أصحاب الفروض
أصحاب الفروض
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
تعـريف الفـرض وأصحاب الفروض.
نصت المادة (355) على انـ
(1) الفرض هو حصة محددة للوارث فى التركة.
(2) الفروض هى النصف، والربع، والثمن، والثلثان والثلث والسدس، وثلث الباقى.
(3) أصحاب الفروض هم الزوج، الزوجة، الأب، الأم، البنت، الأخوة لأم، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الجدة الصحيحة، الجد الصحيح.
1-الزوج
نصت المادة (356) على ان يرث الزوج فرضاً:
(أ) نصف التركة، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً،
(ب) ربع التركة، عند وجود الفرع الوارث مطلقاً.
2-الزوجة.
نصت المادة (357) على انـ
(1) ترث الزوجة فرضاً:
(أ) ربع التركة، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً،
(ب) ثمن التركة، عند وجود الفرع الوارث مطلقاً.
(2) إذا تعددت الزوجات، فيقسم الفرض بينهن بالتساوى.
شروط إرث أحد الزوجين الأخر.
نصت المادة (358) على انه يشترط لإرث أحد الزوجين الآخر:
(أ) أن يكون الزواج صحيحاً،
(ب) قيام الزوجية بينهما، حقيقة، أو حكماً.
3-الأب.
نصت المادة (360) على ان يرث الأب:
(أ) سدس التركة فرضاً، عند وجود الفرع الوارث المذكر،
(ب) سدس التركة فرضاً، وما يبقى بعد أنصباء أصحاب الفروض بالتعصيب، وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث فقط،
(ج) كل التركة بالتعصيب، إذا انفرد والباقى بعد حصص أصحاب الفروض تعصيباً، وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً.
4-الأم.
نصت المادة (361) على ان ترث الأم فرضاً:
(أ) سدس التركة، إذا كان للميت فرع وارث، أو جمع من الأخوة أو الأخوات مطلقاً،
(ب) ثلث التركة، إذا لم يكن للميت فرع وارث، ولا جمع من الأخوة والأخوات، ولم يجتمع معها الأب وأحد الزوجين،
(ج) ثلث الباقى من التركة، بعد نصيب أحد الزوجين، إذا كان معها أب واحد الزوجين، وليس فى الورثة فرع وارث، ولا جمع من الأخوة والأخوات.
5-البنت.
نصت المادة (359) على ان ترث البنت:
(أ) نصف التركة فرضاً، إذا كانت واحدة، ولم يكن معها ابن
(ب) ثلثى التركة فرضاً، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن معهن ابن.
6-أولاد الأم (الاخوة لأم).
نصت المادة (362) على ان يرث أولاد الأم فرضاً:
(أ) السدس، إذا كان مفرداً، ولم يكن فى الورثة فرع وارث مطلقاً، ولا أصل وارث مذكر،
(ب) الثلث، إذا كانوا أكثر من واحد، ولم يكن فى الورثة فرع وارث مطلقاً، ولا أصل وارث مذكر، ويقسم بينهما بالتساوى، للذكر مثل ما للأنثى.
حجب أولاد الأم.
نصت المادة (363) على ان يحجب أولاد الأم من الميراث عند وجود الفرع الوارث مطلقاً، أو الأصل الوارث المذكر.
المسألة المشتركة.
نصت المادة (364) على انه إذا كان فى الورثة أولاد أم ومعهم أخ شقيق، أو أخوة أشقاء، بالانفراد، أو مع أخت شقيقة، أو أخوات شقيقات، واستغرقت سهام أصحاب الفروض التركة كلها، فيشارك فى الثلث الأخوة والأخوات الشقيقات، يقسم بينهم بالتساوى للذكر مثل ما للأنثى.
7-بنت الابن.
نصت المادة (365) على ان ترث بنت الابن:
(أ) نصف التركة فرضاً، إذا كانت واحدة، وليس معها بنت صلبية ولا ابن ابن فى درجتها، ولم تكن محجوبة،
(ب) ثلثى التركة فرضاً، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن فى الورثة بنت صلبية، ولا إبن إبن فى درجتهن، ولم يكن محجوبات،
(ج) السدس تكملة الثلثين، إذا كان معها بنت صلبية واحدة، أو بنت إبن أعلى منها درجة، فإن تعددن، فيقسم السدس بينهن بالسوية،
(د) بالتعصيب بالغير، إذا كان معها إبن إبن فى درجتها، أو أنزل منها، واحتاجت إليه، وتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
حجب بنت الابن.
نصت المادة (366) على ان تحجب بنت الابن من الميراث إذا كان معها:
(أ) إبن أو إبن إبن، أعلى منها درجة،
(ب) بنتان فأكثر، ولم يكن معها إبن إبن فى درجتها، أو أنزل منها، واحتاجت إليه،
(ج) بنتا إبن فأكثر، أعلى منها درجة، أو بنت وبنت إبن، أعلى منها درجة، ولم يكن معها إبن إبن فى درجتها، أو أنزل منها، واحتاجت إليه.
