التنفيذ
أ. الأحكام والقواعد العامة للتنفيذ:
1- طريقة طلب التنفيذ:
نصت المادة (206) على انه في الحالات التي لا ينفذ فيها الحكم عند صدوره تطبيقاً لحكم المادة 103 يكون التنفيذ بناء على عريضة يقدمها المحكوم له إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات الآتية:
(أ) رقم القضية وأسماء الأطراف وتاريخ الحكم،
(ب) ما إذا كان قد حصل وفاء ومقداره أو أي تسوية أخري وماهية التسوية،
(ج) بيان كاف بما يراد التنفيذ استيفاء له،
(د) اسم الشخص المراد تنفيذ الحكم عليه،
(هـ) الطريقة المراد تنفيذ الحكم بها فإذا كان الحكم بتسليم شيء على وجه التعيين أو إذا كان التنفيذ بحجز مال وبيعه يبين في العريضة ذلك الشيء أو المال ومكان وجوده واسم حائزه فإذا كان عقاراً يبين وصف كاف له وتبين مقدار حصة المدين فإذا كان العقار مسجلاً ترفق شهادة بحث رسمية.
2- استيفاء البيانات وقبول الطلب:
نصت المادة (207) على انه:
(1) إذا لم تستوف العريضة البيانات المشار إليها في المادة 206 تولت المحكمة ذلك بمساعدة الطالب ويجوز لها عند الضرورة أن تأمر بإكمالها خلال نفس الجلسة أو في مدة تحددها وتعتبر العريضة كأن لم تكن إذا لم تكمل خلال تلك المدة.
(2) إذا قبلت العريضة وجب على المحكمة نفسها أن تنفذ الحكم أو إذا كان ذلك ضرورياً أن ترسلها للتنفيذ بوساطة محكمة أخرى طبقا للنصوص المبينة في هذا القانون.
3- الإعلان السابق على التنفيذ:
نصت المادة (208) على ان :
(1) يجرى التنفيذ دون حاجة إلى إعلان المنفذ ضده بطلب التنفيذ فيما عدا الحالات الآتية، إذا:
(أ) قدمت العريضة بعد مضى ستة أشهر من تاريخ الحكم أو من تاريخ آخر إجراء أتخذ في التنفيذ،
(ب) كان التنفيذ ضد الورثة أو من يقوم مقام المحكوم عليه.
(2) يجب أن يتضمن الإعلان المشار إليه في البند (1) تكليف المطلوب التنفيذ ضده بأن يبين خلال أجل محدد أوجه اعتراضه على التنفيذ برغم مما نص عليه في الفقرة (أ) ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تصدر أي أمر بالتنفيذ بدون إعلان سابق إذا تبين لها أن إصدار الإعلان قد يسبب تأخيراً يضر بالعدالة أو بطالب التنفيذ.
4- الإجراء عندما ترسل المحكمة حكماً لتنفيذه في محكمة أخرى:
نصت المادة (209) على انه إذا عهد بالتنفيذ إلى محكمة أخرى وفقاً لنص المادة 207 (2) وجب على المحكمة المختصة بالتنفيذ أن ترسل إليها:
(أ) صورة من منطوق الحكم المطلوب تنفيذه،
(ب) شهادة بما يراد التنفيذ استيفاء له،
(ج) كافة البيانات والأوراق الأخرى اللازمة للتنفيذ.
5- قبول صورة المنطوق والبيان دون إثبات:
نصت المادة (210) على انه(يجب على المحكمة التي يرسل إليها حكم التنفيذ أن تقبل صورة المنطوق والشهادة دون إثبات آخر ما لم تأمر به المحكمة لأسباب ضرورية وعادلة تدونها بالمحضر).
6- إخطار المحكمة المختصة بما تم في التنفيذ:
نصت المادة (211)انه (على المحكمة التي يعهد إليها بالتنفيذ أن ترسل إلى المحكمة المختصة دون إبطاء بياناً بما تم في التنفيذ أو بالظروف التي حالت دون إجرائه).
7- تنفيذ التزام الكفيل أو الضامن:
نصت المادة (212)على انه إذا أصبح الشخص ملزماً ككفيل أو كضامن:
(أ) لوفاء أي حكم أو جزء منه،
(ب) لرد أي مال أخذ تنفيذاً لحكم،
(ج) لدفع أية نقود أو للقيام بأي شرط مفروض على أي شخص بموجب أمر المحكمة في أية دعوي أو في إجراء تابع لها فيجوز أن ينفذ الحكم أو الأمر ضده للمدعى الذي التزم به شخصياً بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الأحكام ويعتبر مثل هذا الشخص لأغراض الاستئناف طرفاً في التنفيذ على أن يتم إعلان الكفيل أو الضامن قبل وقت كافٍ.
8- تنفيذ الحكم الصادر ضد الحكومة:
نصت المادة (213) على انه :
(1) إذا صدر حكم ضد الحكومة (أو ضد موظف عام عن فعل من الأفعال المشار إليها في المادة 33 (4) فيجب أن يبين في الحكم الميعاد الذي يجب فيه الوفاء به فإذا لم يتم الوفاء بالحكم في الميعاد المحدد فيجب على المحكمة إبلاغ ذلك إلى رئيس المحكمة القومية العليا بصورة لوزير العدل أو وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية لجنوب السودان حسب الحال.
(2) لا يجوز تنفيذ مثل هذا الحكم إلا إذا بقي بغير وفاء لمدة أربعة أشهر من تاريخ الإبلاغ السابق الإشارة إليه.
(3) بمجرد مضى المدة المنصوص عليها في البند (2) يجب على المحكمة اتخاذ كل التدابير اللازمة لنفاذ الحكم دون الكتابة لأية جهة أخرى.
