الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية
(قضايا الأحوال الشخصية)
الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية
(قضايا الأحوال الشخصية)
تطبيق
1- تطبق أحكام هذا الجدول على قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين على أن تسري أيضاً على إجراءات القضايا المذكورة أحكام قانون الإجراءات المدنية في المسائل التي لم ينص عليها في هذا الجدول.
دائرة الاختصاص
2- دائرة اختصاص كل محكمة تعنى المناطق التابعة لها قضائياً حسب ما تحدده المحكمة العليا على أن تبقى الدوائر الحالية للمحاكم كما هي إلى أن يصدر ما يعدلها.
الاختصاص بالنسبة لمحل الإقامة ومحل العقار
3- محل الإقامة هو البلد الذي يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيماً فيه عادة.
دائرة الاختصاص في حالة عدم وجود محل إقامة للمدعى عليه
4- (1) ترفع الدعوى أمام المحكمة التي يكون في دائرتها محل إقامة المدعى عليه فان لم يكن له محل إقامة (كالأعراب الرحل) تقام الدعوى عليه حيث يوجد أو أمام المحكمة التي في دائرتها محل إقامة المدعى.
(2) إذا تعدد المدعى عليهم وكان الحكم على أحدهم حكماً على الباقين فللمدعى الخيار في رفع الدعوى أمام المحكمة التي يكون في دائرتها محل إقامة أحدهم، فان لم يكن لواحد منهم محل إقامة ترفع الدعوى أمام المحكمة التي في دائرتها محل وجودهم أو وجود أحدهم أو ترفع أمام محكمة المدعى.
(3) إذا اتفق وجود المدعى عليه بشخصه في دائرة محكمة بدون أن تكون محل إقامة له ورضى بإقامة الدعوى عليه أمام تلك المحكمة سمعت الدعوى عليه فيها.
دائرة اختصاص المحكمة في الدعاوى العقارية
5- إذا كان المدعى به عقاراً، كان المدعى بالخيار أما أن يرفع دعواه أمام المحكمة الداخل في دائرتها محل إقامة المدعى عليه أو أمام المحكمة الداخل في دائرة اختصاصها العقار أو بعضه فإذا كان العقار خارج السودان فالمحكمة المختصة هي التي يكون العقار داخلاً في دائرة اختصاصها.
تحديد المحكمة المختصة في العقد
6- إذا حصل عقد بين شخصين فأكثر أو اشترط فيه أن يكون التقاضي أمام محكمة معينة، كانت تلك المحكمة مختصة بنظر القضايا المتعلقة بذلك العقد وهذا لا يمنع المحكمة من نظر تلك الدعوى بعينها.
اختصاص محكمة المدعى أو المدعى عليه
7- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعى:
(1) إذا كانت الدعوى من الأم أو الزوجة أو الحاضنة أو أي امرأة ممن عليهم نفقتهم في المواد الآتية:
(أ) الحضانة،
(ب) انتقال الحاضنة أو الولى بالصغير إلى بلد آخر،
(ج) أجرة الحضانة والرضاع والمسكن والنفقات بجميع أنواعها،
(د) المهر،
(هـ) الجهاز،
(و) الزواج والأمور المتعلقة بالزوجية غير ما سبق،
(ز) الطلاق والخلع والمبارأة،
(ح) الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
(2) إذا كانت الدعوى من الأب بطلب نفقة وأذنت المحكمة التي يقيم في دائرتها بذلك.
اختصاص محكمتين
8- متى كان الخيار للمدعى في رفع الدعوى على التفصيل السابق ورفعها أمام محكمة لها حق نظرها فليس له أن يرفعها أمام محكمة أخرى مادامت الدعوى الأولى قائمة ولكن إذا شطبت الدعوى من المحكمة الأولى لسبب من الأسباب جاز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى.
الفصل الثاني
اختصاص المحكمة الجزئية
9- تختص المحكمة الجزئية بالفصل في المنازعات الآتية:
(أ) النفقات بجميع أنواعها وأسبابها سواء كانت للزوجة أو الصغير أو الأقارب،
(ب) حق الحضانة والحفظ وانتقال الحاضنة أو الولى بالصغير إلى بلد آخر،
(ج) الزواج والمسائل المتعلقة بالزوجية غير ما ذكر بالفقرتين (أ) و(ب)،
(د) الطلاق والخلع والمبارأة،
(هـ) الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية،
(و) النسب وما يتعلق به،
(ز) الصلح بين الزوجين في شيء مما تقدم،
(ح) المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة وتعيين الأوصياء والقوام وعزلهم ومحاسبتهم والإذن لهم بالتصرفات،
(ط) الحجر ورفعه واثبات الرشد،
(ى) إثبات الغيبة وما يتعلق بها،
(ك) إثبات الوفاة وتصفية التركات وتعيين الحصص الوراثية وتوزيعها بين الورثة وتسوية الحصص الصغرى،
(ل) قسمة الإفراز بين الورثة،
(م) ضبط حجج الوصايا والهبات والوقف والإقرارات بالنسب وغيرها وتوثيق المستندات.
الفصل الثالث
الاختصاص القيمي أو النوعي
10- يختص القاضي الجزئي من الدرجة الأولى بالفصل في أي دعوى دون تحديد قيمتها، يختص القاضي الجزئي من الدرجة الثانية بالفصل في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمس جنيهات وذلك في المسائل الآتية:
(أ) المهر والجهاز والأمتعة المنزلية بين الزوجين أو ورثتهم،
(ب) دعاوى الإرث والوصية،
(ج) النزاع حول الهبات والمسائل المتعلقة به.
