أحكام الأهلية والولاية
أحكام الأهلية والولاية
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
الوَليُّ لُغةً: هو القَريبُ، وهو القُربُ، ووَلِيَ الأمرَ: إذا قام به، وتولَّى الأمرَ، أي: تقَلَّدَه، وتولَّى فُلانًا: اتَّخَذه وليًّا.
والوَليُّ اصْطِلاحًا: مَن له ولايةُ التصَرُّفِ في المالِ والنَّفسِ جَميعًا .
والولي شرط لصحة عقد الزواج فان تخلف يعتبر الزواج غير صحيح فاسد واجب الفسخ ويرتب اثار العقد الفاسد.
شروط الولى :
1-ان يكون ذكراً.
2-ان يكون عاقلاً.
3-ان يكون بالغاً.
4- ان يكون مسلماً.
ونصت المادة (33)على انه يشترط في الولى أن يكون ذكراً عاقلاً، بالغاً، مسلماً، إذا كانت الولاية على مسلم .
ترتيب الأولياء :
نصت المادة (23)على ترتيب الأولياء كالاتي:
(1) الوالي في الزواج هو العاصب بنفسه، على ترتيب الإرث.
(2) إذا استوى وليان في القرب, فيصبح الزواج بولاية أيهما.
(3) إذا تولى العقد الولى الأبعد, مع وجود الولى الأقرب فينعقد موقوفاً على إجازة الأقرب.
(4) يصح العقد بإجازة الولى الخاص إذا تزوجت امرأة بالولاية العامة مع وجوده في مكان العقد أو في مكان قريب يمكن اخذ رأيه فيه, فإن لم يجز ، فيكون له الحق في طلب الفسخ ما لم تمض سنة, من تاريخ الدخول.
تزويج الولى البكر البالغ :
قال الحنفية ان الانثى البالغ العاقل بكرا كانت ام ثيب لها ان تبرم عقد زواجها لنفسها, وقال الجمهور بانه لا يجوز ان تعقد لنفسها او لغيرها وبهذا اخذ القانون السوداني حيث نص في المادة (34)على ان :
(1) يزوج البالغ وليها ، بإذنها ورضـائها ، بالزوج والمهر ، ويقبل قولها فى بلوغها ، ما لم يكذبها الظاهر .
(2) يلزم قبول البكر البالغ، صراحة ، أو دلالة ، إذا عقد عليها وليها ، بغير إذنها ، ثم أخبرها بالعقد.
ماذا ان غياب الولى الأقرب ؟
نصت المادة (35) على انه إذا غاب الولى الأقرب ، وكان فى انتظار رأيه فوات مصلحة فى الزواج ، فتنتقل الولاية لمن يليه .
متى سقوط الولاية ؟
نصت المادة(36)على انه إذا ترك الولى الانفاق على موليته سنة كاملة ، بدون عذر ، مع وجوبه عليه شرعاً ، فتسقط ولايته عليها .
متى يتولى القاضى التزويج ؟
نصت المادة (37) على انه :
(1) إذا امتنع الولى عن تزويج موليته ، فيجوز لها أن تطلب من القاضى تزويجها .
(2) يجوز للقاضى أن يأذن بتزويج من طلبت الزواج ، إذا ثبت له أن وليها ممتنع عن التزويج ، بلا مسوغ شرعى.
ولاية القاضى :
نصت المادة (38)بان القاضى ولى من لا ولى له .
حدود ولاية القاضي:
نصت الممادة (39)على انه لا يجوز للقاضى أن يزوج من له الولاية عليه ، من نفسه ولا من أصله ، ولا من فرعه .
زواج المجنـون والمعتوه والمميز :
نصت المادة (40)على انه:
(1) لا يعقد زواج المجنون ، أو المعتوه ، أو المميز ، الا من وليه ، بعد ظهور مصلحة راجحة .
(2) يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة.
(3) لا يعقد ولى المميزة عقد زواجها ، الا بإذن القاضى ، لمصلحة راجحة ، بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل.
زواج المحجور عليه لسفه :
نصت المادة (41) على انه يصح زواج المحجور عليه لسفه ، على أن يكون المهر ملائماً لحالته المالية .
شروط الزوجين:
نصت المادة (42)على ان:
(1) الأزواج عند شروطهم ، الا شرطاً أحل حراماً ، أو حرم حلالاً .