9- سلطة المحكمة في إجراء التنفيذ:
نصت المادة (214) على انه مع مراعاة حكم المادة 103 متى استوفيت التدابير المطلوبة قانوناً وجب على المحكمة أن تصدر أمرها بتنفيذ الحكم بأي من الطرق الآتية:
(أ) تسليم أي مال محكوم به على وجه التعيين،
(ب) حجز أي مال وبيعه،
(ج) القبض على المحكوم عليه ووضعه في السجن،
(د) تعيين حارس،
(هـ) أية كيفية أخرى تستلزمها طبيعة الشي المحكوم به.
10- إيداع مبلـغ يخصص للوفاء:
نصت المادة (215) على انه:
(1) يجوز للمحجوز عليه في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع أن يطلب من المحكمة المختصة بالتنفيذ الأذن له بأن يودع في خزانتها مبلغاً من النقود مساوياً للديون المحجوز من أجلها والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.
(2) إذا وقعت بعد الإيداع المنصوص عليه حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ المودع.
11- البدء بالتنفيذ على الأموال المنقولة:
نصت المادة (216) على انه مع مراعاة حكم المادة 214 يبدأ بالتنفيذ على أموال المدين المنقولة ولا يجرى التنفيذ على عقارات المدين إلا إذا قدرت المحكمة عدم كفاية الأموال المنقولة للوفاء بما يجرى التنفيذ استيفاء له.
12- منازعات التنفيذ:
نصت المادة (217)على انه:
(1) تختص المحكمة التي تباشر التنفيذ بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها وسواء كانت مقدمة من الأطراف أومن غيرهم.
(2) المنازعة في التنفيذ لأتوقف السير فيه ما لم تر المحكمة لأسباب كافية ومعقولة الأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في تلك المنازعة.
13- وقف التنفيذ:
نصت المادة (218) على انه إذا طعن المحكوم عليه في الحكم الذي يجرى تنفيذه أو كان ميعاد الطعن فيه ما يزال قائماً جاز للمحكمة التي تباشر التنفيذ أن تأمر بوقفه لمدة مناسبة يستصدر خلالها من المحكمة المطعون أمامها في الحكم أو من المحكمة التي أصدرته، بحسب الأحوال، أمراً بوقف تنفيذ الحكم حتى يفصل في الطعن وذلك طبقاً للأوضاع والشروط المقررة في المادتين 162 و163.
14- وفاة المحكوم عليه:
نصت المادة (219) على انه :
(1) إذا توفى المحكوم عليه قبل الوفاء بالحكم بأكمله جاز للمحكوم له أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنفذه ضد الممثل القانوني للمتوفى.
(2) إذا نفذ الحكم ضد الممثل القانوني المذكور فإنه لا يكون ملزماً إلا في حدود ما وصل إلى يده من أموال المتوفى ولم يحصل فيه تصرف قانوني ولأجل التحقيق من هذا الالتزام يجوز للمحكمة التي تنفذ الحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المحكوم له أن تلزم الممثل القانوني تقديم الحساب الذي تراه المحكمة عادلاً.
15- تنفيذ الحكم ضد الممثل القانوني:
نصت المادة (220) على انه:
(1) عندما يصدر الحكم ضد شخص بصفته الممثل القانوني لشخص متوفى وكان الحكم يقضى بدفع مبلغ من النقود من مال المتوفى جاز تنفيذ الحكم بالحجز على أي شيء من أموال المتوفى وبيعه.
(2) إذا لم يكن هناك بيد الممثل القانوني شيء من هذا المال ولم يستطع إقناع المحكمة بأنه صرف ما كان تحت يده من أموال المتوفى في أوجه الصرف القانونية جاز تنفيذ الحكم ضده إلى مدى القدر من المال الذي عجز عن إقناع المحكمة بصرفه على الوجه السابق بيانه وبالطريقة التي ينفذ بها الحكم كما لو كان صادراً ضده شخصياً.
16- الحكم بمال منقول:
نصت المادة (221) على انه مع مراعاة حكم المادة 214، الحكم الصادر بتسليم منقول معين أو بحصة في منقول معين يجوز تنفيذه بحجز المنقول أو الحصة المنقولة إن أمكن وبتسليم المنقول أو الحصة المنقولة إلى المحكوم لصالحه أو إلى الشخص الذي يعينه للاستلام نيابة عنه أو بحبس المحكوم عليه أو بالحجز على أمواله أو بالطريقتين معاً.
17- الحكم بتسليم العقار:
نصت المادة (222) على انه:
(1) في حالة الحكم الصادر في دعوى بتسليم عقار، يجب على المحكمة ما لم تر أن ذلك غير ضروري تعيين موظف للتحقق من أن العقار محدد بحدود ثابتة بمصروفات على حساب المالك أو الملاك ثم تأمر المحكمة بنقل حيازة العقار إلى الشخص المحكوم لصالحه أو إلى الشخص الذي يعينه في الاستلام نيابة عنه.
(2) إذا كان العقار مشغولاً بمستأجر أو بشخص آخر له الحق في شغله ولم يلزمه الحكم بإخلائه فيجب إذا أمكن العثور على ذلك الشخص وإخطاره بإعلان كاف يذكر فيه خلاصة الحكم بشأن هذا العقار فإذا لم يمكن العثور عليه فتلصق صورة من هذا الإعلان على العقار أو بالقرب منه.
