احكام عامة في الوقف
احكام عامة في الوقف
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
ما يجوز وقفه :
نصت المادة (325) على انه:
(1) يجوز وقف كل مال متقوم ، عقاراً كان ، أو منقولاً ، وما جرى العرف بوقفه .
(2) يجب أن يكون القدر الموقوف فى العقار مفرزاً ، أو مستقلاً بذاته ، لا شائعاً إذا كان مسجداً ، أو مقبرة.
تسجيل وقف العقار :
نصت المادة (328) على انه إذا كان الموقوف عقاراً، فيلزم التسجيل فى الجهة التى تحددها القوانين الخاصة بذلك، تطبيقاً للقانون.
وقف المسجد :
نصت المادة (330) على انه:
(1) لا يجوز التغيير فى وقف المسجد ، ولا فيما وقف عليه .
(2) لا تنطبق أحكام المادتين 327و328 على وقف المسجد ، إذا كان قائماً وأقيمت فيه الشعائر.
نشأت الوقف :
أول وقف في الإسلام هو وقف عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – وذكر ابن خزيمة في صحيحه: (باب ذكر أول صدقة محبسه تصدق بها في الإسلام)، ثم ذكر اثر ابن عمر معلقا.
مشروعية الوقف:
شرع الله الوقف وندب إليه وجعله قربة من القرب التي يتقرب بها إليه وأصل مشروعيته من الكتاب والسنة الثابتة والإجماع أما الكتاب فعموم الآيات التي تحث على الإنفاق والصدقة كقوله تعالى( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.)
في السنة:
فقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:" أصاب عمر بخيبر أرضاً، فأتى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث وإنما هي صدقة في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه". وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ("إذا مات ابن أدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".) أخرجه مسلم
في الإجماع:
يقول الترمذي معلقاً على حديث ابن عمر السابق في وقف عمر للأرض التي أصابها بخيبر.. (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافاً في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك) .وقد حكى الكاساني في البدائع: الإجماع على جواز وقف المساجد .وقال القرطبي : لا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد واختلفوا في غير ذلك. فقد حكى الشوكاني في نيل الأوطار أن الترمذي قال: لا نعلم خلافا بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد واختلفوا في غير ذلك. وعن انس بن مالك – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (سبع تجري للعبد بعد موته وهو في قبره، من علم علماً، أو كرى نهراً أو حفر بئراً، أو غرس نخلاً، أو بنى مسجداً، أو ورث مصحفاً أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته) – رواه ابن ماجه – ولقد جمع السيوطي رحمه الله ما ورد في الأحاديث النبوية من أنواع الصدقات الجارية ونظمها في :
عمل الصحابة:
قال جابر رضي الله عنه : ما أعلم أحدً كان له مال من المهاجرين والأنصار، إلا حبس مالاً من ماله صدقة مؤبدة لا تشترى أبداً، ولا توهب، ولا تورث . وقال الحميدي شيخ البخاري: (تصدق أبو بكر بداره على ولده، وعمر بربعة عند المروة، وعثمان برومة، بئر بالمدينة، وتصدق علي بأرضه بينبع، وتصدق الزبير بداره بمكة، وداره بمصر، وأمواله بالمدينة على ولده،وتصدق سعد بداره بالمدينة، وداره بمصر على ولده، وعمرو بن العاص بالوهط، وداره بمكة على ولده، وحكيم بن حزام بداره بمكة والمدينة على ولده. قال: فذلك كله إلى اليوم، فإن الذي قدر منهم على الوقف، وقف، واشتهر ذلك فلم ينكره أحد، فكان إجماعاً) .