الخطبة وأحكامها
الخطبة وأحكامها
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
تعريف الخطبة :
الخطبة هي الفترة الزمنية التي تسبق عقد الزواج وقد شرعها الله تعالى لتحقيق التعارف بين الطرفين لتجنب الفسق والخداع، فيستطيع كلا الخاطبين أن يعرف على آخر ويتعرف على فكره وطبائعه وسلوكياته حتى يكون الإقدام على الزواج على هدى وبصيرة. وقال تعالى في ذلك﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 235].
وقد عرفت المادة (7) الخطبة بانها : وعد بالزواج فى المستقبل ، ويدخل فى حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا وما جرى به عرف معتبر شرعاً .
والخطبة وعدٌ ، و الوعدُ غيرُ ملزم ٍعند الفقهاء
موانع الخطبة :
نصت المادة (8) على انه: تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة ، أو مؤقتة .
1/ تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبده أو مؤقته
وهنالك استثناء من هذا التحريم وهو خطبة المعتدة من وفاة تعريضا لا تصريحا وذلك باتفاق الفقهاء ودليل ذلك مِنَ الكِتابِ قوله تعالى): وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ)البقرة 235 .
ويكون التعريض بان يقول لها إنِّي في مِثلِك لَراغِبٌ، ولا تَفوتيني بنَفسِك، وإن قُضِيَ شَيءٌ كان، ونحوُ ذلك من ألفاظِ التَّعريضِ.
واختلف الفقهاء في خطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى او كبرى فذهب جمهور الفقهاء الى جواز ذلك تعريضا لا تصريحا وذهب الحنفية الى عدم جواز ذلك لا تصريحا ولا تعريضا وعددوا لذلك بجملة من الأسباب.
2/ تمنع الخطبة على خطبة الغير
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يخطُب أحدكم على خِطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذَن له)؛ متفق عليه.
حكم الخطبة على خطبة الغير
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: قول الجمهور من الشافعية والحنابلة والأحناف: أن العقد صحيح والزواج صحيح، والعاقد المتزوج آثم؛ لأنه خالف النهي.
القول الثاني: مذهب المالكية، ولهم أقوال ثلاثة: البطلان مطلقاً، وعدم البطلان مطلقاً كقول الجمهور، والقول الثالث وهو التفصيل، وهو الراجح في مذهبهم، قالوا: إذا بنى بها لم يبطل العقد، وإذا لم يبن بها بطل العقد.
القول الثالث : الظاهرية قالوا: ان ذلك يقتضي البطلان والفساد .
وقد اخذ القانون السودان بقول الجمهور بان أن العقد صحيح والزواج صحيح، والعاقد المتزوج آثم.
انتهاء الخطبة :
نصت المادة (9) على انه :
تنتهى الخطبة فى أى من الحالات الآتية، وهى :
(أ ) العدول عنها من الطرفين ، أو من أحدهما ،
(ب) وفاة أحد الطرفين ،
(ج) عارض يحول دون الزواج .
آثار العدول عن الخطبة :
نصت المادة (10) آثار العدول عن الخطبة وذكرت الاتي:
1/ إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة ، بغير مقتضى، فلا يسترد أى شيء مما أهداه إلى الآخر .
2/ إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بمقتضى ، فيسترد ما أهداه ، إن كان قائماً ، أو قيمته يوم القبض ، إن استهلك.
في هذه المادة اخذ القانون السوداني براي المالكية وهو خلاف راي الحنفية الذين يرون انه لا يجوز استرداد المستهلك باعتباره هبة.
التعويض كاثر من آثار العدول عن الخطبة
لم يتعرض القانون السوداني لهذه المسالة في نصوصه لذلك استنادا لتوجيه المادة (5) بان يؤخذ بالراجح من المذهب الحنفي ومذهب الحنفية في هذه المسالة ان الخطبة وعد والوعد غير ملزم ولا تعويض كاثر من اثار العدول عن الخطبة .
وهذا خلاف لما ذهب اليه الجمهور باستحقاق التعويض اذا وقع ضرر استنادا للمبدأ الفقهي (لا ضرر ولا ضرار)و(الضرر يزال).
النظر للمخطوبة
امرت الشريعة الإسلامية بغض البصر وتحريم النّظر إلى المرأة الأجنبية واستثنت الشّريعة حالات أباحت فيها النّظر إلى المرأة الأجنبية للضرورة وللحاجة العظيمة ومن ذلك نظر الخاطب إلى المخطوبة وقد اتفق الفقهاء في جواز النظر للمخطوبة لأمر النبي ﷺ الخاطب أن ينظر، فقال: (إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فإن ذلك أقرب إلى أن يؤدم بينكما)ولقوله عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) .
واختلف الفقهاء فيما ينظر فيه في المخطوبة حيث
اجاز الشافعي فقط النظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها.
وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه الكفين.
واجاز الإمام مالك النظر إلى الوجه والكفين فقط.
وهنالك الكثير من اراء الفقهاء في ذلك وقد اخذ القانون السوداني براي الامام مالك.