18- الحكم بالوفاء عيناً أو بعمل شيء:
نصت المادة (223) على انه:
(1) إذا صدر حكم ضد أي شخص بأداء أي عمل غير دفع مبلغ من النقود أو بالكف عن فعل شيء وكانت لديه فرصة تنفيذ الحكم وتخلف عن ذلك عمداً جاز تنفيذ الحكم بحبس المحكوم ضده أو بالحجز على أمواله أو بالطريقتين معاً، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
(2) إذا كان الحكم المشار إليه في البند (1) صادراً ضد إحدى الشركات جاز تنفيذه بالحجز على أموال الشركة أو بحبس مديري الشركة أو الموظفين الرؤساء فيها أو بالحجز والحبس معاً.
(3) إذا لم ينفذ حكم بالوفاء العيني للعقد أو بالامتناع عن فعل شيء جاز للمحكمة بدلاً عن كل أو بعض الإجراءات السابقة أو بالإضافة إليها أن تأمر بإجراء الفعل المطلوب بقدر الإمكان بمعرفة المحكوم لصالحه أو بمعرفة شخص آخر تعينه المحكمة على نفقة المحكوم ضده ومتى تم إجراء الفعل تحسب المصاريف التي أنفقت بالطريقة التي تقررها المحكمة وتستوفى هذه المصروفات كما لو كان قد شملها الحكم.
19- سلطة المحكمة في بيع المحجوزات وتعويض المحكوم له:
نصت المادة (224) على انه :
(1) إذا بقي الحجز بموجب المادتين 221 و223 لمدة ثلاثة أشهر ولم يف المحكوم عليه بالحكم وطالب المحكوم له ببيع المحجوزات جاز للمحكمة أن تأمر ببيع المحجوزات ودفع ما تراه مناسباً من تعويض وأن تأمر بدفع الباقي (ان وجد) للمحكوم عليه.
(2) إذا قام المحكوم عليه بالوفاء ودفع كل مصروفات التنفيذ الملزم بدفعها أو إذا مضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز دون أن يطالب المحكوم له بالبيع أو إذا طالب بالبيع ورفض طلبه يرفع الحجز.
20- القبض والحبس تنفيذاً للحكم:
نصت المادة (225) على انه :
(1) مع مراعاة أحكام المادة 226 ودون المساس بأية طريقة أخري من طرق تنفيذ الأحكام متى كان الحكم متعلقا بالوفاء بدين أو يقضى بسداد مال فيجب القبض على المدين وحبسه حتى تمام الوفاء إلا إذا كانت المحكمة قد قضت بذلك عند النطق بالحكم.
(2) إذا كان المدين شخصاً اعتباريا تحبس المحكمة الشخص أو الأشخاص الذين يناط بهم سداد الدين أو الأمر بالوفاء به.
(3) يستثني من تطبيق احكام البند (2) مديرو أجهزة الدولة والعاملون بها فيما يتعلق بالديون المستحقة على وحداتهم الا في حالة عدم تنفيذهم لأمر المحكمة المختصة بالتنفيذ
21- إطلاق سراح المدين:
نصت المادة (226) على انه:
(1) إذا حبس المدين وفاء لحكم تطبيقاً لنص المادة 142 أو 225 فلا يطلق سراحه إلا إذا:
(أ) دفع المبلغ المحكوم به، أو
(ب) حصل الوفاء بالحكم الصادر ضده بأية طريقة أخرى قبلها المحكوم له، أو
(ج) تنازل المحكوم له كتابة وبحضور شهود عند الحكم، أو
(د) أثبتت بينة كافية إعسار المدين.
(2) إذا أطلق سراح المدين بعد ثبوت إعساره تطبيقا لحكم الفقرة (د) فيجوز إعادة القبض عليه وحبسه متى ثبت للمحكمة أنه أصبح قادراً على الوفاء بالحكم ما لم يكن الوفاء قد تم بأية وسيلة أخرى من وسائل تنفيذ الأحكام.
ب. الحجز :
1- حجز المال المنقول:
نصت المادة (227) على ان :
(1) يصدر الأمر بحجز المنقول لدى المدين من المحكمة المختصة بالتنفيذ ويحفظ المال المحجوز بالحراسة التي تقررها المحكمة.
(2) إذا كان المال المراد حجزه حصة أو مصلحة في مال منقول يملكه المحكوم عليه بالاشتراك مع شخص آخر ملكية مشتركة يتم الحجز بإعلان إلى المحكوم عليه يمنعه من نقل الحصة أو المصلحة أو من إنشاء أي حق عليها بأي شكل.
2- حجز أموال الشراكة:
نصت المادة (228) على انه :
(1) فيما عدا ما تنص هذه المادة على خلافه لا يجوز توقيع الحجز على أموال الشراكة أو بيعها تنفيذاً لحكم غير صادر ضد الشراكة أو ضد الشركاء فيها بصفتهم شركاء.
(2) يجوز للمحكمة بناء على طلب من حكم لمصلحته ضد أحد الشركاء أن تصدر أمراً يقضى برهن مال الشريك المذكور من حقوقه ومال الشراكة وأرباحه فيها لدفع المبلغ المستحق على هذا الشريك بمقتضى الحكم ويجوز للمحكمة أن تقضى في هذا الأمر أو في أمر لاحق بتعيين أمين على نصيب هذا الشريك في الأرباح سواء كانت هذه الأرباح قد تقررت أو تستحق على أي نقود أخرى قد تؤول إليه من الشراكة وتأمر المحكمة بعمل حساب أو تحريات وتصدر أمراً يبين هذه الحقوق التي كان يجوز لها أن تصدرها أو تأمر المحكمة بعمل الحساب والتحريات وتصدر أمراً ببيع هذه الحقوق أو تصدر الأوامر الأخرى التي كان يجوز أن تصدرها أو تأمر بإصدارها كما لو كان قد ترتب رهن لمصلحة المحكوم له وساطة الشريك المذكور أو حسبما تقتضيه ظروف الحال .