(2) إذا اقترن العقد بشرط ينافى غايته ، أو مقاصده ، فالشرط باطل والعقد صحيح، ما عدا شرط التأقيت فإنه مبطل للعقد.
(3) لا يعتد بأي شرط ، الا إذا نص عليه صراحة عقد الزواج.
أحكام عامة في الاهلية:
كمال الأهلية .
نصت المادة (214) على ان يكون كل شخص كامل الأهلية، ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.
سن الرشد .
نصت المادة (215) على ان تكون سن الرشد ثمانية عشر عاماً.
ناقص الأهلية .
نصت المادة (216) على ان يكون الشخص ناقص الأهلية إذا كان:
(أ ) صغيراً مميزاً ،
(ب) معتوهاً .
فاقد الأهلية .
نصت المادة (217) على ان يكون الشخص فاقد الأهلية إذا كان:
(أ ) صغيراً غير مميز ،
(ب) مجنوناً .
القاصر .
نصت المادة (218) على ان يكون الشخص قاصراً، إذا لم يبلغ سن الرشد، ويكون فى حكمه كل فاقد للأهلية، أو ناقصها.
متولى شئون القاصر.
نصت المادة (219) على ان يتولى شئون القاصر، ومن فى حكمه، من يمثله، ويسمى بحسب الحال، ولياً، أو وصياً، أو قيماً.
الصغير وتصرفاته:
نصت المادة (220) على ان يكون الصغير مميزاً أو غير مميز، وذلك على الوجه الآتى:
(أ ) الصغير غير المميز ، هو من لم يكمل العاشرة من عمره ،
(ب) الصغير المميز ، هو من أكمل العاشرة من عمره .
تصـرفات الصـغير غير المميز والمميز.
نصت المادة (221) على ان تكون تصرفات الصغير:
(أ ) غير المميز باطلة بطلاناً مطلقاً ،
(ب) المميز المالية صحيحة ، متى كانت نافعة له نفعاً محضاً ، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً ،
(ج) المميز المالية الدائرة بين النفع والضرر قابلة للإبطال ، لمحصلة الصغير ، ويزول حق التمسك بالإبطال ، إذا أجاز الصغير التصرف ، بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من وليه ، أو من القاضى ، وفقاً للقانون .
إذن الولى للصـغير المميز بإدارة أمواله .
نصت المادة (222) على انه يجوز لولى الصغير المميز:
(أ ) أن يأذن له إذناً مطلقاً ، بإدارة أمواله أو أى جزء منها ، إذا أنس منه حسن التصرف ،
(ب) سحب الإذن أو تقييده ، متى ظهر له أن مصلحة الصغير المميز تقتضى ذلك .
إذن الوصى للصـغير المميز بإدارة أمواله .
نصت المادة (223) على انه يجوز للوصى ـ بعد موافقة القاضى ـ أن يأذن للصغير المميز بإدارة أمواله، أو أى جزء منها، إذا أنس منه حسن التصرف، كما نصت المادة (224) على ان يعتبر الصغير المأذون كامل الأهلية فيما أذن له فيه.
تقديم حسـاب دورى عن تصرفات الصغير المميز المأذون .
نصت المادة (225) على انه يجب على الصغير المميز، المأذون له من قبل الوصى، أن يقدم للقاضى حساباً دورياً عن تصرفاته.
إلغاء الإذن وتقييده .
نصت المادة (226) على ان يجوز للقاضى إلغاء الإذن أو تقييده، إذا اقتضت مصلحة الصغير المميز ذلك.
الرشيد :
نصت المادة (227) على ان يكون رشيداً من أكمل سن الرشد ما لم يحجر عليه، لعارض من عوارض الأهلية.
حق القاصـر فى المطالبة بحقوقه .
نصت المادة (228) على ان:
(1) يكون للقاصر ، بعد رشده ، الحق فى أن يطالب بحقوقه التى ضاعت بسبب تصرفات وصيه الضارة .
(2) يسقط الحق المنصوص عليه فى البند (1) ، بعد مضى سنة من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيجة رشده.
