي عرضها إبتداع حيلة قانونية لتأسيس مصلحة موكله .
49- القاعدة التاسعة والأربعون :-
عندما يطلب الأطراف من المحامي صياغة عقد يلزم علي المحامي إسداء النصح القانوني لهؤلاء الاطراف بحقوقهم وواجباتهم القانونية تحت ذلك العقد بنزاهة وحياد .
50- القاعدة الخمسون :-
في حالة الفتوي والإستشارة المكتوبة يجب علي المحامي أن يمهرها بتوقيعه .
51- القاعدة الحادية والخمسون :-
يجب علي المحامي ألا يتنحي عن وكالته إلا لأسباب قانونية أو عملية أو مهنية مَلحّة
52- القاعدة الثانية والخمسون :-
عندما يريد المحامي الإنسحاب عليه أن يخطر موكله بذلك بوقت كاف وأن يكون هذا الإخطار مكتوبا ما أمكن ذلك .
53- القاعدة الثالثة والخمسون :-
بعد غنتهاء وكالة المحامي بالتنحي عليه أن يقيِّم العمل الذي أداه للموكل وأن يرد للموكل أي مبلغ من المال يزيد علي ما أداه من عمل .
54- القاعدة الرابعة والخمسون :-
لايجوز للمحامي ــ بعد الإنسحاب ــ إستئناف السير في الدعوي مرة أخري بموجب إتفاق جديد مع الموكل .
الفصل الثالث
قواعد الاتعاب
55- القاعدة الخامسة والخمسون :-
علي المحامي ألا يغالي في أتعابه إستغلالا لظروف الموكل أو إضطراره وألا يقلل من شانها حرصا علي كسب الموكل بل يتحتم عليه أن يكون عدلا في ذلك إبتغاء التصريف السليم للعدالة .
56- القاعدة السادسة والخمسون :-
عند تقييم اتعابه يأخذ المحامي في الإعتبار مستوي أهمية الأمر الموكل فيه والجهد الذي سيبذله والزمن الذي يقتضيه والمكان الذي ستقام فيه الدعوي والعائد الذي سيتخلصه الموكل نتيجة جهد المحامي وظروف الموكل الشخصية .
57- القاعدة السابعة والخمسون :-
يتوجب عيل المحامي ألا يعدل أو يطلب من موكله تعديل عقد الاتعاب لمصلحته إذا ما تم عليه الإتفاق هو كل ما يستطيعه الموكل وحيث وحيث أن المحامي ملزم بما إتفق عليه أصلا في حالة أن الدعوي ظلت علي حالها المتفق عليه . علي أنه يجوز له المطالبة بتعديل إتفاق الأتعاب في حالة تعديل الدعوي مما يستوجب جهدا إضافيا أو زيادة في قيمتها .
58- القاعدة الثامنة الخمسون :-
لايجوز للمحامي أن اتعابه حصة عينية من حقوق موكله ولايقبل أن تكون أتعابه مرتبطة بشرط نجاح الدعوي .
59- القاعجة التاسعة والخمسون :-
علي المحامي ألا يميل كثيرا للمقاضاة لإستخلاص الاتعاب إلا في حالاتالإضطراد كحالات الإبتزاز أو الإحتيال من قبل الموكل .
60- القاعدة الستون :-
علي المحامي أن يراعي أن يكون الإتفاق علي الأتعاب بعقد مكتوب بعدم إستيفاء ذلك فإنه يستحق أتعاب المثل .
الفصل الرابع
أخلاقيات التكليف عن حقوق المعوزين
61- القاعدة الحادية والستون :-
المحاماة خدمة عامة يستحق كل موطان توظيفها لمصلحته لنيل حقوقه القانونية ومن هنا تعين علي كل محام ــ بقدر المستطاع ــ تيسيرها لكل من لايستطيع تكاليفها وذلك بدون مقابل .
62- القاعدة الثانية والستون :-
التكليف في القضايا المدنية بتولي قضايا المعوزين حسب إجراءات المعونة القضائية إلزام حتي يتوجب أداءه بكل جهد وإخلاص من قبل المحامي المكلف بذلك بدون مقابل .
63- القاعدة الثالثة والستون :-
علي المحامي إلتزام أدبي بتوجيه المعوزين المتهمين في قضايا جنائية بمطالبة ديوان النائب العام بحقوقهم الدستورية والقانونية في تعيين محاميين للدفاع عنهم .