(3) للشريك الآخر أو الشركاء الآخرين الخيار في أي وقت في فك الحق المرهون أو في شرائه ان كان قد صدر أمر ببيعه.
(4) كل طلب يقدم لاستصدار أمر طبقاً للبند (2) يجب إعلانه إلى المحكوم ضده وإلى من كان موجوداً من الشركاء في داخل السودان.
(5) الطلب الذي يقدمه أحد شركاء المحكوم ضده عملاً بنص هذه المادة يجب إعلانه للمحكوم ضده وإلى الشركاء الآخرين الذين لم يشتركوا في الطلب وكانوا في السودان.
3- حجز ما للمدين لدى الغير:
نصت المادة (229) على انه:
(1) إذا كان المال المراد حجزه من الأموال الآتية:
(أ) ديناً غير مضمون بأوراق مالية متداولة،
(ب) أسهماً في رأس مال شركة مساهمة،
(ج) أي مال منقول آخر ليس في حيازة المحكوم عليه ماعدا المال المودع في المحكمة أو تحت حراستها،
يوقع الحجز بأمر كتابي يحظر ما يأتي:
(أولا) في حالة الديون يحظر على الدائن تحصيل الدين كما يحظر على المدين الوفاء حتى يصدر أمر جديد من المحكمة،
(ثانيا) في حالة الأسهم يحظر على الشخص الذي يكون السهم باسمه نقل ملكيته،
(ثالثا) في حالة الأموال المنقولة الأخرى غير ما سبق ذكره يحظر على من يكون المال في حيازته التصرف فيه حتى يصدر أمر جديد من المحكمة.
(2) في حالة الدين ترسل صورة من الأمر سالف الذكر إلى المدين وفى حالة الأسهم ترسل صورة إلى موظف الشركة المختص وفى حالة الأموال المنقولة الأخرى فيما عدا ما سبق بيانه ترسل صورة إلى الشخص الذي يوجد المال في حيازته.
(3) يجوز للمدين الذي يحظر عليه الوفاء وفقاً للبند (1) أن يدفع في المحكمة مبلغ الدين ويعتبر هذا الدفع مبرئاً لذمته كما لو كان قد دفعه إلى الخصم الذي له الحق في قبضه.
4- الأموال القابلة للحجز:
نصت المادة (230) على ان:
(1) الأموال الآتي بيانها قابلة للحجز والبيع تنفيذاً للأحكام وهـى الأراضي والمنازل أو غيرها من المباني والبضائع والنقود وأوراق النقد والشيكات والكمبيالات والسندات وأوراق الضمان الحكومية أو أي سندات مالية أخرى والديون والأسهم في الشركات وجميع الأموال الأخرى القابلة للبيع منقولة كانت أو ثابتة والمملوكة للمحكوم عليه أو التي له عليها أو على أرباحها سلطة التصرف التي يباشرها لمصلحته الشخصية سواء أكانت باسمه أم كانت تحت يد شخص آخر بصفة أمانة للمحكوم عليه أو بالنيابة عنه.
(2) الأشياء الآتي بيانها غير قابلة للحجز والبيع وهي:
(أ) ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه على عمود النسب وأصهاره ممن يعولهم ويلتزم قانوناً بنفقتهم ويقيمون معه في معيشة واحدة من فراش وثياب وأدوات طهى وكذلك ما يلزمهم من غذاء لمدة شهر،
(ب) الأدوات والآلات والأشياء اللازمة لحرفة المدين أو مهنته والتي تراها المحكمة ضرورية لتمكينه من كسب عيشه إلا إذا كان الحجز لاقتضاء ثمن تلك الأشياء أو مصاريف صيانتها،
(ج) دفاتر الحسابات،
(د) حق التقاضي بالتعويضات،
(هـ) أي حق في الخدمة الشخصية،
(و) أجور العمال وخدم المنازل سواء كانت تدفع نقداً أو عيناً،
(ز) الحق في النفقة مستقبلاً،
(ح) أي أجر أو مرتب أو علاوة أو مبلغ من النقود أو أي شي آخر مما لا يجوز الحجز عليه أو بيعه بنص صريح في أي تشريع معمول به،
(ط) المنشآت والأدوات والآلات والمهمات المخصصة لإدارة المرافق العامة سواء أكانت تديرها جهة الإدارة بنفسها أم كانت تعهد باستغلالها إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
5- تعدد الحجوزات:
نصت المادة (231) على انه:
(1) إذا كان المال محجوزاً عليه تنفيذاً لأحكام صادرة من أكثر من محكمة ولم يكن في حراسة أي محكمة جاز للمحكمة الأعلى درجة، وإذا تساوت درجات المحاكم، للمحكمة التي أمرت بالحجز أولاً أن تتولى أمر ذلك المال وتقرر في أية مطالبة بشأنه أو بشأن حجزه.
(2) لا يترتب بطلان أي إجراء اتخذته المحكمة تنفيذاً لأحد الأحكام السالفة الذكر بناء على أحكام هذه المادة.
6- محضر الحجز:
نصت المادة (232) على انه :
(1) يجب أن يشتمل محضر الحجز فضلاً عن البيانات المتعلقة بأسماء أطراف الحجز وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم على ما يأتى:
(أ) مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها،
(ب) مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب.
(2) يجب أن يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمحجوز لديه إن كان حاضراً.
(3) يكون تقدير قيمة الأشياء الثمينة من ذهب وفضة أو معادن نفيسة أو مجوهرات أو أحجار كريمة بمعرفة خبير تعينه المحكمة.
7- حظـر الحجـز فى حضور طالب التنفيذ:
نصت المادة (233) على انه (لا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ إلا عند الضرورة وبإذن من المحكمة).
