الحجب والحرمان
الحجب والحرمان
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
الحجْب لغة يعني: المَنْع، وفي الاصطلاح يعني: منع الشخص من الميراث كله أو بعضه لوجود شخصٍ أقرب منه إلى الميت.
والحرمان هو: منع شخص من الإرث، بسبب قيام أحد موانع الإرث كالقتل وغير ذلك.
وفي القانون السوداني نصت المادة (387) على ان:
(1) الحجب هو حرمان وارث من كل الميراث، أو بعضه، لوجود وارث.
(2) الحجب نوعان، حجب حرمان، وحجب نقصان.
(3) المحجوب من الإرث يحجب غيره.
(4) الممنوع من الإرث بموجب أحكام المادتين 350و351، لا يحجب غيره.
أنواع الحجب:
1/ حجب الحرمان وهو منع الميراث كله عن شخص بسبب وجود غيره، ولا يدخل في حجب الحرمان ستة أشخاص وهم كما يأتي:
1-الأب.
2-الأم.
3-الابن.
4-البنت.
5-الزوج.
6-الزوجة.
2/ حجب النقصان وهو نقص ميراث أحد الورثة بسبب وجود غيره، ويكون حجب النقصان لخمسة أشخاص:
1-الزوج يُحجب من النصف إلى الربع عند وجود الولد.
2-الزوجة تُحجب من الربع إلى الثمن عند وجود الولد.
3-الأم تُحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الفرع الوارث.
4-بنت الابن.
5-الأخت لأب.
الفرق بين الحجب والحرمان:
الحرمان هو منع شخص من الإرث، بسبب قيام أحد موانع الإرث، مثل القتل، والمحروم من الإرث لا يحجب غيره على اعتبار انه غير موجود.
أما الحجب فهو المنع من الميراث لوجود شخصٍ أقرب منه إلى الميت، والمحجوب من الإرث يحجب غيره، ويُعتبر موجوداً.
وقد ضع الفقهاء قواعد يقوم عليها الحجب هي:
الأولى: أن من يدلي إلى الميت بوارث يحجب حجب حرمان عند وجود ذلك الوارث، لأنه إذا اجتمع هو ومن يدلي بسببه كان هو أولى بالميراث منه.
الثانية: أن الأقرب يحجب الأبعد إذا كان يستحق بوصفه ونوعه
الثالثة: أن الأقوى قرابة يحجب الأضعف منه.