في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
تعريف الحضانة .
نصت المادة (109) بان الحضانة هى حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته، بما لا يتعارض مع حق الولى ومصلحة الصغير.
لمن يثبت حق الحضانة؟
اخذ القانون السودان بمذهب الحنفية حيث يثبت حق الحضانة للأم، ثم للمحارم من النساء، إذا لم توجد فينتقل الحق فى الى العصبات من الرجال، إذا لم يوجد فينتقل إلى محارم الصغير من الرجال، وإذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد فيضع القاضى المحضون عند من يثق به من الرجال أو النساء، وفصلت ذلك المادة (110) على النحو التالي:
(1) يثبت حق الحضانة للأم ، ثم للمحارم من النساء ، مقدماً فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ، ومعتبراً فيه الأقرب فالأقرب من الجهتين ، وذلك على الترتيب الآتى :
(أ ) الأم ،
(ب) أم الأم ، وإن علت ،
(ج ) أم الأب ، وإن علت ،
(د ) الأخت الشقيقة ، ثم لأم ثم لأب ،
(هـ) بنت الأخت الشقيقة ،
(و ) بنت الأخت لأم ،
(ز ) الخالة الشقيقة ، ثم لأم ثم لأب ،
(ح ) بنت الأخت لأب ،
(ط ) بنات الأخ الشقيق ، ثم لأم ثم لأب ،
(ى ) العمة الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب ،
(ك ) خالة الأم الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب ،
(ل ) خالة الأب الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب ،
(م ) عمة الأم الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب ،
(ن ) عمة الأب الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب .
(2) إذا لم توجد حاضنة من النساء من المذكورات فى البند (1) أو كانت غير أهل للحضانة ، فينتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال، بحسب ترتيبهم فى استحقاق الإرث.
(وهم على الترتيب الاتي: 1-الابن 2-الاب فقط 3-الجد الصحيح 4-الأخ الشقيق 5-الأخ لاب 6-ابن الأخ الشقيق 7-ابن الأخ لاب 8-العم الشقيق 9-العم لاب 10-ابن العم الشقيق 11-ابن العم لاب).
(3) إذا لم يوجد أحد من العصبة المذكورين فى البند (2) ، أو وجد ، وكان غير أهل للحضانة ، فينتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال ، غير العصبات ذلك على الترتيب الآتى:
(أ ) الجد لأم ،
(ب) الأخ لأم ،
(ج ) ابن الأخ لأم ،
(د ) العم لأم ،
(هـ) الخال الشقيق ، ثم لأب ثم لأم .
(4) إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء ، أو الرجال فينتقل الحق إلى من يليه.
(5) إذا لم يوجد مستحق للحضانة ، أو لم يقبلها أحد من المستحقين فيضع القاضى المحضون عند من يثق به من الرجال ، أو النساء ويفضل الأقارب على الأجانب ، عند توفر الشروط ،أو إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك الغرض.
ماذا اذ تسـاوى المستحقين للحضانة فى الدرجة؟
نصت المادة (111) على انه إذا تساوى المستحقون للحضانة فى درجة واحدة، فيقدم أصلحهم.
شروط الحاضن .
نصت المادة (112) على ان تشترط فى الحاضن الشروط الآتية، وهي:
(أ ) البلوغ ،
(ب) العقل ،
(ج ) الأمانة ،
(د ) القدرة على تربية المحضون ، وصيانته ورعايته ،
(هـ) السلامة من الأمراض المعدية .
شروط الحاضن الإضافية .
نصت المادة (113) على ان تشترط فى الحاضن بالإضافة الى الشروط، المذكورة فى المادة 112، الشروط الآتية، وهي:
(أ ) إذا كانت امرأة أن تكون :
(أولا) ذات رحم محرم للمحضون، إن كان ذكراً ،
(ثانيا) خالية من زوج أجنبى عن المحضون ، دخل بها الإ إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحـة المحضون .
(ب) إذا كان رجلاً أن يكون :
(أولا) عنده من يصلح للحضانة من النساء ،
(ثانيا) ذا رحم محرم للمحضون ، إن كان المحضون أنثى ،
(ثالثا) متحداً معه فى الدين .
ماذا ان اختلف دين المحضون عن دين الحاضنة؟
نصت المادة (114) على ان:
(1) يتبع المحضون خير الأبوين ديناً .
(2) إذا كانت الحاضنة على غير دين أب المحضون المسلم ، فتسقط حضانتها بإكمال المحضون السنة الخامسة من عمره أو عند خشية استغلالها للحضانة، لتنشئة المحضون على غير دين أبيه.
سن حضانة النساء:
قال المالكية تكون للذكر حتى البلوغ وللأنثى حتى تتزوج وقال الحنابلة سبعة سنين للذكر والانثى وقال الشافعية حتى يميز المحضون ويختار أحد ابويه وقال الحنفية للذكر سبعة سنوات والانثى تسعة سنوات وبهذا اخذ القانون السوداني حيث نص في المادة (115) على ان:
(1) تستمر حضانة النساء للصغير الى سبع سنين ، وللصغيرة الى تسع سنين .
(2) يجوز للقاضى أن يأذن بحضانة النساء للصغير ، بعد سبع سنين ، إلى البلوغ ، وللصغيرة بعد تسع سنين ، إلى الدخول إذا تبين أن مصلحة المحضون تقتضى ذلك.
أصلحيه الحضانة :
نصت المادة (116) على انه:
(1) إذا دفعت الحاضنة دعوى الضم بالأصلية ، وبينت وجهها وأنكرها العاصب ، فإن ثبت ، فترفض دعوى الضم ، والا يحلف العاصب بطلبها ، فإن حلف ، فيقضى له بالضم والا ترفض دعواه .
(2) يقتضى بيان وجه الأصلحية أن للحاضنة من الصفات ما تزيد على صفات العاصب.
(3) يجوز للمحكمة أن تتولى التحرى بنفسها عن وجه الأصلحية.
الحضانة عند ترك بيت الزوجية :
نصت المادة (117) على انه إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف، أو غيره، فتكون الحضانة الأم لها وتلزم الأم بالحضانة، إذا كان المحضون رضيعاً، ما لم يقدر القاضى خلاف ذلك فيهما.
واجب الأب أو غيره من أولياء المحضون في تأديب وتوجيه وتعليم المحضون:
نصت المادة (118) على انه يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون، النظر فى شئونه وتأديبه، وتوجيهه، وتعليمه، ولا يبيت الا عند حاضنته، ما لم يقدر القاضى خلاف ذلك.
السفر بالمحضون :
نصت المادة (119) على انه:
(1) لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون ، داخل القطر ، إلا بإذن وليه .
(2) يجوز للحاضن ، إذا كانت أماً ، أن تسافر بالمحضون الى وطنها ، الذى عقد عليها فيه.
سفر الولي وغيره بالمحضون :
نصت المادة (120) على انه لا يجوز للولى أياً كان أو غيره، أن يسافر بالمحضون فى مدة الحضانة الا بأذن حاضنته.
سقوط حق الحاضن فى الحضانة :
نصت المادة (121) على ان يسقط حق الحاضن فى الحضانة فى أى من الحالات الآتية، وهي: ـ
(أ ) تخلف أى من الشروط المذكورة فى المادتين 112و113 ،
(ب) سكنى الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها بسبب غير العجز البدنى ،
(ج ) مع مراعاة أحكام البند (1) من المادة 119، يسقط حق الحاضنة فى الحضانة ، إذا استوطنت بلداً ، يعسر معه على ولى المحضون القيام بواجباته .
هل تعود الحضانة لمن سقطت عنه؟
نصت المادة (122) على انه تعود الحضانة لمن سقطت عنه، متى زال سبب سقوطها.
زيارة المحضون :
نصت المادة (123) على انه إذا كان:
(أ ) المحضون فى حضانة أحد الأبوين ، فيكون للآخر الحق فى زيارته ، واستصحابه ، على أن يكون أمر القاضى بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل ،
(ب) أحد أبوى المحضون متوفياً أو غائباً ، فيكون لأقارب المحضون المحارم الحق فى زيارته حسبما يقرره القاضي،
(ج ) المحضون لدى غير أبويه ، فيعين القاضى مستحق الزيارة من أقاربه المحارم .
هل تستحق الحاضنة اجر؟
نصت المادة (124) على ان الحضانة عمل تستحق به الحاضن أجراً، حسب حال العاصب، يساراً أو إعساراً.
متى لا تستحق الحاضنة اجر؟
نصت المادة (125) على ان لا يستحق الحاضن أجراً فى أى من الحالات الآتية، وهي: ـ
(أ ) كون الحاضن أماً معتدة من طلاق رجعى ، أو بائن من أب المحضون ،
(ب) تجاوز المحضون سن حضانة النساء ، وأذن القاضي استمرار الحضانة للذكر حتى البلوغ وللأنثى حتى الزواج .
هل تستحق الحاضنة أجرة المسكن؟
نصت المادة (126) على انه لا تستحق الحاضن أجرة مسكن، إذا كانت تملك مسكناً، تقيم فيه بالفعل، أو كانت متزوجة والصغير معها.