8- كسـر الأبواب وفض الأقفال:
نصت المادة (234) على انه (لا يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال لتوقيع الحجز إلا بحضور رجل الشرطة أو الإداري الشعبي ويجب أن يوقع من يحضر منهما الحجز على محضره).
9- حجز الثمار والمزروعات:
نصت المادة (235) على انه :
(1) إذا كان المال المراد الحجز عليه زرعاً قائماً فيوقع الحجز عليه بموجب أحكام المادة 237.
(2) مع عدم الإخلال بالشروط التي قد تفرضها المحكمة سواء في أي أمر لاحق له يجوز للمحكوم عليه القيام بالعناية بالزرع وحصده وجمعه وتخزين الناتج منه وعمل كل ما هو ضروري لنضجه أو حفظه فإذا لم يقم بهذا كله أو بشيء منه جاز للمحكوم له بإذن من المحكمة ومع مراعاة نفس الشروط القيام بكل هذه الأعمال أو أحدها إما بمعرفته شخصياً أو بوساطة من يعينه لهذا الغرض نيابة عنه وتستوفى النفقات التي يصرفها في الأغراض السابقة من المحكوم ضده كما لو كانت مضمنة في الحكم وتكون جزءاً منه.
(3) مجرد قطع المزروعات عن الأرض أو جنى الثمار عن الأشجار لا يرفع الحجز عنها.
10- حجز النقود:
نصت المادة (236)على انه (إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المحضر أن يودع ما يبين أوصافها ومقدارها في المحضر وأن يودعها خزانة المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر).
11- حجز العقار:
نصت المادة (237) على انه:
(1) يجرى حجز العقار بأمر من المحكمة المختصة بالتنفيذ بناء على طلب الدائن يحظر فيه على المحكوم عليه نقل ملكية العقار أو ترتيب أي حق عليه للغير ومنع أي شخص من استلامه عن طريق الشراء أو الهبة أو غيرها.
(2) تعلق صورة من الأمر في مكان ظاهر بالعقار أو بالقرب منه أو في لوحة إعلانات المحكمة.
12- مشتملات أمر حجز العقار:
نصت المادة (238) على انه يجب أن يشتمل الأمر الصادر بالحجز على العقار فضلاً عن البيانات العامة المتعلقة بأسماء أطراف الحجز وصفاتهم ومكان إقامة كل منهم على ما يأتى:
(أ) المبلغ الذي يجرى التنفيذ استيفاء له،
(ب) وصف دقيق للعقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده،
(ج) التنبيه على المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يباع العقار لاستيفائه.
13- تسجيل أمر الحجز:
نصت المادة (239) على ان (الأمر الصادر بالحجز يجب تسجيله بمكتب تسجيلات الأراضي).
14- تعـيين حـارس على المحجوزات:
نصت المادة 240() على انه:
(1) إذا كان المحجوز عليه حاضراً في مكان الحجز وجب تعيينه حارساً على الأشياء المحجوزة ألا إذا خيف التبديد لأسباب معقولة تذكر في محضر الحجز وتقوم المحكمة بتعيين شخص آخر أو اتخاذ كافة التدابير للمحافظة على الأشياء المحجوزة.
(2) يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجراً عن حراسته تقدره المحكمة التي تباشر التنفيذ.
15- بطلان التصرفات بعد الحجز:
نصت المادة (241)على انه:
(1) متى تم الحجز فان أي تصرف بنقل الملكية أو بتسليم المال المحجوز عليه أو أي حق فيه أو أي وفاء للمحكوم ضده بأي دين أو تسليمه أية أرباح أو غير ذلك من النقود بالمخالفة لهذا الحجز يكون باطلاً بالنسبة لجميع المطالبات الواجبة بموجب الحجز.
(2) تشمل المطالبات الواجبة التنفيذ بموجب الحجز بالمعنى المقصود في البند (1) المطالبات الخاصة بتوزيع الموجودات توزيعا نسبياً.
ج. بيع المنقولات المحجوزة.
1- استصدار الأمر بالبيع:
نصت المادة (242) على ان :
(1) يصدر الأمر ببيع المنقولات المحجوزة من المحكمـة المختصة بالتنفيذ بناء على طلب المحكوم له.
(2) يجب إعلان المحجوز عليه بالأمر الصادر بالبيع والمكان والزمان المحددين لذلك.
2- طريقة إجراء البيع:
نصت المادة (243) على ان (يتم البيع بالمزاد العلني ويباشره المحضر أو أي شخص تعينه المحكمة ويشترط دفع الثمن فوراً).
3- القيود على المزايدة:
نصت المادة (244) على انه (لا يجوز للموظف أو الشخص الذي يباشر إجراءات البيع أن يزايد في المال المعروض للبيع).
4- إعلان البيع:
نصت المادة (245) على انه يجب أن يسبق البيع الإعلان عنه ويشتمل على البيانات الآتية:
(أ) زمان ومكان البيع،
(ب) بيان الأشياء المطلوب بيعها،
(ج) المبلغ الذي يتم البيع استيفاء له،
(د) أي بيان ترى المحكمة أنه ضروري لتقدير قيمة المال المحجوز تقديراً صحيحاً.
5- كيفية الإعلان عن البيع:
نصت المادة (246) على ان :
(1) يكون الإعلان عن البيع بلصق صورة من الإعلان على مكان وجود الأشياء المطلوب بيعها وفى لوحة الإعلانات بالمحكمة.
(2) للمحكمة أن تأمر بلصق ما تراه ضرورياً أو مناسباً من الإعلانات في الأسواق والأماكن العامة أو أن تأمر بالنشر في الصحف.
6- مكان وميعاد البيع:
نصت المادة (247) على ان :
(1) يجرى البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق أو في أي مكان آخر تحدده المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن.
