موانع الميراث
موانع الميراث
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
1-القتل :
اتفق الفقهاء في ان القتل يمنع الإرث لقوله ﷺ: (ليس للقاتل من الميراث شيء) ولكن اختلفوا في نوع القتل الذي يمنع الإرث فقال الحنفية ان القتل الذي يمنع الميراث هو القتل العمد وشبه العمد والخطأ وشبه الخطأ والقتل الذي لا يمنع الميراث القتل من غير المكلف والقتل بحق والقتل بعزر والقتل بالتسبيب وقال الشافعية ان جميع أنواع القتل تمنع الميراث وقال الحنابلة ان القتل الذي يمنع الميراث هو أي قتل يوجب في ذاته القصاص او الكفارة او الدية وقال المالكية ان القتل الذي يمنع الميراث هو القتل العمد العدوان سوا كان فاعلة اصلي او شريك او متسبب وان القتل الذي لا يمنع الميراث هو العمد غير العدوان والخطأ وقتل الدفاع عن النفس والقتل من غير المكلف و بهذا الراي اخذا القانون السوداني حيث نص في المادة (350)على ان يحرم من الإرث كل من قتل مورثه عمداً عدواناً، سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً، شريطة أن يكون القاتل، عند ارتكابه الفعل، عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية.
2-اختلاف الدين:
قال ﷺ : (لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ )وقد نصت المادة (351) على ان لا توارث مع اختلاف الدين.