أصول المسائل
أصول المسائل
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
أصل المسألة هو أصغر رقم ينقسم على مقامات الفروض بدون باقي.
ولمعرفة أصل المسألة ننظر إلى الورثة
أولاً،إما أن يكونوا كلهم عصبات، أو كلهم ذوي فروض، أو يكونوا مختلطين فيهم عصبات وفيهم أصحاب فروض.
القسم الأول:إذا كانوا كلهم عصبات، كان أصل المسألة من عدد رؤوسهم إذا كانوا ذكوراً فقط.
مثاله: مات عن خمس بنين فالمسألة من خمسة ......
وإن كانوا ذكورًا واناثًا، حسبنا الذكر برأسين والأنثى برأس واحد باعتبار أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وكانت المسألة من عدد الرؤوس أيضًا.
مثاله: مات عن (ابنين، وثلاث بنات) كانت المسألة من سبعة ...
القسم الثاني:إذا كانوا كلهم ذوي فروض. فإن كان في المسألة فرض واحد كان أصل المسألة من مخرج أي (مقام) الفرض المذكور، فالثلث من ثلاثة، والربع من أربعة، والسدس من ستة والثمن من ثمانية، وهكذا يكون أصل المسألة.
وإن كان في المسألة أكثر من فرض واحد فإن أصل المسألة هو المضاعف المشترك بين المقامات متماثلة أو متداخلة أو متباينة.
وقد وضع علماء الميراث قاعدة سهلة مبسطة يستطيع بها الشخص معرفة أصل المسألة دون عناء أو تعب وذلك بحصر الفروض في نوعين وهي كالآتي:
النوع الأول: النصف، الربع، الثمن،يكون أصل المسألة هو أكبر مقام فيها.
مثاله: إذا كانت في المسألة (نصف وربع) فالمسألة من أربعة.
النوع الثاني: الثلثان، الثلث، السدس، يكون أصل المسألة هو أكبر مقام فيها.
مثاله: إذا كان في المسألة (ثلثين وسدس) فالمسألة من ستة.
أما إذا كان في المسألة فرضان أو أكثر مختلطين أحدهما من النوع الأول والآخر من النوع الثاني فاحفظ هذه القاعدة:
القاعدة:
١- إذا اختلط (النصف) من النوع الأول، بالنوع الثاني كله أو بعضه فالمسألة من (ستة) ...
٢ - إذا اختلط (الربع) من النوع الأول، بالنوع الثاني كله أو بعضه فالمسألة من (اثني عشر) ......
٣- إذا اختلط (الثمن) من النوع الأول، بالنوع الثاني كله أو بعضه فالمسألة من (أربعة وعشرين) ...
من أجل أن نتوصل إلى إجراء التصحيح للمسائل لابد من معرفة النسب الأربعة وهي:
(1-التماثل، 2-التداخل، 3-التوافق، 4-التباين)
١ - التماثل: هو أن يكون أحد العددين مماثلاً للآخر مثل (٢ مع ٢) و (٣مع ٣) و (٧مع ٧) وهكذا.
وحكمه أن نكتفي بأحد المتماثلين.
والأمثلة في ذلك كثيرة منها: أن يجتمع في المسألة نصفان (كزوج وشقيقة) و (كزوج وأخت لأب). فلكل منهما نصف ومخرج النصف (٢)
فنكتفي بأحدهما للتماثل ويكون أصل المسألة من (٢) ...
ومثاله لو اجتمع فيها ثلث، وثلثان (كشقيقتين وأخوين لأم) فإن مخرج كل منهما (٣) وبينهما تماثل.
فنكتفي بأحدهما ويكون أصل المسألة (٣) .....
٢ - التداخل: وهو أن يكون أحد العددين أكبر من الآخر، ولكن العدد الأكبر يفني الأصغر مرتين فأكثر.
بمعنى أنه إذا حّط من الأكبر بقدر الأصغر مرتين فأكثر لا يبقى شيء.
وبعبارة أخرى (أن العدد الأكبر ينقسم على الأصغر بلا كسر ولا زيادة)
مثاله: (٣ مع ٦ أو مع ٩ أو مع ١٢)
وكذلك: (٥ مع ١٠ أو مع ١٥ أو مع ٢٠)
وكذلك: (٧ مع ١٤ أو مع ٢١).
وحكمه أن نكتفي بالعدد الأكبر ويندرج الأصغر تحت الأكبر. مثاله: (النصف والربع) في زوجة وشقيقة وعم فأصلها من (٤).
للتداخل بين (٢ و٤) فنكتفى بالأكبر .......
وكذلك: (النصف والسدس) في بنت وأم وشقيق، فأصلها من (٦).
للتداخل بين (٢ و٦) فنكتفى بالأكبر .......
وكذلك (النصف والثمن) في بنت وزوجة وشقيق، فأصلها من (٨) للتداخل بين (٢ و٨) فنكتفى بالأكبر ............... وصورتها (جـ)
٣ - التوافق: هو أن يتوافق العددان في جزء صحيح من الأجزاء.
مثاله: (٤ و٦) فإن لكل منهما نصفًا صحيحًا.
وكذلك (٦ مع ٩ أو ١٥) فإن لكل منهما ثلثًا صحيحًا.
وكذلك (١٠ مع ١٥ أو ٢٥) فإن لكل منهما خمسًا صحيحًا.
ثم إن التوافق المعتبر إنما يكون بأقل جزء صحيح فبين (١٢ و١٨) توافق من وجوه متعددة، إذ هو بينهما بالنصف والثلث والسدس لكن العبرة بتوافقهما بالسدس لأنه أقل جزء وذلك لسهولة الحساب.
وحكم التوافق: (أن تضرب وفق أحدهما في كامل الآخر).
والمراد بالوفق: الجزء الذي توافقا فيه مثل (٤ مع ٦) بينهما توافق بالنصف (فتضرب وفق أحدهما وهو نصفه هنا في كامل الآخر). (٢×٦) أو (٤×٣) الحاصل (١٢) وهو أصل المسألة.
وكذلك مثل (٨ مع ١٢) بينهما توافق في الربع. (فتضرب وفق أحدهما وهو ربعه هنا في كامل الآخر) (٢×١٢) أو (٨×٣) الحاصل (٢٤) وهو أصل المسألة.
مثاله: في التأصيل: (سدس مع ثمن) كأم وزوجة وابن. فبينهما توافق في النصف (فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر) (٣×٨) أو (٦×٤) الحاصل (٢٤) وهو أصل المسألة.
وكذلك (ربع مع سدس) في مسألة زوج وأم وابن. فبينهما توافق في النصف (فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر) (٤×٣) أو (٢×٦) الحاصل (١٢) وهو أصل المسألة .
٤ - التباين: وهو ألا يكون بين العددين توافق في جزء من الأجزاء. ...
بمعنى (ألا يقسم أحد العددين على الآخر، ولا يقسمهما عدد آخر) لأنه ليس بينهما اشتراك.
مثل (٢ مع ٣) و (٣ مع ٤) و (٤ مع ٧) و (٨ مع ١١) وهكذا.
وحكم التباين: (أن تضرب جميع أحدهما في كامل الآخر)
ومثاله في التأصيل (كنصف وثلث) في مسألة (أم وشقيقة وعم) للأم الثلث وللشقيقة النصف وبين مخرجيهما تباين.
فاضرب جميع أحدهما في كامل الآخر (٣×٢) الحاصل (٦) وهو أصل المسألة.
مثال آخر: (ثلث وربع) في مسألة (زوجة وأم وشقيق) فللزوجة ربع وللأم ثلث وبين مخرجيهما تباين.
فاضرب جميع أحدهما في كامل الآخر (٤×٣) الحاصل (١٢) وهو أصل المسألة .