(2) لا يجوز إجراء البيع قبل مضى خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ الذي تم فيه نشر الإعلان، ومع ذلك فللمحكمة أن تأمر بالبيع دون التقيد بذلك الميعاد إذا قبل المحجوز عليه ذلك، أو كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو تقلب الأسعار.
7- تأجيل البيع:
نصت المادة (248) على انه:
(1) يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل البيع، ويجوز للمحضر كذلك أن يرجى البيع لأسباب تسوغ ذلك يدونها في محضر البيع، وعليه عندئذ أن يعرض الأمر فوراً على المحكمة لتأمر بما تراه.
(2) إذا تقرر تأجيل البيع لمدة تزيد على الشهر وجب الإعلان عن البيع من جديد.
8- إعادة البيع:
نصت المادة (249) على انه :
(1) إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً، وجب إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان بالطريقة المبينة في هذا الفصل ويكون محضر البيع بمثابة الحكم القابل للتنفيذ فيما يتعلق بفرق الثمن ومصاريف إعادة البيع بالنسبة للمشترى المتخلف.
(2) يحصل الفرق بناء على طلب المحكوم له أو المحكوم عليه من المشترى المتخلف طبقاً لأحكام هذا الباب.
9- اشتراك المحكوم له فى المزاد:
نصت المادة (250)على انه :
(1) لا يجوز للمحكوم له أن يشترك في المزاد كمشتر الا بأذن من المحكمة.
(2) إذا لم يحقق المزاد ثمناً مناسباً على المحكمة إخطار المحكوم له ليتقدم بعرض ثمن لشراء المال المعروض للبيع.
(3) إذا عرض المحكوم له ثمناً مناسباً، على المحكمة أن تطرح المال المحجوز للبيع مرة أخرى فإذا لم يحقق المزاد ثمناً أكبر من الثمن الذي عرضه المحكوم له يتم البيع له إذا وافقت المحكمة.
(4) إذا اشترى المحكوم له المال المعروض للبيع بدون إذن من المحكمة جاز لها أن تأمر بإلغاء البيع بناء على طلب ذوي الشأن وإلزام المحكوم له بفرق الثمن والمصاريف.
10- الكف عن البيع:
نصت المادة (251) انه على المحضر أن يوقف البيع في أي من الأحوال الآتية، إذا:
(أ) دفع المحكوم عليه المبلغ الذي يجرى البيع وفاءً له والمصاريف،
(ب) تبين للمحضر أن المحكوم عليه قد أودع بخزينة المحكمة المبلغ موضوع التنفيذ،
(ج) نتج عن البيع مبلغ يكفي للوفاء بالمبلغ الذي يجرى البيع وفاء له.
11- محضر البيع:
نصت المادة (252) انه (على المحضر أن يحرر محضراً يثبت فيه جميع إجراءات البيع وما لقيه أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها من إجراءات وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وقبضه واسم من رسا عليه المزاد وتوقيعه).
12- بيع الأسهم والسندات:
نصت المادة (253) على ان(تباع الأسهم والسندات بوساطة أحد المصارف أو السماسرة، أو بأي طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة).
د. بيع العقار المحجوز :
1- أمر البيع:
نصت المادة (254) على ان :
(1) يصدر أمر بيع العقار المحجوز من المحكمة.
(2) يجب إعلان المحجوز عليه والحائز وكافة أصحاب الحقوق المسجلة بالأمر الصادر بالبيع والزمان والمكان المحددين لذلك.
2- مشتملات أمر البيع:
نصت المادة (255) على انه يجب أن يتضمن الأمر الصادر ببيع العقار المحجوز فضلاً عن البيانات العامة المتعلقة بأسماء الأطراف وصفاتهم ومحل إقامتهم ما يأتى:
(أ) وصفاً دقيقاً للعقار موضوع البيع،
(ب) المبلغ الذي يجرى البيع وفاء له،
(ج) شروط البيع والثمن الأساسي للعقار،
(د) الضرائب والعوائد المستحقة على العقار والحقوق العينية المثقل بها،
(هـ) زمان ومكان البيع،
(و) أية بيانات أخرى ترى المحكمة أنها ضرورية.
3- كيفية الإعلان عن البيع:
نصت المادة (256) على انه :
(1) يجب أن يسبق البيع الإعلان عنه، ويكون ذلك بلصق صورة من أمر البيع في مكان ظاهر في العقار أو بالقرب منه وفى لوحة إعلانات المحكمة وفى الأماكن العامة التي تحددها المحكمة.
(2) يجوز نشر الإعلان في الصحف بناء على طلب ذوي الشأن.
4- ميعاد البيع:
نصت المادة (257) على انه(لا يجوز بغير موافقة مكتوبة من المحجوز عليه أن يجرى البيع قبل انقضاء ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ نشر الإعلان).
5- مكان البيع:
نصت المادة (258) على ان (تستعمل المحكمة خيارها في تعيين مكان البيع لغرض الحصول على أحسن الأثمان).
6- تأجيل المزايدة:
نصت المادة (259) على ان (للمحكمة أن توجل إجراء المزايدة بناء على طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب قوية).
7- تأجيل إجراءات البيع للوفاء:
نصت المادة (260) على انه :
(1) يجوز للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه أن تؤجل بيع العقار المحجوز لمدة مناسبة لتمكينه من تدبير المبلغ الذي يجرى البيع وفاء له وذلك في الحالات الآتية، إذا:
(أ) أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في إجراءات التنفيذ،
(ب) أثبت انه يستطيع تدبير المبلغ الذي يكفي للوفاء بحقوق الدائنين المشار إليهم في الفقرة (أ) برهن العقار كله أو بعضـه، ويلزم لإجراء الرهـن الحصول على شهادة من المحكمة تأذن فيها بالرهن وإيداع المتحصل في خزانتها ولا ينفذ الرهن ألا إذا صادقت عليه المحكمة،
(ج) أثبت انه يستطيع تدبير المبلغ الذي يجرى التنفيذ وفاء له عن طريق بيع ذلك العقار بطريقته الخاصة ويلزم لإجراء البيع بهذه الطريقة الحصول على شهادة من المحكمة تأذن فيها بالبيع وإيداع المتحصل خزينتها ولا ينفذ البيع إلا إذا صادقت عليه المحكمة.