الأهلية:
عوارض الأهلية:
نصت المادة (229) على ان عوارض الأهلية هى الجنون، والعته، والغفلة، والسفه، وذلك على الوجه الآتى:
(أ ) المجنون ، هو فاقد العقل ، بصورة مطبقة أو متقطعة ،
(ب) المعتوه ، هو قليل الفهم ، مختلط الكلام ، فاسد التدبير ،
(ج ) ذو الغفلة ، هو من يغبن فى معاملاته المالية ، لسهولة خدعه ،
(د ) السفيه ، هو مبذر ماله ، فيما لا فائدة فيه .
تصـرفات المجنون، والمعتوه وذى الغفلة والسفيه .
نصت المادة (230) على ان:
(1) تكون تصرفات المجنون المالية ، حال إفاقته ، وقبل الحجر عليه صحيحة ، وباطلة فيما عدا ذلك .
(2) تكون تصرفات المعتوه ، قبل الحجر عليه ، صحيحة ، إذا لم تكن حالة العته ثابتة ، وقت التعاقد ، وباطلة فيما عدا ذلك.
(3) تكون تصرفات ذى الغفلة ، قبل الحجر عليه ، صحيحة، ما لم تكن نتيجة استغلال ، وتكون كذلك تصرفات السفيه ، قبل الحجر عليه ، ما لم تكن نتيجة استغلال أو تواطؤ.
(4) تطبق على تصرفات السفيه وذى الغفلة ، الصادرة بعد الحجر عليهما الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغير المميز.
عقار المحجور عليه .
نصت المادة (231) على انه يجب على المحكمة مخابرة سلطات الأراضى المختصة للحجز على عقار المحجور عليه، ومنع التصرف فيه، إلا بإذن المحكمة المختصة.
حق المحجور عليه فى إقامة دعوى رفع الحجر.
نصت المادة (232) على ان يكون للمحجور عليه الحق فى إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه.
:أحكام عامة في الولاية
تعريف الولاية على النفس والمال .
نصت المادة (233) على ان الولاية هى ولاية على النفس، وولاية على المال، وذلك على الوجه الآتى:
(أ ) الولاية على النفس ، هى العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر ، ومن فى حكمه ،ونصت المادة (234)على ان تكون الولاية على النفس للأب ، ثم للعاصب بنفسه ، على ترتيب الإرث .
(ب) الولاية على المال ، هى العناية بكل ما له علاقة ، بمال القاصر ومن فى حكمه . ونصت المادة (235) على ان تكون الولاية على المال للأب، ثم لوصى الأب، ثم الجد لأب، ثم لوصى الجد.
شروط الولى .
نصت المادة (236) على ان يشترط فى الولى أن يكون مسلماً، بالغاً، عاقلاً، أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية.
سلب الولاية .
نصت المادة (237) على ان تسلب الولاية إذا تخلف أحد الشروط، المذكورة فى المادة 236.
الولاية على أموال القاصر .
نصت المادة (238) على ان تكون الولاية على أموال القاصر حفظاً وتصرفاً واستثمارا.
حمل تصرفات الولى على السداد .
نصت المادة (239) على ان تحمل تصرفات الولى على السداد فى أى من الحالات الآتية وهي:
(أ ) التعاقد باسم موليه والتصرف فى أمواله ،
(ب) القيام بالتجارة ، لحساب موليه ، ولا يستمر فى ذلك إلا فى حالة النفع الظاهر ،
(ج ) قبول التبرعات المشروعة، لصالح موليه ، إذا كانت خالية من أى التزامات مجحفة ،
(د ) الإنفاق من مال موليه على من وجبت لهم النفقة عليه .
عدم حمل تصرفات الولي على السداد .
نصت المادة (240) على ان لا تحمل تصرفات الولي على السداد، إلا إذا ثبتت مصلحة موليه فيها وذلك فى أى من الحالات الآتية، وهي:
(أ ) شرائه ملك موليه لنفسه ،
(ب) بيعه :
(أولا) ملكه لموليه ،
(ثانيا) ملك موليه ليستثمر ثمنه لنفسه .
منع الولي من التصرف في العقار .
نصت المادة (241) على ان يمنع الولي من التصرف في العقار، إلا بعد إذن القاضي، بعد تحقق المصلحة.
بطلان تصرف الولي.
نصت المادة (242) على ان يكون باطلاً كل تصرف يباشره الولي لموليه، إذا نتج عنه ضرر.