الرد على أصحاب الفروض النسبية
الرد على أصحاب الفروض النسبية
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
الرد لغةً: هو الرجوع والصرف، واصطلاحاً: هو زيادة في الأنصبة ونقص في السهام، وهو ضد العَول.
وعرفته المادة (388) بانه زيادة فى أنصبة ذوي الفروض بالنسبة لفروضهم.
سبب الردّ:
هو أنّ السهام في مسألة الميراث تكون أقل من أصل المسألة فتعود الزيادة على الورثة، كأن تكون أصل المسألة من (6) وعدد أسهم الورثة (4)، فتعود تلك الزيادة على الورثة من أصحاب الفروض باستثناء الزوج والزوجة، وقد قال بالرد كل من الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي.
شروط الرد:
يشترط للرد ثلاثة شروط:
1- ألا تستغرق الفروض المسألة، لأنها إذا استغرقت لم يبق باق يُردّ.
2-عدم وجود أحد من العصبة، لأن العاصب يأخذ الباقي، فلا يبقى ما يُردّ.
3-وجود صاحب فرض.
على من يرد الرد:
قال عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وجابر بن يزيد: يُرد الفائض على جميع أصحاب الفروض حتى على الزوج والزوجة. قال أحمد بن حنبل، وعبد الله بن مسعود: الرد يكون على أصحاب الفروض إلّا ستة منهم وهم: الزوج، والزوجة، وابنة الابن مع ابنة الصلب، والأخت لأب مع الأخت لأب وأم، وأولاد الأم مع الأم، والجدة مع ذي سهم أياً كان.
وقال الحنفية والحنابلة والمتأخرين من المالكية والشافعية بان الرد يرد على جميع أصحاب الفروض عدا الزوجين.
مسائل الرد:
لمسائل الردّ حالتان:
الحالة الأولى: ألا يكون مع مَن يردّ عليه أحد الزوجين.
ولهذه الحالة ثلاث صور:
١- أن يكون صاحب الفرض شخصاً بمفرده فيأخذ المال جميعاً فرضاً وردّاً مثال: مات عن جدّة. لها المال فرضاً وردّاً.
٢- أن يكون مَن يردّ عليه صنفاً واحداً متعدداً. فالمال بينهم بالسويّة وأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم كالعصبة.
مثال: مات عن خمس بنات ابن.
٣- أن يكون من يُرَدّ عليه صنفين أو ثلاثة. فعندئذٍ نحلّ المسألة كالعادة ثم نردّ أصل المسألة إلى مجموع سهام الوَرَثَة.
مثال: مات عن بنت وبنت ابن وأُم.
مثال آخر:
مات عن جدّة وأُخت لأُم وأخ لأُم.
فأصل المسألة في المسألة الأولى من ستة ومجموع السهام خمسة فرددنا أصل المسألة إلى مجموع السهام. وفي المثال الثاني من ستة أيضاً ومجموع السهام ثلاثة فرددنا أصل المسألة إلى ثلاثة بمقدار مجموع السهام.
الحالة الثانية: أن يكون مع مَن يُرَدّ عليه أحد الزوجين.
ولها ثلاث صور أيضاً كالأولى:
١- أن يكون مع أحد الزوجين صاحب فرض واحد.
٢- أن يكون مع أحد الزوجين صنف متعدد.
ففي هاتين الصورتين نجعل أصل المسألة من فرض صاحب الزوجية ونعطيه سهمه ثم نجعل الباقي لمَن يُرَدّ عليه وكأنهم عصبة، فإن انكسر السهم عليهم صُحِّحت المسألة كما تعلّمنا:
مثال: ماتت عن زوج وبنت.
مثال آخر: مات عن زوجة وثلاث بنات.
٣- أن يكون مع أحد الزوجين أصناف مختلفة ممّن يردّ عليهم،
وهنا نتبع المراحل التالية:
أ - نجعل المسألة من مقام فرض صاحب الزوجية ونعطيه فرضه ونجعل الباقي مشتركاً بين جميع الوَرَثَة الذين يُرَدّ عليهم.
ب - نجعل مسألة صغيرة خاصة لمن يُرَدّ عليهم ونجعلها تماماً كما لو لم يكن معهم أحد الزوجين ونردّ أصل المسألة إلى مجموع سهامهم.
جـ - ننظر بين مردّ مسألة أهل الردّ والسهم المشترك بينهم في المسألة الأولى فنخرج القاسم المشترك الأعظم فنقسم مردّ المسألة الصغيرة عليه. ونضع الناتج فوق أصل المسألة الأولى (كجزء السهم) ثم نقسم السهم المشترك بين مَن يردّ عليهم على القاسم أيضاً ونضع الناتج فوق مردّ المسألة الصغيرة كجزء للسهم.
د - نضرب وفق مردّ المسألة في أصل المسألة الأولى ونضعه في شباك على يسار المسألة الأولى ويسمى الناتج جامعة الردّ، ونضرب سهم صاحب الزوجية في وفق مردّ المسألة أيضاً ونضعه مقابله تحت الجامعة، ثم نأتي إلى المسألة الصغيرة فنضرب سهم كل وارث في جزء السهم ونضعه مقابل الوارث في المسألة الأولى الكبيرة. وبذلك نكون قد رددنا على الوَرَثة ما عدا صاحب الزوجية.
حالات الرد في القانون السوداني:
نصت المادة (389) على انه:
(1) إذا لم تستوف أنصبة أصحاب الفروض التركة، ولم يكن هناك عاصب فيرد الباقى على أصحاب الفروض من غير الزوجين، بنسبة أنصبتهم.
(2) إذا لم يكن هناك وارث من أصحاب الفروض، أو العصبة أو ذوي الأرحام، سوى الزوجين، فيرد الباقى لهما.