(2) تعين المحكمة الميعاد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعية في ذلك المهلة اللازمة للمحكوم عليه ليستطيع وفاء تلك الديون ودون الأضرار بالمحكوم له أو لهم.
8- بدء المزايدة:
نصت المادة (261) على ان :
(1) تبدأ المزايدة بمناداة المحضر أو من تعينه المحكمة لذلك على الثمن الأساسي والمصاريف.
(2) إذا تقدم مشتر أو أكثر يعتمد القاضي أو الشخص الذي يتولى الأشراف على البيع أكبر عرض على انه يجوز للمحكمة ولأسباب كافية أن ترفض قبول أكبر عرض.
9- عدم وجود مشتر:
نصت المادة (262)على انه (إذا لم يتقدم مشتر بالسعر الأساسي أو أكثر يؤجل البيع إلى ميعاد آخر يعلن عنه دون التقيد بالسعر الأساسي ويجوز للمحكمة في هذه الحالة عدم التقيد بقبول أكبر عرض).
10- ايداع جزء من الثمن كضمان:
نصت المادة (263) على انه :
(1) يجب على من يعتمد عطاؤه في بيع العقار أن يودع فى الحال عشرين في المائة من الثمن على الأقل.
(2) إذا عجز المشترى عن إيداع المبلغ المذكور أعيدت المزايدة على ذمته في الحال.
(3) إذا كان المشترى هو المحكوم له جاز للمحكمة إعفاؤه من إيداع المبلغ المذكور.
11- دفع الثمن كاملاً:
نصت المادة (264) على ان :
(1) يدفع باقي الثمن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بيع العقار.
(2) إذا كان المشترى هو المحكوم له جاز للمحكمة إعفاؤه من إيداع الثمن على أن يودع الفرق إذا زاد ثمن العقار عن المبلغ الذي يجرى البيع وفاءً له.
12- عدم دفع الثمن:
نصت المادة (265) على انه (إذا فشل المشترى في دفع باقي الثمن في خلال المدة المحددة جاز للمحكمة مصادرة ما دفع كضمان للبيع وعرض العقار للبيع مرة أخرى بعد الإعلان عنه ولا يجوز للمشترى الذي عجز عن دفع الثمن المطالبة بأية حقوق على العقار أو أي جزء من المبلغ الذي بيع به فيما بعد).
13- تفضيل الشريك على الشيوع:
نصت المادة (266) على انه (إذا كان العقار المبيع حصة شائعة وعرض شخصان أو أكثر ثمناً واحداً وكان أحد هؤلاء شريكاً على الشيوع اعتمد العطاء المقدم من ذلك الشريك).
14- إلغـاء البيع بإيداع تأمين:
نصت المادة (267)على انه:
(1) يجوز لمالك العقار المبيع أو لصاحب أي حق عيني اكتسب قبل البيع أن يطلب في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البيع إلغاء ذلك البيع إذا أودع في خزانة المحكمة:
(أ) خمسة في المائة من الثمن الذي رسا به المزاد لتدفع للمشترى،
(ب) المبالغ التي يجرى البيع استيفاء لها والمصروفات لتدفع للمحكوم له.
(2) إذا طلب أحد بموجب المادة 268 اعتبار بيع العقار المملوك له كأن لم يكن فليس له الحق في أن يقدم أو يلحق طلباً بموجب هذه المادة الا إذا سحب طلبه المشار إليه.
(3) لا يترتب على هذه المادة إعفاء المحكوم عليه من أى التزام فيما يتعلق بالمصروفات التي لم يشتمل عليها إعلان البيع.
15- إلغاء البيع بسـبب اختلال الإجراءات أو الغش:
نصت المادة (268)على انه (يجوز لكل من الدائن والمدين وغيرهما ممن له مصلحة تتأثر بالبيع أن يطلب من المحكمة إلغاء البيع إذا أثبت وجود غش أو عيب جوهري شاب إجراءاته وترتب على المالك ضرر جسيم بحقوقه).
16- الأمر بتأييد البيع:
نصت المادة (269)على انه :
(1) إذا مضت ثلاثون يوماً من تاريخ البيع ولم يقدم طلب لإلغائه بموجب المادتين 267 و268 أو قدم طلب ورفض على المحكمة أن تصدر أمراً بتأييد البيع ويصبح البيع قطعياً.
(2) إذا قبل الطلب المقدم تحت المادة 268 أو إذا أودع المبلغ طبقاً للمادة 267 في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البيع تصدر المحكمة أمراً بإلغاء البيع بعد إخطار الأشخاص الذين يمسهم الأمر.
(3) لا يجوز إقامة دعوى مدنية لإلغاء أي أمر صادر بموجب هذه المادة من أي شخص صدر ضده مثل هذا الأمر.
17- رد الثمن عند إلغاء البيع:
نصت المادة (270) على انه (إذا ألغي بيع عقار بموجب المادة 268 يحق للمشترى أن يطلب من المحكمة إصدار أمر برد الثمن المدفوع في مواجهة أي شخص دفع له الثمن ويجوز للمحكمة أن تحكم له بالتعويض).
