تعريف علم الميراث
تعريف علم الميراث
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
يعرف علم الميراث بانه علم يُعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث من الإرث وايضا يعرف بعلم الفرائض فالفرائض جمع فرض وهو المقدّر، ومنه تسمية الورثة لما فيها من الأنصبة المقدّرة لكل فرد من الأفراد المستحقون للورثة لقوله تعالى: (فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ)، وقد روى عمر بن الخطّاب -رضيَ الله عنه- عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (تعلَّموا الفرائضَ).
الإرث:
الإرث في اللّغة: الأصل والبقيّة من الشيء ويُطلق على ما يتبقّى من الشّخص بعد وفاته.
وفي الاصطلاح: انتقال أموال المتوفّى التي تركها بعد وفاته لورثته الشّرعييّن.
وفي اصطلاح الفقهاء: لا يوجد لدى الفقهاء لكلمة الإرث معنىً غير المعنى المعروف لغة.
وفي القانون السوداني: عرفت المادة (346) الإرث بانه انتقال حتمى لأموال ومنافع وحقوق مالية، بوفاة مالكها، لمن استحقها.
التركة:
لغة: ما يتركه الشخص ويبقيه.
واصطلاحاً: عند الجمهور كل ما يخلّفه الميت من الأموال والحقوق المالية الثابتة مطلقاً، عند الحنفية كل الأموال والحقوق المالية التي كان يملكها الميت.
وفي القانون السوداني عرفت المادة (344) التركة بانها هى ما يتركه المتوفى من أموال ومنافع وحقوق مالية.