اختصاص القاضي الجزئي من الدرجة الأولى
11- (1) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى في النظر في قضايا الوقف.
(2) يكون من اختصاصها الفصل في كل ما لا يدخل في اختصاصها المبين في القانون، إذا طلب أطراف النزاع تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الموضوع.
(3) تخضع سلطات المحكمة في نظر النزاع في المسائل الموضحة في البندين (1) و(2) لقواعد الاختصاص القيمي.
الفصل الرابع
اختصاص المحكمة المدنية العامة
13- تختص المحكمة المدنية العامة:
(أ) بالفصل ابتدائياً في كل ما يدخل في اختصاص دوائر الأحوال الشخصية مهما كانت قيمته.
(ب) بالفصل استئنافياً في الأحكام والأوامر الصادرة من محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانية.
اختصاص محكمة الاستئناف
14- تختص محكمة الاستئناف بالفصل استئنافياً في الأحكام الابتدائية الصادرة من المحكمة المدنية العامة ومحكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى.
اختصاص المحكمة القومية العليا
15- تختص المحكمة العليا (دائرة الأحوال الشخصية) إلى جانب اختصاصها المبين في القانون بأن تطلب من تلقاء نفسها وبغير طلب من الخصوم وفى أي وقت من الأوقات أوراق أية قضية أو مادة وأن تصدر قرارها بإلغاء الحكم الصادر فيها إذا كان مخالفاً للأصول الشرعية.
قيد الدعوى
عدم قبول الدعوى
17- (1) إذا ظهر للقاضي بعد الاستفسار من مقدم العريضة انه لا يوجد سبب للخصومة أو أن الدعوى غير ملزمة شرعاً أو أن المحكمة غير مختصة بنظرها فعليه أن يقرر عدم قبول الدعوى مع بيان الأسباب.
(2) لا يسجل هذا القرار ويجوز الطعن فيه.
حضور الخصوم
18- (1) إذا لم يحضر المدعى أو وكيله في اليوم المحدد لسماع دعواه شطبت القضية بناءً على طلب المدعى عليه فان طلب تأجيلها يجاب إلى ذلك وعلى المحكمة أن تعلن المدعى باليوم الذي حددته فان تأخر عن الحضور مرة ثانية بعد التحقق من إعلانه شطبت نهائياً أما إذا غاب الطرفان فيجب شطب القضية.
(2) إذا قدم المدعى للمحكمة عذراً مقبولاً عن تخلفه وطلب تأجيل القضية يجاب إلى طلبه ويخطر بذلك، فإذا كان المدعى عليه حاضراً يفهم به شفهيا وإلا فيعلن به.
(3) إذا شطبت القضية بناء على طلب المدعى عليه أو لعدم حضور الطرفين وقدم المدعى عذراً مقبولاً عن تخلفه في مدة لا تزيد عن الخمسة عشر يوماً من تاريخ الشطب، وجب على المحكمة قبول عذره وإعلان المدعى عليه بالحضور لسماع الدعوى في نفس القضية المشطوبة.
(4) لا يترتب على غياب المدعى وحده أو مع المدعى عليه شطب القضية بعد صيرورتها صالحة للحكم، بل يجب على المحكمة إبداء رأيها فيها بما ينطبق على حوادثها من النصوص الشرعية ويعتبر رأيها هذا حكماً كسائر الأحكام.
غياب المدعى عليه
19- (1) إذا لم يحضر المدعى عليه بنفسه أو بوكيل عنه في اليوم المحدد لسماع الدعوى ولم يبد عذراً مقبولاً عن تخلفه سمعت المحكمة الدعوى في غيبته وحكمت فيها، وذلك بعد التأكد من وصول الإعلان إليه أما إذا لم تتحقق من وصول الإعلان إليه أو اقتنعت بصحة عذره فيجب أن تحدد له جلسة أخرى ويعلن بها.
(2) إذا كان حضور المدعى عليه ضرورياً لتوقف الحكم على يمينه في الطلاق أو نحوه أصدرت المحكمة أمراً بإحضاره فان تأخر ولم يقدم عذراً مقبولاً أمرت بالقبض عليه وإحضاره فوراً.
(3) إذا كانت إقامة المدعى عليه في جهة خارجة عن دائرة اختصاص المحكمة ورأى القاضي حرجاً في حضوره أمامه ساغ له أن يقرر سماع أقواله عن الدعوى أمام المحكمة التي يتبعها التحرى كل ما هو مطلوب منه شخصياً بموجب أحكام البند (2) ثم تعيدها إليه للفصل فيها.
(4) الحكم الصادر في غيبة المدعى عليه بعد صلاحية القضية للحكم، يعتبر كأنه صادر في مواجهته ولذلك لا يقبل الطعن بوجه المعارضة.
اعتبار محل الوكيل
20- بمجرد حصول التوكيل من أحد الخصوم يكون محل وكيله معتبراً في أحوال الإعلان وما يتعلق بها.
ما يحظر على القضاة ومستخدمي المحكمة
21- ليس لأحد من قضاة المحاكم وجميع مستخدميها أن يكون وكيلاً عن غيره في المرافعة عن الخصوم أمام أية محكمة ولا أن يبدى رأياً لأحدهم في القضايا المقامة أمام المحكمة الموظفين فيها.
رفض قبول الوكالة
22- للقاضى أن يرفض قبول الوكالة ممن يعرف بسوء السير والسيرة وله أن يأمر بحضور المتخاصمين بأنفسهم في هذه الحالة وفى أية حالة أخرى تقتضي المصلحة ذلك مع بيان الأسباب.
الفصل الثاني
وقوع تعد أثناء الجلسات
23- إذا حصل تعد ممن حضر بالجلسة حال انعقادها على أحد موظفي المحكمة أثناء تأدية عمله وبسبب ذلك أثبت القاضي ذلك في محضر وبعث به إلى الجهات المختصة لمحاكمته جنائياً إذا لم يحاكمه بنفسه.
التفرغ لنظر القضايا
24- (1) يجب على القضاة ألا يتشغلوا أثناء انعقاد الجلسة إلا بما يتعلق بنظر القضايا المرفوعة أمامهم.
(2) كما انهم ممنوعون من محادثة الخصوم في أمور خارجة عن موضوع قضاياهم وعن إظهار رأيهم فيها بأي طريقة كانت قبل النطق بالحكم وكذلك عن محادثاتهم في موضوع قضاياهم في غير أوقات الجلسة.
سماع الدعاوى
ترتيب مواعيد الجلسات
25- (1) تكون المرافعة في القضايا بحسب ترتيبها في دفتر مواعيد الجلسات، ما لم تقرر المحكمة تقديمها باعتبارها قضايا مستعجلة أو لسبب آخر من الأسباب المقبولة.
(2) القضايا المستعجلة هي التي يخشى عليها من فوات الوقت لأي سبب من الأسباب المقبولة.
رفض الدعوى
26- لا تسمع الدعوى إلا على خصم حقيقي فإذا ظهر انه ليس بين المتداعيـن خصومة حقيقية بل قصد الاحتيال على حصول الحكم بما يدعيه أحدهم وجب رفض الدعوى.
استعمال ألفاظ وعبارات معينة
27- لا يشترط لصحة الدعوى، استعمال ألفاظ أو عبارات معينة ويكتفى بظهور قصد المدعى من كلامه وإذا أغفل المدعى أو المدعى عليه شيئاً يجب ذكره سأله عنه القاضي وأثبت السؤال والجواب في محضر الجلسة.
توضيح الدعوى
28- يجب على القاضي أن يستوضح من المدعى كل غامض في دعواه حتى تستبين الدعوى، ولا يكون فيها موضع اشتباه أو التباس ويفعل مثل ذلك مع المدعى عليه وتثبت جميع الأسئلة الجوهرية المتعلقة بذلك في محضر الجلسة.
رفض الدعوى بسبب الشكل
29- إذا لم يصحح المدعى دعواه بعد الاستفسار منه فلا يكون ذلك مانعاً من سؤال المدعى عليه، حتى إذا أقر عامله القاضي بإقراره، أما إذا أنكر فيقرر رفض الدعوى لعدم صحتها شكلاً.
تنحى القاضي بسبب القرابة
30- لا يجوز للقاضى أن يسمع قضية أحد طرفيها أحد أو صولة أو فروعه أو زوجته أو أخيه أو أخته أو يكون القاضي ذا شأن فيها، وعلى أي قاضى توجد أمامه قضية من هذا النوع أن يتنحى عن نظرها.
جواب المدعى عليه
31- يجب أن يكون جواب المدعى عليه عن كل وقائع الدعوى وأن يكون عن موضوع كل واقعة إجابة خاصة ويذكر المدعى عليه صراحة ان كان يقر بها أو ينكرها. فإذا لم يجب المدعى عليه يعتبر منكراً، وإذا رأت المحكمة انه قصد بأي دفع اللبس أو الاحتيال وجب عليه رفضه وبيان ذلك وأسبابه في المحضر.
إمهال المدعى والمدعى عليه
32- للمدعى عليه الحق في أن يطلب إمهاله للإجابة عن الدعوى كما أن للمدعى الحق في طلب إمهاله للإجابة عما دفع به خصمه والاطلاع على مستنداته ولكن لا ترخص المحكمة في ذلك أكثر من مرة واحدة.
استجواب الخصم عن الوقائع
33- لكل خصم الحق في أن يطلب استجواب خصمه عن أية واقعة من وقائع الدعوى، كما أن للمسؤول أن يطلب من المحكمة رفض الأسئلة الموجهة إليه كلها أو بعضها إذا كانت غير متعلقة بالدعوى.
إجابة المدعى والمدعى عليه
34- يكفي في الدعوى أن يقدم المدعى ورقة بدعواه، وكذلك يكفي في الجواب عنها أن يقدم المدعى عليه ورقة بأقواله. ولكن لابد من تلاوة ذلك بالجلسة وأن يوقع بإمضائه على كل ورقة من الطرفين ويحفظ ذلك في ملف القضية ويكتفى بذكر مضمونها في المحضر إجمالاً.
التدخل في الدعوى لا يكون سبباً لتأخير الحكم
35- يجوز لغير المتخاصمين ممن تكون له خصومة تتعلق بالدعوى المقامة أن يدخل فيها أما بإعلان الخصوم بذلك قبل يوم الجلسة أو بتقديم طلب حال انعقادها، ولكن لا يترتب على ذلك تأخير الحكم في الدعوى الأصلية إلا إذا وجد ما يقتضي التأخير قانوناً.
قرار المحكمة بقبول التدخل
36- إذا حصلت المعارضة من أحد الخصوم لمن يطلب الدخول في الدعوى بأنه ليس خصماً وجب على المحكمة أن تقرر حالاً انه خصم أو ليس بخصم ويجوز استئناف هذا القرار بعد الانتهاء من القضية.
إصدار حكم في المسائل الفرعية
37- المسائل الفرعية التي يرفعها الخصوم أثناء المرافعة يصدر القضاة أحكامهم فيها إما برفضها أو قبولها أو ضمها إلى الموضوع للحكم فيها مع الحكم في موضوع الدعوى.
الأدلة
الإقرار باللسان والإقرار بالكتابة
38- الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان ويصح الإقرار وان اختلف المقر له في سبب المقر به وإذا ادعى المقر انه كاذب في إقراره يحلف المقر له أن المقر لم يكن كاذباً فان حلف يعامل المقر بإقراره وان نكل لا يعمل بالإقرار.
الأوراق الرسمية
39-الأوراق الرسمية هي كل ورقة تصدر من موظف في إحدى المصالح الحكومية مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها وفقاً للأوضاع القانونية المقررة لذلك.
الأوراق العرفية
40-الأوراق العرفية هي المحررات العادية المثبت بها واقعة قانونية وموقع عليها من الشخص الذي يحتج بها عليه بإمضائه أو ختمه أو بصمة أصبعه.
حجية الأوراق
41- الأوراق الرسمية، حجة على الناس كافة بدون احتياج إلي دليل آخر يعضدها والأوراق العرفية حجة على من يكون موقعاً عليها بإمضائه أو ختمه أو بصمة أصبعه.
حجية السندات الرسمية
42- كل سند من السندات الرسمية، لا يكون مانعاً من سماع دعوى من يدعى حقاً بوجه شرعي فيما تحرر به بذلك السند، ما عدا ما كان السند المذكور حجة عليه بنفسه أو بوساطة غيره.
سماع دعوى ثبوت الوقف وشروطه
43- لا تسمع عند الإنكار دعوى ثبوت الوقف أو شرط من شروطه إلا إذا كان الوقف أو شرط من شروطه ثابتاً بإشهاد رسمى صادر من محكمة مختصة.
العمل بحجة الوقف
44- لا يعمل بحجة الوقف إلا إذا كانت مسجلة ومطابقة لسجلها، أو كانت مسجلة وأعدم سجلها وخالية من شبهة التزوير وكذلك يعمل بالحجة في الأوقاف القديمة التي بيد ناظرها وان لم يكن لها سجل متى كانت الحجة خالية من شبهة التزوير.
حجية الصور الرسمية
45- (1) إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً، فان صورتها الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية، تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
(2) تعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين، ويتعين في تلك الحالة مراجعة الصورة على الأصل.
(3) إذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية كان للصورة الرسمية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
الفصل الثاني
الطعن في الأوراق الرسمية والعرفية
طرق الطعن في الأوراق
46- يصح الطعن في الأوراق والخطوط بأحد أمرين، الأول، انكار الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع، الثاني، ادعاء التزوير فالأمر الأول لا يرد إلا على الأوراق العرفية والأمر الثاني يرد على جميع الأوراق.
الإنكـار
47- (1) إذا أنكر من يحتج عليه بالورقة الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع يجب على المحكمة إيقاف السير في الدعوى، ما لم يكن هناك دليل آخر لإثباتها ويجب أن تقرر إجراء التحقيق بالمضاهاة.
(2) يكون التحقيق بمضاهاة الإمضاء أو الختم أو البصمة الذي أنكره الخصم على ما يلي:
(أ) الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على أوراق رسمية.
(ب) إمضاء الخصم أو ختمه أو بصمة المعترف به أمام أي موظف رسمى أو إمضاؤه أو توقيعه بختمه أو بصمته أمام القاضي.
(ج) الجزء الذي يعترف بصحته في الورقة المقتضى تحقيقها أو أية ورقة أخرى إذا كان فيها ألفاظ إمضائه.
(د) إمضاؤه أو توقيعه بختمه أو بصمته الذي يثبت بشهادة من عاينوه يمضي أو يوقع بختمه أو بصمته على الورقة المقدمة للمضاهاة.
تعيين خبير لعمل المضاهاة
48- يجوز لكل واحد من الخصمين أن يطلب تعيين خبير واحد أو أكثر بحسب درجة القضية لعمل المضاهاة المشار إليها بالقاعدة السابقة كما يجوز للقاضى إجراء ذلك من تلقاء نفسه إذا دعت الحاجة إليه.
مضاهاة الأوراق الرسمية والعرفية
49- الأوراق الرسمية التي تطلب المضاهاة عليها اما أن يأمر القاضى بإحضارها من الجهة التي تكون بها أو ينتقل لمعاينتها وحده أو مع الخبير أو يبعث نائباً عنه لمعاينتها وان كانت غير رسمية فعلى المتمسك بالسند المحتج به إحضارها.
الشهادة بدلاً عن المضاهاة
50- إذا لم تتيسر المضاهاة ولم يكن للمتمسك بالسند المحتج به دليل آخر جاز إثبات الإمضاء أو الختم بشهادة من عاينوا الخصم في حال التوقيع على السند بإمضائه أو ختمه أو بصمته.
نتيجة المضاهاة
51- إذا قرر أهل الخبرة بعد المضاهاة اتحاد الخطين أو الختمين أو البصمتين أو اقتنعت المحكمة بذلك بدون تعيين الخبراء أعتبر السند حجة على المنكر وان قرر أهل الخبرة اختلاف ذلك أو اقتنعت المحكمة بذلك ألغت السند وسارت في الدعوى وبالطريق الشرعي وكذلك إذا لم تتيسر المضاهاة.
صحة الأوراق
52- إذا انتهت المحكمة إلى صحة الورقة يحكم على من أنكرها بغرامة مناسبة ولا يحكم عليه بشي إذا أثبت بعض ما ادعاه.
التنازل عن الإنكار
53 – لمدعى الإنكار أن يتنازل عن ادعائه وفى هذه الحالة لا يقضى عليه بالغرامة المنصوص عليها في القاعدة 52 إلا إذا تبينت المحكمة انه لم يقصد بادعائه إلا مجرد الكيد لخصمه أو عرقلة الفصل في الدعوى.
ادعاء التزوير
54- (1) يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية.
(2) ومع ذلك لا يجوز الادعاء بالتزوير بعد الإنكار عما سبق الطعن فيه بالإنكار وحسم النزاع بشأنه، إلا استناداً إلى أسباب جديدة لم يسبق التمسك بها في الطعن بالإنكار.
إيقاف السير في الدعوى للتحقيق في التزوير
55- إذا دعي تزوير السند، وجب إيقاف السير في الدعوى حتى يتم تحقيق دعوى التزوير ويحكم بثبوت التزوير أو عدمه إذا طلب المدعى السير في الدعوى لوجود أدلة أخرى كافية في الدعوى.
إيقاف السير في دعوى التزوير
56- يجوز لمن احتج بسند في دعوى أن يتنازل عن التمسك بذلك السند ويوقف سير التحقيق في دعوى التزوير.
تسليم المحكمة المستند المدعى تزويره
57- على مدعى التزوير أن يقدم تقريراً يبين فيه أدلته على التزوير وأن يسلم المحكمة السند المدعى تزويره إذا كان تحت يده ويأمر القاضي باستلام السند وضبطه ممن يكون تحت يده وإذا امتنع من يكون تحت يده السند من تسليمه ولم يمكن ضبطه يستبعد السند من أدلة الدعوى.
إعلان الخصوم لحضور التحقيق في التزوير
58- يكون التحقيق بحضور الخصوم أو وكلائهم أو في غيبتهم بعد إعلانهم وتخلفهم عن الحضور.
أثر ثبوت أو عدم ثبوت التزوير
59- إذا لم يثبت التزوير بأدلة مقبولة قررت المحكمة سقوط دعوى التزوير وإذا ظهر لها ثبوته قررت إلغاء السند وسارت في الدعوى.
أثر ثبوت صحة السند
60- إذا انتهت المحكمة إلى رفض الادعاء بالتزوير وصحة السند حكم على مدعى التزوير بغرامة مناسبة ولا يحكم بشي ما إذا ثبت بعض ما ادعاه.
تنازل مدعى التزوير عن ادعائه
61- لمن يدعى تزوير سند أن يتنازل عن ادعائه وفى تلك الحالة لا يقضى عليه بالغرامة المنصوص عليها في القاعدة 60 إلا إذا تبينت المحكمة انه لم يقصد بادعائه إلا مجرد الكيد لخصمه أو عرقلة الفصل في الدعوى.
جواز تقدير بطلان السند
62- يجوز للمحكمة أن تقرر بطلان أي سند يتحقق لها انه مزور ولو لم تقدم لها دعوى بتزويره متى كان السند مقدما إليها لإثبات الدعوى أو جزء منها.
محاكمة مزور السند
63- إذا أثبت تزوير سند من السندات المشار إليها في هذا الفصل أرسل القاضي السند المزور ومحضر التحقيق لمحاكمة مرتكب التزوير إلى الجهات المختصة إذا لم يقرر محاكمته بنفسه.
المحضر عند إنكار أو ادعاء تزوير سند
64- عند الطعن في سند بالإنكار أو التزوير يجب على المحكمة تحرير محضر تبين فيه حالة السند وأوصافه بياناً كافياً ويؤشر على السند باسم مقدمه وتاريخ تقديمه ورقم الدعوى المقدم فيها ويوقع عليه من القاضي ويودع خزانة المحكمة.
الفصل الثالث
الشهادة
قبول أو رفض طلب إعلان الشهود
65- إذا أستشهد أحد الخصوم بشهود وطلب إعلانهم بالحضور قرر القاضي إجابة طلبه أو رفضه مع بيان أسباب الرفض وذلك مع مراعاة ما يأتى في القواعد التالية.
القبض على الشاهد.
66- (1) إذا تأخر الشاهد عن الحضور في اليوم المحدد بعد إعلانه بالحضور ولم يقدم للمحكمة عذراً مقبولاً جاز للمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.
(2) يجوز للمحكمة بدلاً من إصدار أمر بالقبض على الشاهد وإحضاره أن تأمر بإعادة تكليفه بالحضور ولها في هذه الحالة الحكم عليه بغرامة مناسبة ويثبت الحكم في محضر الجلسة وللمحكمة إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً، للمحكمة تطبيق الحكم بالغرامة على كل من أعلن بالحضور وتخلف بلا عذر مقبول من خبير وغيره.
امتناع الشاهد عن أداء اليمين
67- (1) إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر شرعي عن أداء اليمين أو عن الإجابة كان للمحكمة أن تقضى عليه بغرامة مناسبة.
(2) تسري على الغرامة المذكورة في البند (1) أحكام القاعدة 66.
الانتقال أو التفويض لسماع شاهد
68- (1) إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور إلى المحكمة لأداء الشهادة جاز أن تنتقل المحكمة إليه لسماع أقواله أو تفوض في ذلك قاضى المحكمة التي يقيم في دائرتها الشاهد، وفى جميع الأحوال يدعى الخصوم لحضور أداء الشهادة ويمنح من لم يحضر منهم فرصة مناقشة أقوال الشاهد إن حال عذر مقبول دون حضوره.
(2) للخصوم أن يقدموا إلى المحكمة مذكرات مكتوبة عن الوقائع التي يرغبون في سؤال الشاهد عنها إذا فوضت محكمة أخرى في سماع شهادته.
تقديم بيانات عن الشهود وأثر ذلك
69- على الخصوم أن يبين كل منهم أسماء الشهود الذين يريد الاستشهاد بهم على دعواه ومحال إقامتهم، وعلى المحكمة إثبات ذلك بمحضر الجلسة الأولى، ولا يجوز قبول شهود سوى هؤلاء إلا إذا قدم الخصم للمحكمة عذراً مقبولاً في عدم ذكرهم أولاً.
تقديم الشاهد بيانات عن نفسه
70- يجب على الشاهد قبل أن يدلى بأقواله، أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته وعمره ووجه صلته بالخصوم سواء بالقرابة أو المصاهرة أو العمل أو غير ذلك.
أداء الشاهد لليمين
71- يجب على الشاهد قبل أن يدلى بأقواله إن يحلف اليمين بأن يقول الحق كل الحق ولأشيء غير الحق.
كيفية سماع الشهود
72- (1) يؤدى كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.
(2) يجرى سماع الشهود أمام المحكمة ويكون ذلك شفاهه فإذا كان الشاهد غير قادر على الكلام سمح له بأداء الشهادة بالكتابة إذا أمكن أن يبين مراده بها.
(3) لا يجوز للشاهد الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى.
كيفية سؤال الشاهد
73- (1) يجيب الشاهد أولا على الأسئلة الخصم الذي أستشهد به على أسئلة الخصم الآخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة.
(2) يجوز للخصم أن يعيد سؤال من أستشهد به بعد أن يكون خصمه قد استجوبه، على أن يكون ذلك في حدود ما أثاره خصمه في استجواب الشاهد، ولا يجوز بعد ذلك إعادة سؤال الشاهد أو إعادة طلبه للشهادة إلا بإذن المحكمة.
(3) للمحكمة أن توجه للشاهد ما تراه مناسباً من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة أو يفيد اليقين بصدق الشاهد أو كذبه أو تتبين به درجة شهادته في الوثوق بها والتعويل عليها وعدم ذلك.
حماية الشهود
74- (1) للمحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال للشاهد قد ترى انه غير متعلق بالواقعة المراد إثباتها أو انه غير منتج فيها أو انه كيدي أو انه غير لائق.
(2) إذا رفضت المحكمة توجيه أي سؤال للشاهد، فعليها إثبات السؤال وقرار الرفض بمحضر الجلسة.
(3) تثبت إجابات الشهود في المحضر وتتلى بناء على طلب الشاهد أو أحد الخصوم.
أثر الشهادة
75- إذا تحقق للقاضى صدق الشهود فيما شهدوا به ولم يبق عنده ريب في صحة شهادتهم قرر قبولها وحكم في الدعوى بما تقضيه الأصول الشرعية أن كانت صالحة للحكم فيها.
شهادة الزور
76- إذا ثبت للقاضى أن أحد الشهود قد زور شهادته حرر محضراً بتفصيل ذلك وبعث به إلى الجهات المختصة لمحاكمته جنائياً.
قبول الشهادة
77- يكفي لقبول الشهادة أن تطابق شهادة أحد الشاهدين شهادة الآخر في المعنى وإن اختلفت في الألفاظ وكذا في مطابقة الدعوى، ويكفي في تعيين المشهود له أو المشهود عليه ذكر ما يعرف به ولو الاسم والشهرة فقط.
الوثوق بخبر المخبر في حالات معينة
78- الشهادة في النفقات بأنواعها وأجرة الحضانة والرضاع والمسكن والشروط التي يتوقف عليها شي مما ذكر لا يشترط فيها إلا الوثوق بخبر المخبر.
مصاريف الشهود
79- إذا طلب أحد الخصمين من المحكمة إحضار شهود في مسألة منظورة أمامها، فلا يجاب إلى طلبه إلا بعد أن يودع في خزانة المحكمة ما يكفي للوفاء بمصاريف الشهود التي تقدرها المحكمة.
الحكم بمصاريف الشهادة
80- إذا ظهر أن الحق في المسألة المنظور لطالب الشهود يحكم له بمصاريف الشهود على خصمه ويسوغ للقاضى أن يحكم ضد الخصم، الذي خسر الدعوى بتعويضات مناسبة للشاهد عن الخسائر المحقق حصولها له بسبب حضوره لأداء الشهادة ويجوز للقاضى لأسباب كافية أن يحكم بالمصاريف والتعويضات على من يراه من الخصوم مع بيان الأسباب التي اقتضت ذلك.
معرفة مقدار مصاريف الشهادة
81- إذا تمكن القاضي حين صدور الحكم من معرفة مقدار مصاريف الشهود أو التعويضات المطلوبة يجب أن يصدر قراره بمقدارها وإلا اكتفى بالحكم بها على من تلزمه إجمالاً حتى إذا تمكن فيما بعد من معرفتها تفصيلاً أصدر بذلك أمراً بالتنفيذ.
الامتناع عن إيداع مصاريف الشهود
82- إذا امتنع من طلب إعلان الشهود عن إيداع مصاريفهم في خزانة المحكمة ورأى القاضي ضرورة إحضارهم، جاز له تكليفهم بالحضور، كما يجوز له ذلك في كل مسألة يرى فيها تكليف شهود بالحضور بدون طلب من الخصوم على أن يحكم بمصاريفهم وتعويضاتهم على من يراه من الخصوم وفقاً لأحكام القاعدة 80.
إثبات الشاهد مصاريف الشهادة
83- لا تعطى للشاهد نفقاته ولا يحكم له بتعويض مالي إلا بعد طلبه وبعد تقديم المستندات الصحيحة فإذا امتنع الشهود أو بعضهم عن قبول المصاريف يرد المبلغ المودع إلى صاحبه على انه إذا حكم بمصاريف الشهود وتعويضاتهم على أحد الخصمين وكان المبلغ المودع أقل من المحكوم به يكون المحكوم عليه مكلفاً بكل ما حكم به.