18- شهادة البيع:
نصت المادة (271) على انه (إذا أصبح البيع قطعياً وجب على المحكمة أن تستخرج شهادة للمشترى تبين فيها العقار المبيع واسم المشترى وتحمل تاريخ الأمر بتأييد البيع).
19- تسليم العقار المبيع:
نصت المادة (272) على انه :
(1) بعد تعيين حدود العقار إذا اقتضى الحال تنقل المحكمة حيازة العقار للمشترى.
(2) إذا كان العقار في حيازة شخص غير ملزم بإخلائه بموجب الحكم يخطر شاغل العقار كتابة بمضمون الحكم.
هـ. توزيع حصيلة التنفيذ :
كيفـية توزيع حصيلة التنفيذ.
نصت المادة (273) على انه :
(1) إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بديون المحكوم عليهم جميعاً وزعت الحصيلة على النحو التالي، إذا:
(أ) بيعت ممتلكات المحكوم عليه في التنفيذ يوزع عائد البيع بعد خصم المصاريف على الدائنين الذين طلبوا التنفيذ قبل تاريخ صدور أمر البيع بنسبة ديونهم،
(ب) أودعت أية مبالغ في المحكمة سداداً للتنفيذ بخلاف عائد بيع ممتلكات المحكوم عليه توزع على الدائنين الذين طلبوا التنفيذ قبل تاريخ الإيداع وذلك بنسبة ديونهم بعد خصم المصروفات،
(ج) بيع العقار مشروطا ببقاء الرهن أو أي حق عليه فلا ينشأ حق للمرتهن أو لصاحب الحق في الزيادة الناشئة من البيع،
(د) كان العقار المعروض للبيع خاضعاً لرهن أو أي حق جاز للمحكمة برضاء المرتهن أو صاحب الحق أن تأمر ببيع العقار خاليا من الرهن أو الحق وانتقال الرهن إلى الحق إلى عائد البيع،
(هـ) بيع أي عقار تنفيذاً لحكم يقضى ببيعه لوفاء حق عيني مسجل على العقار ويوزع عائد البيع كما يلي:
(أولا) في دفع مصاريف البيع،
(ثانيا) في وفاء المبلغ المحكوم عليه به،
(ثالثا) في وفاء المبالغ الأصلية المستحقة عن الحقوق اللاحقة إن وجدت،
(رابعا) بين بقية المحكوم لهم نسبياً وفقاً لما جاء في الفقرة (أ).
(2) إذا دفعت المبالغ موضوع التنفيذ أو جزء منها لغير مستحقيها يجوز لمن يستحقها أن يرفع دعوى لاستردادها.
(3) لا تخل أحكام هذه المادة بأية أسبقية يقررها قانون آخر لصالح الحكومة أو لأي شخص آخر.
2- الدفع بالأقساط:
نصت المادة (274) على انه:
(1) يجوز للمحكمة المنفذة بناء على طلب المحكوم عليه وبموافقة المحكوم له سواء قبل الحجز أو بعده أن تأمر بدفع المبلغ المحكوم به على أقساط كما يجوز لها أن تشترط أية شروط تراها مناسبة وأن تأمر المحـكوم علية بالضمان الذي تراه مناسباً.
(2) إذا أصدرت المحكمة أمرها بموجب البند (1) وفشل المحكوم عليه في تنفيذ الأمر فعلى المحكمة أن تلغى أمر الدفع بالأقساط وعليها إذا طلب المحكوم له أن تسير في تحصيل باقي الدين.
3- اعتبار التنفيذ خالصاً:
نصت المادة (275) على ان(يعتبر التنفيذ خالصاً ويقفل المحضر إذا مضت ستة أشهر من تاريخ آخر إجراء في التنفيذ دون تقديم طلب للسير فيه على أنه يجوز للمحكوم له أن يطلب بعد دفع الرسم المقرر السير في التنفيذ).
4- أحكام المحاكم غير المحاكم المدنية:
نصت المادة (276)على ان (تسري أحكام هذا الباب على تنفيذ أي أحكام أو أوامر أوكل مهام تنفيذها للمحاكم).
و. تنفيذ الأحكام الأجنبية :
1- أثر الحكم الأجنبي:
نصت المادة (288) على انه لا يجوز الأمر بتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي إلا بعد التحقق من استيفائه للشروط الآتية، وهي أن:
(أ) الحكم أو الأمر صادر من جهة قضائية مختصة طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقرر في قانون البلد الذي صدر فيه وأنه أصبح نهائياً وفقاً لذلك القانون،
(ب) الخصوم في الدعوى التي يصدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً،
(ج) الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم السودان،
(د) الحكم أو الأمر لا يتضمن ما يخالف النظـام العـام أو الآداب في السودان،
(هـ) الحكم أو الأمر لم يصدر بناء على الغش،
(و) الحكم أو الأمر لم يتضمن طلباً أساسه الإخلال بقانون من القوانين المعمول بها في السودان،
(ز) البلد الذي صدر فيه الحكم المراد تنفيذه يقبل تنفيذ أحكام المحاكم السودانية في أراضيه.
2- الافتراض بصحة الحكم الأجنبي:
نصت المادة (289) على ان (تقديم صورة موثقة من حكم أجنبي ينهض قرينة دالة على أن الحكم قد أصدرته محكمة أجنبية ذات اختصاص ما لم يظهر في المحضر ما يخالف ذلك ومع ذلك يجوز نقض هذه القرينة بإثبات عدم الاختصاص).
3- المقاضاة بالحكم الأجنبي:
نصت المادة (290) على انه (إذا حصل شخص على حكم أجنبي في مواجهة شخص مقيم بالسودان أو يملك مالاً فيه فيجوز لذلك الشخص إقامة دعوى لتنفيذ ذلك الحكم إذا كان الحكم المذكور قابلاً للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه).