الحُكْمِ الشَّرْعيِّ
الحُكْمِ الشَّرْعيِّ
تَعْريفُ الحُكْمِ الشَّرْعيِّ:
يُعْرَفُ الحُكْمُ بَانَهُ : المَنْعُ عِنْدَ اَهَلِ اللُّغَةِ وَمِن ذَلِكَ سُمِّيَ القَاضِي حُكْمًا لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الخُصومَةَ .
وَيُعْرَفُ الحُكْمُ عِنْدَ الاَصوليّينَ بَانَهُ الخِطابُ الوارِدُ مِنْ الشّارِعِ وَيُعْرَفُ الحُكْمُ عِنْدَ الفُقَهاءِ بَانَهُ الاَثَرَ المُتَرَتِّبَ عَلَى الخِطابِ .
وَيُعْرَفُ الحُكْمُ الشَّرْعيُّ عِنْدَ عُلَماءِ الاُصولِ بَانَهُ خِطابُ الشّارِعِ المُتَعَلِّقِ بِأَفْعالِ المُكَلَّفِينَ .
اُرْكانُ الحُكْمِ الشَّرْعيِّ :
1 ) الحاكِمُ : وَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهُ .
والْخِلافُ بَيْنَ الأَشاعِرَةِ والْمُعْتَزِلَةِ الْمَاتْرِيدِيَّةِ قَالَ الأَشاعِرَةُ اَنْ الموصِلِ لِحُكْمِ اللَّهِ الدَّليلَ ، بِمَعْنَى مَا رَآه دَليلُ الشّارِعِ حَسَنٍ هوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٍ . وَقَالَ المُعْتَزِلَةُ اَنْ الموصِلِ لِحُكْمِ اللَّهِ هوَ ا العَقْلِ وَلِذَلِكَ مَا يَرَاه العَقْلُ حَسَنٌ هوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٍ . اَمّا الْمَاتْرِيدِيهْ اتَّخَذُوا مَوْقِفَ وَسَطٍ بَيْنَ الأَشاعِرَةِ والْمُعْتَزِلَةِ .
2 ) المَحْكومُ عَلَيْهُ :وَهُوَ المُكَلَّفُ اَلَّذِي تَعَلَّقَ خِطابَ الشّارِعِ بِفِعْلِهِ . وَيُشْتَرَطُ فِيه :
1 / اَنْ يَكونُ قادِرٌ عَلَى فَهْمِ دَليلِ التَّكْليفِ
2 / اَنْ يَكونُ اَهَلَ لِما كُلِّفَ بِهِ
3 ) المَحْكومُ فِيه : وَهُوَ فَعَلُ المُكَلَّفِ وَيُشْتَرَطُ فِيه :
1 / اَنْ يَكونُ مُمْكِنًا
2 / اَنْ يَكونُ صَادِرًا مِمَّنْ لَهُ سَلَّطَهُ التَّكْليفُ
4 ) الحُكْمُ نَفْسُهُ : وَهُوَ الوَصْفُ اَلَّذِي يُعْطيه الشّارِعَ لِفِعْلِ المُكَلَّفِ ، كَانَ يَقُولُ حَرامٌ وَواجِبٌ وَمَنْدوبٌ وَغَيْرُهُ .
اقِّسامُ الحُكْمِ الشَّرْعيِّ :
قِسْمُ عُلَماءِ الاُصولِ الحُكْمُ الشَّرْعيُّ الَّى قِسْمَيْنِ :
القِسْمُ اَلْاَوَّلُ : الحُكْمُ الشَّرْعيُّ التَّكْليفيُّ وَهُوَ كُلُّ خِطابٍ تَعَلَّقَ بِطَلَبِ قِيَامِ بِفِعْلٍ اَوٍّ نُهيٍ عَنْهُ اَوْ خُيِّرٌ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرَكِهِ .
وَيَقْسِمُ الَّى :
1 / الواجِبُ
2 / المُحَرَّمِ
3 / المَكْروهُ
4 / المَنْدوبُ
5 / المُباحِ
القِسْمُ الثَّانِي : خِطابُ الوَضْعِ وَيُعْرَفُ بَانُهُ مَا وَضَعَهُ الشّارِعُ عَلامَهُ لِلتَّكْلِيفِ .
وَيَعْنِي كُلُّ خِطابٍ يَأْتي مُتَعَلِّقٌ يَجْعَلُ
1 - الشَّيْءُ سَبَبٌ لِلشَّيْءِ .
2 - اَوْ شَرْطًا لَهُ .
3 - اَوْ مانِعٌ لَهُ .
4 - اَوْ رُخَصَهُ لَهُ .
5 - اَوْ عَزيمَهُ لَهُ .
6 - اَوْ بُطْلانٍ .
وَيَرَى عُلَماءُ الاُصولِ اَنْ كُلَّ تَكْليفِي يَحْمِلُ خِطابَ وَضْعٍ وَلَكِنْ قَدْ يوجَدُ خِطابٌ وَضْعٌ وَلَا يوجَدُ تَكْليفِي . كَمَا يَرَى اَنْ الاَصْلِ فِي التَّكْليفِ اَنْهُ يَدْخُلُ فِي مَقْدورِ المُكَلَّفِ اَمّا الاَصْلُ فِي خِطابِ الوَضْعِ اَنْهُ لَا يَدْخُلُ فِي مَقْدورِ المُكَلَّفِ وَانْ دَخَلٌ لَا يَكونُ مُلْزِمٌ بِهِ .
الفَرْقُ بَيْنَ الحُكْمِ التَّكْليفيِّ والْحُكْمِ الوَضْعيِّ :
1- أَنَّ الحُكْمَ التَّكْليفيَّ لَا يوصَفُ بِهِ إِلَّا فَعَلَ المُكَلَّفَ ، وَهُوَ البالِغُ العاقِلُ ، أَمَّا الحُكْمُ الوَضْعيُّ فَلَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الفاعِلِ .
2- أَنَّ الحُكْمَ التَّكْليفيَّ مِنْ شَرْطِهِ العِلْمِ ، والْحُكْمُ الوَضْعيُّ لَا يُشْتَرَطُ العِلْمَ بِهِ .
3- أَنَّ خِطابَ التَّكْليفِ يُشْتَرَطُ فِيه قُدْرَةُ المُكَلَّفِ عَلَى فِعْلِ مَا كُلِّفَ بِهِ ، وَأَمَّا خِطابُ الوَضْعِ فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ ذَلِكَ .
4- أَنَّ الحُكْمَ التَّكْليفيَّ توصَفُ بِهِ الأَفْعالُ اَلَّتِي هِيَ مِنْ كَسْبِ العَبْدِ ، أَمَّا الحُكْمُ الوَضْعيُّ فَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكونَ مِنْ كَسْبِ العَبْدِ .