المعارضة على مصاريف الشهادة
84- إذا عارض المحكوم عليه بالمصاريف والتعويضات في الحكم أو في المقدار المحكوم به ساغ للمحكمة أن تنظر في معارضته بإعادة النظر في التقدير إذا كانت الأوجه التي يرثكن عليها صحيحة وقوية إذا لم يقتنع المحكوم عليه بقرار المحكمة جاز له الطعن فيه بالطرق المشروعة.
الفصل الرابع
اليمين المنكول
العجز عن الإثبات
85- إذا كلف أحد الخصوم بحصر شهوده وبيان أدلته فلم يفعل قررت المحكمة وجوب حصر جميع شهوده وبيان جميع أدلته في جلسة أخرى فإذا لم يفعل ذلك لا يمهل مرة أخرى بل يسمع من شهوده ما يكون بينة فقط ويقبل من أدلته ما يكون بينة أيضاً فان لم يكن بين شيئاً أو بين ما لا يكفي يعتبر عاجزاً عن الإثبات.
إثبات صيغة اليمين
86- يجب على المحكمة أن تبين في محضرها الوقائع التي يستحلف الخصم عليها وعلى من وجهت إليه اليمين أن يحلف كما قررت المحكمة، وعلى المحكمة أن تثبت بالمحضر صيغة اليمين التي حلفها من وجهت إليه.
أثر عدم حضور من وجهت له اليمين
87- إذا كلف من وجهت إليه اليمين بالحضور لحلفها ولم يحضر وتكرر منه ذلك بعد إعلانه بالحضور مرتين ولم يبد عذراً مقبولاً أعتبر ناكلاً.
أثر حلف اليمين
88- إذا عجز المدعى عن إثبات دعواه أو أعتبر عاجزاً فان لم يطلب تحليف خصمه أو طلب وحلف خصمه، حكم برفض الدعوى وان نكل حكم بمقتضى النكول وعلى القاضي أن يحلف الخصم فيما يكون التحليف فيه شرعياً بلا طلب.
أثر العجز عن الإثبات
89- إذا حكم برفض الدعوى للعجز عن الإثبات أو لاعتبار المدعى عاجزاً فلا تسمع منه مرة أخرى بعد ذلك مع حفظ الحق له في الطعن في الحكم بالطرق القانونية.
المعارضة (معارضة الأحكام الغيابية)
90- تقبل المعارضة في جميع الأحكام الغيابية في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم.
تقديم المعارضة
91- تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.
الأحكام الغيابية في المعارضة
92- الأحكام الغيابية التي تصدر في المعارضة لا تقبل الطعن إلا بطريق الاستئناف.
أثر فوات ميعاد المعارضة والرضى بالحكم الغيابي
93- ترفض المعارضة إذا قدمت بعد الميعاد المحدد لقبولها كما ترفض بعد الرضى بالحكم أو قبول تنفيذه بلا ممانعة.
غياب المعارض
94- إذا لم يحضر المعارض أو وكيله في الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة اعتبرت معارضته كأن لم تكن.
نظر المعارضة
95- تتبع المحكمة في نظر المعارضة والفصل فيها القواعد المقررة للسير في الدعاوى الابتدائية.
تسليم الأحكام
96- الأحكام الغيابية الصادرة بالتطبيق لعسر النفقة أو لسبب من الأسباب الموجبة للفرقة أو بالفسخ على معروفي الجهة لا يجوز تسليمها لأربابها إلا بعد تحقق إعلانها لهم ومضى مدة المعارضة والاستئناف. وتحقق أن المحكوم عليهم لم يطلبوا المعارضة ولا الاستئناف، كما أن الأحكام الحضورية من هذا النوع لا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بعد مضى مدة الاستئناف والتحقق من أن المحكوم عليهم لم يطلبوه.
أحكام عامة
حساب مدة الإجراء
97- إذا وافق آخر يوم من الأيام المحددة لأي إجراء أيام الجمع والأعياد والمواسم المقررة أو عطلة عمومية لم يحتسب ذلك اليوم وكان اليوم التالي لتلك الأيام هو آخر الميعاد المحدد.
سقوط الدعاوى الشرعية
98- القضاة الشرعيون ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من المرافعة وعدم العذر الشرعي له في إقامتها إلا في الإرث والوقف، فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة من التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة ويدخل في الوقف الاستحقاق بمعنى كون الشخص مستحقاً أو غير مستحق.
إذن المحكمة القومية العليا لمحكمة غير مختصة
99- للمحكمة القومية العليا، دائرة الأحوال الشخصية أن تأذن بنظر أية قضية أمام محكمة غير مختصة بها أما من جهة المكان أو جهة الموضوع إذا وجد سبب من الأسباب المقبولة يدعو لذلك.
إيقاف تنفيذ الحكم الصوري
100- للمحكمة القومية العليا، دائرة الأحوال الشخصية إيقاف تنفيذ أي حكم بالنفقة على المحكوم عليه إذا تبين أن الحكم المذكور صوري.
إعلامات الوراثة
التحريات
التحريات الإدارية
101- متى قدم إلي المحكمة الشرعية الداخل في اختصاصها محل توطن المورث أو معظم الورثة أو محل العقار طلب بإثبات وفاته وتصفية تركته من أحد الورثة أو ممن لهم حقوق على تركته أو من مصلحة من مصالح الحكومة، كان عليها أن تقيد هذا الطلب في دفتر قيد طلبات إعلامات الوراثة فوراً وتشرع في البحث بطريق التحرى من الجهات المختصة للحصول على المعلومات الآتية:
(أ) تاريخ وفاة المتوفى ومحل وفاته ومحل إقامته الاعتيادي،
(ب) أسماء ورثته البالغ منهم والقاصر والحاضر والغائب وجهات إقامتهم وأعمار القاصرين ومن توفى من الورثة ومن بقى وورثه المتوفى منهم وتركته الخاصة،
(ج) متروكات المتوفى من عقارات ومنقولات وحيوانات ونخيل وأشجار مع بيان نمر القطع والسواقي من العقارات وبيان الأوصاف المميزة للمتروكات وقيمتها وبيان من بيده المتروكات،
(د) الديون التي له أو عليه ومستنداتها إن وجدت،
(هـ) من اختاره المتوفى للوصاية على القصر ومستند ذلك إن وجد،
(و) في حالة عدم وجود وصى مختار من يصلح للوصاية على القصر.
