التعريف بقانون الإجراءات المدنية ونطاق تطبيقه
أولا :التعريف بقانون الإجراءات المدنية:
يعرف قانون الإجراءات المدنية بانه مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الإجراءات التي يجب اتباعها امام المحاكم في القضايا المدنية، بدءًا من رفع الدعوى و وصولاً إلى صدور الحكم وتنفيذه.
والقانون المقصود هنا نصت المادة (1) منه على انه ( يسمى هذا القانون” قانون الإجراءات المدنية لسنة ”1983).ونصت المادة (2) منه على انه(يلغي قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974) كما ان المادة (2أ) منه نصت على انه( في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني المعرفة بها في قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 ).
وتجدر الإشارة الى ان القوانين التي سبقت هذا القانون منذ الاستعمار الإنجليزي للسودان هي قانون القضاء المدني لسنة 1900 ثم قانون القضاء المدني لسنة 1929 ثم قانون المرافعات لسنة 1972 ثم قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 والذي تم الغائه بموجب قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 النافذ وهو قانون إجراءاي كما في تسميته ولكن له جانب جزائي .
وكذلك يجب التمييز والتفريق بين المصطلحات التالية:
كلمة (دعوى)ويقصد بها الوسيلة التي خولها المشرع لصاحب الحق للجوء الى القضاء لتقرير حق او حمايته,(دعوى اصلية) وهي أي دعوى مسنودة بسبب قانوني رفعت اول,(دعوى فرعية) وهي دعوى يرفعها المدعى عليه في الدعوى الاصلية في مواجهة المدعى في الدعوى الاصلية,(دعوى الطرف الثالث)وهي دعوى يرفعها المدعى عليه في الدعوى الاصلية في مواجهة طرف اخر من خارج الدعوى ,(مطالبة)وتعني مباشرة أي اجراء,(خصومة)وتعني أي اجراء يتم اتخاذه.
ثانيا :نطاق تطبيقه:
يطبق هذا القانون وفق لنص المادة (3) منه والتي نصت في الفقرة (1) منها على انه (يطبق هذا القانون على الإجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية ومسائل الأحوال الشخصية وعلى الإجراءات المتعلقة بغيرها من المواد فيما لم يرد بشأنه نص في قوانين أخرى).
ويستثنى منه وفق للفقرة(2) منه والتي نصت على انه (لا يطبق هذا القانون على الإجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية المتصلة باتفاقيات ثنائية او إقليمية او دولية تكون الحكومة القومية او أي من مستويات الحكم الأخرى طرفاً فيها إذا حددت في تلك الاتفاقيات اليات اخري لحل تلك النزاعات).
كما انه افرد جزء منه خاص بقضايا الأحوال الشخصية للمسلمين حيث نص في الفقرة(3) من نفس المادة على انه(تطبق النصوص الواردة في الجدول الثاني من هذا القانون على قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين).