أحكام الوصية مع الميراث (الوصية بالتنزيل)
أحكام الوصية مع الميراث (الوصية بالتنزيل)
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
نصت المادة (315) على ان التنزيل هو وصية ، بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصى ، وبنصيب معين فى الميراث .
استحقاق المنزل .
نصت المادة (316) على ان يستحق المنزل ، مثل نصيب المنزل منزلته ذكراً كان ، أو أنثى ، فى حدود ثلث التركة .
الوصية لوارث .
نصت المادة (297) على انه:
(1) لا تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة الباقون .
(2) إذا أجاز الوصية بعض الورثة نفذت في حصتهم.
(3) يشترط لصحة إجازة الوصية أن:
(أ) تكون بعد وفاة الموصى،
(ب) يكون المجيز من أهل التبرع،
(ج) يكون الموصى له عالما بما أوصى به الموصى .
(4) يعتبر كون الموصى له وارثا أو غير وارث وقت موت الموصى لا وقت الوصية.
الوصية لشخص معين وللجنين والقاصر والمحجوز عليه وغير المعين .
نصت المادة (298) على ان:
(1) يشترط في الوصية لشخص معين ، قبوله لها بعد وفاة الموصى أو حال حياته، واستمراره على قبولها، بعد وفاته .
(2) إذا كان الموصى له جنيناً ، أو قاصراً، أو محجوراً عليه فيجوز لمن له الولاية على ماله ، قبول الوصية ، ويجوز له ردها ، بعد إذن القاضى.
(3) لا تتوقف الوصية لشخص غير معين على قبول ولا ترد برد أحد.
(4) يكون القبول، أو الرد على الجهات، والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانوناً ، فإن لم يكن لها من يمثلها ألزمت الوصية.