الفصل الخامس
قواعد سلطة التوثيق
64- القاعدة الرابعة والستون :-
من واجب المحامي الموثق الإلتزام بالإجراءات السليمة والدقيقة عند اصدار أي توثيق يقوم بتحريره ويتحتم عليه الإسترشاد بروح الإنضباط والحيطة والحذر اللازن توفرها لدي إصدار أي إجراء قضائي .
65- القاعدة الخامسة والستون :-
المحامي الموثق ملزم بالتأكد من أن أطراف التوثيق وشهوده يدركون إدراكا تاما محتويات ذلك التوثيق بدون أدني غموض أو لبس حفاظا علي حقوقهم .
66- القاعدة السادسة والستون :-
يتوجب علي المحامي الموثق أن يستوثق من معرفة الأطراف والشهود الذين يوقعون علي التوثيق وذلك من الوثائق التعريفية الرسمية أو بوسائل الغثبات القانونية الأخري .
67- القاعدة السابعة والستون :-
في حالة تعلق التوثيق بعقار مسجل يجب علي المحامي الموثق الحصول علي شهادة بحث حديثة تثبت حق الطرف المتصرف في العقار للتقين مع واقع السجل للتأكد من سلامة الإجراءات .
68- القاعدة الثامنة والستون :-
في حالة التصرفات المتعلقة بالأموال المنقولة يلزم المحامي الموثق أن يقتنع بحق الشخص المتصرف في المنقول ومن وثائق الملكية وبعدم وجود ذلك سؤال الطرف صاحب المصلحة عن مدي قناعته بحق الشخص المتصرف علي المنقول محل التصرف ومع إستيفاءأحد الأمرين أو كلاهما يصدر التوثيق .
69- القاعدة التاسعة والستون :-
علي المحامي تسليم أصل التوثيق لصاحب المصلحة وصورة للطرف أو الأطراف الأخري والإحتفاظ بصورة أو أكثر في ملف يخصص لذلك .
70- القاعدة السبعون :-
يمتنععلي المحامي القيام بإجراءات التوثيق إلا بمكتبه ويستثني من ذلك حالات الضرورة القصوي المتعلقة بالمرض والعجز الجسماني وما تحتمه التقاليد .
71- القاعدة الحادية والسبعون :-
المحامي الموثق ملزم بتطبيق كل الشروط الشكلية المطلوبة من إثبات توقيعه وختمه علي التوثيق وإلصاق الدمغات الرسمية ودمغات المحاماة المقرررة .
72- القاعدة الثانية والسبعون :-
علي كل محامي موثق الإحتفاظ بسجل لكل التوثيقات التي يصدرها يشتمل علي التفاصيل الآتية :-
(1) ارقام متسلسلة تصاعدية للتوثيقات حسب تاريخ صدورها .
(2) طرف أو أطراف التوثيق وعناوينهم إن أمكن ذلك .
(3) ملخص لموضوع التوثيق والأمر الذي تناوله .
(4) أسماء الشهود الذين وقعّوا علي التوثيق وعناوينهم إن أمكن ذلك .
(5) التواريخ التي صدرت فيها تلك التوثيقات .
الباب الخامس
لآداب الدفاع عن المبادئ الحقوقية
الفصل الأول
أخلاقيات إستقلال المهنة
73- القاعدة الثالثة والسبعون :-
يقع علي عاتق المحامي ممارسة المهنة إستغلال تام دون خشية أو هوي ودون السماح لاي تغول علي حريته في ممارسة مهنته وهذا الإستغلال في ممارسة المهنة يتطلب من المحامي الإلتزام بالمسلك الآتي :-
أولا- ألا يترك هوي نفسه يطغي أو يتقلب علي أداء وجابه .
ثانيا- ألا يتأثر بأي إغراء أو تهييب من زملائه إزاء حق موكله او جهة أخري .
ثالثا- ألا يقع تحت إرضاء لإتجاه القاضي الذي يترافع أمامه إذا كان مجاراة القاضي تتعارض مع حقوق موكله .
رابعا- ألا يسمح بأي ضغط يمارس من أي جهة رسمية أو غير رسمية في أداء واجباته المهنية وخاصة في مسائل الحريات العامة والحقوق الأساسية .
