العصبة النسبية وكيفية توريثهم
العصبة النسبية وكيفية توريثهم
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
الإرث بالتعصيب.
نصت المادة (378) على ان:
(1) الإرث بالتعصيب هو إرث غير مقدر الى أقارب الميت من الذكور ومن نزل منزلتهم، أو شترك معهم من الإناث، الذين لا يقتصرون فى انتسابهم الى الميت على أنثى.
(2) العصبة أنواع ثلاثة:
(أ) عصبة بالنفس،
(ب) عصبة بالغير،
(ج) عصبة مع الغير.
ا-العصبة بالنفس.
نصت المادة (379) ان العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض وفقاً للترتيب الاتي:
(أ) البنوة، وتشمل الأبناء وابناء الابن وان نزلوا،
(ب) الأبوة، وتشمل الأب لوحده،
(ج) الجدود والاخوة، وتشمل أب الأب وان علا والأخ الشقيق والأخ لأب.
(د) بنى الاخوة، وتشمل أبناء الاخوة الأشقاء، أو لأب وان نزلوا،
(هـ) العمومة، وتشمل العم الشقيق والعم لأب وأبناءهم، وان نزلوا.
استحقاق العاصب بالنفس التركة.
نصت المادة (380) على ان يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أي واحد من ذوي الفروض، ويستحق ما بقي منها إن وجد، ولأشيء له إن استغرقت الفروض التركة.
تقديم العصبات الأولى جهة واشتراكهم.
نصت المادة (381) على ان
(1) يقدم فى التعصب الأولى جهة، حسب الترتيب الوارد فى المادة 379، ثم الأقرب درجة الى المتوفى، عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابة عند التساوى فى الدرجة.
(2) يشترك العصبات فى استحقاق حصتهم من الإرث، عند اتحادهم فى الجهة، وتساويهم فى الدرجة والقوة.
ب-العصبة بالغير.
نصت المادة (382) على انـ العصبة بالغير هى كل أنثى صاحبة فرض من جهة البنوة، أو خلافه، يكون فى درجتها، أو ما يلحق بدرجتها عاصب بنفسه.
ميراث العصبة بالغير.
نصت المادة (383) على انـ
(1) يشترك العاصب بغيره مع معصبه فى جميع التركة، أو ما يبقى منها، بعد سهام أصحاب الفروض، وتقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
(2) يسقط العاصب مع معصبه، إذا استغرقت سهام أصحاب الفروض كل التركة.
ج-العصبة مع الغير.
نصت المادة (384) على انـ العصبة مع الغير هى كل إنثى صاحبة فرض، من جهة الأخوة، معها فرع وارث مؤنث، وليس فى درجتها عاصب بنفسه.
ميراث العصبة مع الغير.
نصت المادة (385) على انـ
(1) تستحق العصبة مع الغير ما يبقى من التركة، بعد سهام أصحاب الفروض.
(2) تسقط العصبة، فلا ترث شيئاً، إذا استغرقت سهام أصحاب الفروض كل التركة.
الإدلاء بجهتين
نصت المادة (386) على انه
(1) إذا أدلى الوارث للميت بجهتين، فيرث بهما معاً، إذا كانت الجهتان مختلفتين فى صفة الإرث.
(2) إذا حجب الوارث المذكور فى البند (1)، من جهة، فيرث بالجهة الأخرى.