تعريف الهبة، وأنواعها واركانها
تعريف الهبة، وأنواعها واركانها
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
تعريف الهبة :
الهِبةُ لُغةً: العطيَّةُ الخاليةُ عن الأعواضِ والأغراضِ، يُقال: رجُلٌ واهبٌ ووهَّابٌ و وَهُوبٌ ووَهَّابةٌ؛ كثيرُ الهِبةِ، أي: كثيرُ العطيَّةِ لأموالِه.
الهِبةُ اصطلاحًا : تمليكُ العَينِ في الحياةِ بلا عِوَضٍ.
وفي القانون السوداني نصت المادة (267) على ان:
(1) الهبة هى تمليك مال ، أو حق مالى لآخر ، حال حياة المالك دون عوض .
(2) تجوز الهبة بعوض كأن يشترط الواهب على الموهوب له بدلاً مالياً ، أو القيام بالتزام معين.
اركان الهبة :
قال الحنفية أن للهبة ركنين: وهما الإيجاب والقبول. وقيل: الإيجاب فقط.
وعند المالكية أركانها: الواهب، والموهوب، والموهوب له، والصيغة.
وعند الشافعية أركانها: العاقد، والصيغة، والموهوب.
أنواع الهبة :
الهبة إن كانت من الغني لمثله فهي للمودة والمحبة، وإن كانت من الغني إلى الفقير فهي للإحسان والمواساة، وإن كانت من الفقير إلى الغني فهي غالباً يراد بها المكافأة.
فالهبة نوعان:
1- هبة مطلقة لا يُقصد بها العوض، وإنما يُقصد بها الأجر، وحصول المودة، سواء كانت لمن دونه، أو أعلى منه، أو مثله، وهذه هي الأصل، وهي مستحبة.
2- هبة مقيدة، وهي التي يُقصد بها ثواب الدنيا.
فهذه حكمها حكم البيع، والغالب أن المهدي يطلب بها أكثر مما أهدى، والأفضل أن يقنع بما يُعطى، ولا يجعل الهدية طريقاً لابتزاز أموال الناس.