74- القاعدة الرابعة والسبعون :-
إن إستغلال المحامي في ممارسة المهنة يستمد وجوده من إستقلال المهنة ذاتها بإعتبار إحدي الضمانات القانونية والدستورية لحقوق المواطنين . ومن هذا المنطلق يتوجب علي المحامي إرساء وترسيخ مبدأ إستقلال مهنة المحاماة .. إن واجب توطيد إستقلال المهنة يحتم علي المحامي مناهضة التغوَّل علي ذلك الإستغلال أو الحد منه وخلق الشروط الموضوعية لفاعلية إستقلال المهنة .
75- القاعدة الخامسة والسبعون :-
علي المحامين توعية المواطنين بمبدأ إستقلال مهنة المحاماة بإعتبارها الركيزة الأساسية لحق الدفاع المقرر للمواطنين لتأكيد حقوقهم والغستمتاع بممارستها .
الفصل الثاني
تقاليد الدفاع عن إستقلال القضاء وسيادة حكم القانون
76- القاعدة السادسة والسبعون :-
يلتزم المحامي بالتقاليد المهنية الأساسية التي تؤكد إستقلال القضاء بإعتبار أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وعلي المحامين واجب الدفاع عن مبدا إستقلال القضاء ومناهضة أي صورة من صور التغوَّل عليه .
77- القاعدة السابعة والسبعون :-
يقع علي كاهل المحامين تمكين القضاء من إستقلاله فعليا بعدم التدخل في شئونه الإدارية أيضا من الرقابة الدستورية علي السلطة التشريعية عن طريق الفصل في دستوري القوانين والرقابة القضائية علي القرارات التنفيذية والإدارية عن طريق البت في مشروعية تلك القرارات .
78- القاعدة الثامنة والسبعون :-
من المبادئ الأساسية توطيد سيادة حكم القانون علي الجميع سلطة ومواطنين وعلي المحامين واجب الدفاع عن مبادئ سيداة حكم القانون وتأكيد تطبيق هذه المبادئ بالفعل .
79- القاعدة التاسعة والسبعون :-
يقع علي عاتق المحامين إعطاء مبادئ سيادة حكم القانون فاعليتها الموضوعية بتمكين المواطنين من المثول أمام القضاء العادي بالإجراءات العادية أي إلتجاء المواطن لقاضيه الطبيعي .
الفصل الثالث
أخلاقيات الحقوق الأساسية
80- القاعدة الثمانون :-
جوهر كرامة الإنسان مستمد من الغحترام التام للحريات العامة والحقوق الأساسية وسندا لهذه الكرامة يتحتم علي المحامي العمل علي تمتع المواطن بحرياته العامة والحقوق الأساسية .
81- القاعدة الحادية والثمانون :-
إلغاء جميع التشريعات المقيدة للحريات العامة يتفق مع شريعة حقوق الإنسان وواجب المحامين العمل علي إلغاء هذه التشريعات التي تلغي أو تحد من الحريات العامة .
82- القاعدة الثانية والثمانون :-
علي المحامين بذل الإهتمام والإعتبار اللازمين لقضايا الرأي والضمير دعما للمسار الديمقراطي .
الباب السادس
أحكام عـــامة
83- القاعدة الثالثة والثمانون :-
لا ينبغي أت تعتبر نصوص هذا الميثاق شاملة لكل القيِّم الخلقية وقواعد السلوك بحيث تنفي وجود غيرها ولكن المحامي مسئول عن كل خطأ مهني ومسلكي بالإضافة إلي ما نص عليه هذا الميثاق يترتب عليه ضرر مادي ومعنوي بالموكل ومسئول أيضا عن كل خرق لقواعد السلوك أو إخلال بالمروءة والشرف ولو تعلق الأمر باعمال خارجة عن نطاق المهنة .
84- القاعدة الرابعة والثمانون :-
يتولي الفصل في الشكاوي والمخالفات الواقعة تحت طائلة هذا الميثاق لجنة من ثلاث زملاء تسمي لجنة أخلاقيات المهنة يقوم مجلس النقابة بتكوينها ويكون لهذه اللجنة نفس السلطات المخولة للمجلس بمقتضي قانون المحاماة ولائحة المحاماة الصادرة بموجبه .
85- القاعدة الخامسة والثمانون :-
يعدل هذا الميثاق بالأغلبية المطلقة للجمعية العمومية .