النَّسَبُ في اللغة: يعني القَرَابَةُ، ويقال: نسبُه في بني فلان: هو منهُم، والجمع أَنْسَابٌ، والنسب الأصول التي ينحدر منها النسب كالأب والجد وأبي الجد.
جواز اثبات دعوى النسب؟
نصت المادة (97) على انه:
(1) يجوز إثبات دعوى النسب بالأبوة والبنوة، مجردة، أو ضمن حق حال حياة المدعى عليه.
(2) لا يجوز إثبات النسب بالأبوة والبنوة، حال وفاة المدعى عليه، الإ ضمن دعوى حق.
(3) لا يجوز إثبات نسب محمول على الغير، إلا ضمن دعوى حق.
كيفية ثبوت النسب؟
1-الفراش.
2-الإقرار.
3-الشهادة.
وقد نصت المادة (96) على انه يثبت النسب بالفراش، أو الإقرار، أو الشهادة.
1-الفراش
كيف يثبت نسب المولود بالفراش؟
يثبت بثلاثة شروط وهي:
1/ ان يكون هنالك عقد زواج.
2/ ان يمضي على عقد الزواج مدة اقل الحمل.
3/ ان يكون التلاقي بين الزوجين ممكناً.
وبذلك نصت المادة (98) على انه يثبت نسب المولود بالفراش، إذا مضى على عقد الزواج مدة أقل الحمل، وكان التلاقى بين الزوجين ممكناً.
أقل مدة الحمل وأكثرها:
عند جمهور العلماء أقل مدة للحمل ستة أشهر، وهذا مستنبط من كتاب الله تعالى، فقد روى الأثرم بإسناده عن أبي الأسود أنه رُفع إلى عمر أن امرأة ولدت لستة أشهر، فهمَّ عمر برجمها، فقال له علي: ليس لك ذلك، لقوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) وقوله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) فحولان وستة أشهر ثلاثون شهراً، لا رجم عليها فخلى عمر سبيلها.
اما أكثر مدة الحمل عند المالكية والشافعية والحنابلة هي أربع سنوات، وفي قول للمالكية أنها خمس سنوات، ومذهب الحنفية وهو رواية عن الحنابلة أنها سنتان، وقال محمد بن بدالحكم من المذهب المالكي سنة وبهذا اخذ القانون السوداني.
حيث نصت المادة (100) على أقل مدة الحمل هي ستة أشهر وأكثرها سنة.
نسب المولود من وطء بشبهة:
نصت المادة (99) على ان يثبت نسب المولود من وطء بشبهة، إذا ولد لأقل مدة الحمل، من تاريخ الوطء.
2-الإقــرار
كيف يثبت النسب بالإقرار؟
نصت المادة (101) على ان يثبت النسب بالإقرار ولو في مرض الموت بالشروط الآتية وهي أن:
(أ) يكون المقر له مجهول النسب،
(ب) يكون المقر بالغاً عاقلاً،
(ج) يولد مثل المقر له للمقر،
(د) يصدق المقر له المقر، متى كان بالغاً عاقلاً.
عدم ثبوت النسب:
نصت المادة (102) على ان لا يثبت نسب:
(أ) المولود، إذا كان المقر امرأة متزوجة، أو مطلقة، الا بتصديق الزوج، أو المطلق، أو بالشهادة،
(ب) ولد المطلقة، أو المتوفى عنها زوجها، أو الغائب، إذا أتت به لأكثر من سنة، من وقت الطلاق، أو الوفاة، أو الغيبة، أو المتاركة أو تفريق القاضي، في النكاح غير الصحيح،
(ج) ولد المتلاعنة، إذا تم اللعان بين الزوجين صحيحاً، وكان سببه نفى النسب، فإن أكذب الزوج نفسه، بعد التفريق، ثبت نسب الولد.
متى يسري الإقرار بالنسب؟
نصت المادة (103) على انه لا يسرى الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة، على غير المقر، الا بتصديقه، أو بالشهادة.
عدم سمـاع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب:
نصت المادة (104) على ان لا تسمع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب، بعد ثبوته منه بالإقرار الصحيح.
3-الشهادة
كيفية ثبوت النسب بالشهادة؟
نصت المادة (105) على انه يثبت النسب بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، أو أربع من النسوة.
كيفية ثبوت الولادة وتعيين المولود؟
نصت المادة (106) على ان تثبت الولادة، وتعيين المولود، بشهادة الواحد العدل المسلم ذكراً كان أو أنثى.
ثبوت النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع:
نصت المادة (107) على انه:
(1) يجوز إثبات النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع.
(2) تؤدى الشهادة بالشهرة والتسامع على البتات، فإن فسر ابتداء، فتبطل الشهادة.
(3) لا تبطل الشهادة بالشهرة والتسامع بالتفسير اللاحق، عند الاستجواب.
تعلق دعوى النسب بالتركة:
نصت المادة (108) على انه إذا تعلقت دعوى النسب بالتركة، فتكون شهادة بعض الورثة حجة على الكل فى إثبات النسب.