8-الأخت الشقيقة.
نصت المادة (367) على ان ترث الأخت الشقيقة:
(أ) نصف التركة فرضاً، إذا لم يكن معها أخ شقيق، ولا فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبة،
(ب) ثلثى التركة فرضاً، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن معهن أخ شقيق، ولا فرع وارث، ولم يكن محجوبات،
(ج) بالتعصيب مع الغير، إذا كان معها فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبة، وتأخذ، فى هذه الحالة، ما يبقى من التركة، بعد أصحاب الفروض،
(د) تشارك أولاد الأم وفقاً لأحكام المادة 364،
(هـ) بالتعصيب بالغير، إذا كان معها أخ شقيق، أو أكثر، فتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
حجب الأخت الشقيقة من الميراث.
نصت المادة (368) على ان تحجب الأخت الشقيقة من الميراث، إذا كان فى الورثة فرع وارث مذكر، أو أب مباشر.
9-الأخت لأب.
نصت المادة (369) على ان ترث الأخت لأب:
(أ) نصف التركة فرضاً إذا لم يكن معها أخ لأب، ولا أخت شقيقة، ولا فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبة،
(ب) ثلثى التركة، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن معهن أخ لأب، ولا أخت شقيقة، ولا فرع وارث مؤنث، ولم يكن محجوبات،
(ج) السدس تكملة الثلثين، إذا كانت معها أخت شقيقة ولم يكن معها أخ لأب يعصبها، ولم تكن محجوبة،
(د) بالتعصيب بالغير، إذا كان معها أخ لأب فأكثر، فتقسم التركة بينهم أو ما بقي منها، بعد سهام أصحاب الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين،
(هـ) بالتعصيب مع الغير، إذا كان معها فرع وارث مؤنث، ولم يكن معها أخ لأب، يعصبها، ولم تكن محجوبة.
حجب الأخت لأب.
نصت المادة (370) تحجب الأخت لأب من الميراث إذا كان فى الورثة فرع وارث مذكر، أو أب مباشر، أو أخ شقيق، أو أخت شقيقة، صارت عصبة مع الغير أو أختان شقيقتان، إلا إذا كان معها أخ لأب يعصبها.
10-الجدة الصحيحة.
نصت المادة (371) الجدة الصحيحة هى التى لا يدخل فى نسبتها الى الميت ذكر بين أنثيين.
حالات ميراث الجدة الصحيحة.
نصت المادة (372) ترث الجدة الصحيحة:
(أ) سدس التركة فرضاً، سواء ان كانت واحدة، أو أكثر، وسواء كانت من جهة الأم، أو من جهة الأب، أو من جهة الأم والأب معاً، ولم تكن محجوبة،
(ب) إذا تعددت الجدات، فيقسم السدس بينهن بالسوية.
حجب الجـدة الصحيحة.
نصت المادة (373) على ان تحجب الجدة الصحيحة:
(أ) بالأم مطلقاً،
(ب) بالأب، إذا كانت جدة لأب،
(ج) بالجد، إذا أدلت به،
(د) بالقربى منهن من أى جهة، سواء كانت وارثة، أو محجوبة،
11-الجد الصحيح.
نصت المادة (374) على ان الجد الصحيح هو من لا يدخل فى نسبه الى الميت أنثى.
حالات ميراث الجد الصحيح.
نصت المادة (375) على ان يرث الجد الصحيح:
(أ) سدس التركة فرضاً، إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر، ولم يكن محجوباً،
(ب) سدس التركة فرضاً، وما يبقى بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً، عند وجود الفرع الوارث المؤنث، ولم يكن محجوباً،
(ج) كل التركة بالتعصيب، إذا انفرد، أو الباقى بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً.
ميراث الجد مع الأخوة.
نصت المادة (376) على انه:
(1) إذا اجتمع الجد الصحيح مع الأخوة الأشقاء أو لأب، فيقاسمهم التركة كأخ، إذا كانوا ذكوراً فقط، أو ذكوراً وإناثاً، أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث المؤنث.
(2) يأخذ الجد الصحيح الباقى بالتعصيب، بعد سهام أصحاب الفروض، إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور، أو لم يكن عصبة بالغير، أو مع الغير.
(3) إذا كانت المقاسمة أم الإرث بالتعصيب وفقاً لأحكام البندين (1) و(2) يحرم الجد الصحيح من الإرث، أو تنقصه عن السدس، فيعتبر صاحب فرض ويأخذ السدس.
حجب الجد الصحيح.
نصت المادة (377) على ان يحجب الجد الصحيح بالأب وبكل جد صحيح أقرب منه.