قبول التحريات
102- لا تقبل المحاكم التحريات التي تصل إليها من الجهات المختصة، إلا إذا كانت مشتملة على البيانات السابقة وموقعاً عليها من الشخص المختص الذي باشر الحصر ومن حضر معه من الورثة وغيرهم.
حفظ أموال التركة
103- إذا كان في التركة أموال يخشى عليها من الضياع أو التلف فعلى الجهة التي تباشر حصر التركة أن تعين أميناً يتولى حفظها ويكون مسؤولاً عنها إلي أن تسلم إلي الورثة أو تصدر المحكمة قراراً بشأنها على أن تخبر المحكمة بذلك عند إرسال أوراق الحصر وإذا وجدت ضمن المتروكات نقود فيجب توريدها فوراً إلي خزينة الحكومة باسم المتوفى بوساطة المحكمة التي طلبت الحصر.
التحريات غير المستوفاة
104- إذا وصلت أوراق الحصر غير المستوفاة للمحكمة أن تردها إلي الجهة المختصة لإتمام المطلوب أو تطلب تكملة إجراءاتها كما أن على المحكمة التحرى عن كل ما يطلب سير في التركة التحرى عنه من أي جهة كانت.
اختصاص المحاكم الشرعية
105- ليس لأية جهة من جهات الإدارة التحقيق في أي نزاع يتعلق بالتركة وتصفيتها وتوزيعها أو إعطاء أي رأى فيها بل ذلك من أعمال المحاكم الشرعية وعلى الجهات الإدارية تقديم ما يطلب منها من معلومات في ذلك.
الفصل الثاني
في إجراءات المحكمة
إجراءات المحكمة
106- متى صارت التحريات مستوفاة على مقتضى القاعدتين 101و 102 كان على المحكمة أن تحدد يوماً لحضور الورثة وأخذ أقوالهم في محضر التركة وأقوال من تكون لهم أو عليهم حقوق للتركة بعد إعلانهم بذلك.
إجبار الورثة على الحضور
107- إذا رأت المحكمة إحضار من لم يحضر من الورثة بعد إعلانه أو من يكون لديه شهادة في موضوع من موضوعات التركة كان لها إحضارهم جبراً.
إعلان الوفاة
108- في كل تركة يستدعى الحال فيها إعلاناً عن وفاة المتوفى في الصحف المحلية أو غيرها، فيجوز للمحكمة أن تعلن عن ذلك وتحدد الوقت الكافي بحسب أهمية التركة لتقديم الطلبات من أصحاب الحقوق عليها.
محضر التركة
109- يجب أن يكون لكل تركة محضر خاص بها يفتح في كل جلسة تحدد للتحقيق فيها ويشتمل على ما يأتي:
(أ) نمرة التركة وتاريخ قيدها واسم المتوفى،
(ب) عدد الورثة وصفاتهم وترتيب المناسخات،
(ج) أقوال الورثة وجميع الدعاوى المتعلقة بالورثة والتركة وأقوال الدائنين والمدينين وكل من له حقوق على التركة أو لها حقوق عليه،
(د) الشهادات وعدد المستندات والقرارات التي تصدر بالتأجيل أو طلب أشخاص أو تحريات،
(هـ) ما يتم بين الورثة أو بينهم وبين غيرهم من المصالحات والابراءات والإقرارات وغير ذلك.
ما يشمله محضر التركة
110- يجب أن يكون لكل تركة ملف خاص بها يبين على ظاهره نمرة التركة وعدد الأوراق المشتمل عليها وتوضع فيه التحريات والمستندات والأوراق المتعلقة بها مرتبة حسب تاريخ ورودها وصور المكاتبات مرتبة حسب تاريخ صدورها كما يحفظ محضر التحقيق وأنموذج الأموال المحفوظة بالأمانات إن كانت للتركة أموال بالأمانات.
قرار المحكمة في التركة
111- يجب أن تصدر المحكمة قرارات في الورثة والتركة وجميع الدعاوى المتعلقة بها مما يكون الفصل فيها على وجه قضائي من اختصاصها مثل الهبات والوصايا والصدقات والمهور أما الدعاوى التي ليست من اختصاصها فلها أن تبدى رأيها فيها أو تحيلها إلي الجهة المختصة بنظرها ولكن إذا أثبتت هذه الدعاوى بإقرارات ممن يملكون الإقرار بها أو حصل فيها تصالح أو إجراءات فان المحكمة تثبت ذلك وتجيزه متى كان صحيحاً وكذلك يكون لها الحق في إصدار قراراتها في هذه الموضوعات إذا كانت أدلتها واضحة مقطوعاً بصحتها كأن تكون أوراقاً رسمية أو أدلة خطية لا شبهة فيها ويجب أن يختم المحضر بهذه النتيجة ويشتمل عليها الإعلان .
دفع ديون التركة
112- للقاضى الحق في أن يأمر بدفع الديون التي على التركة لأربابها أما قبل الانتهاء من تصفية التركة أو بعد الانتهاء منها وإصدار الإعلام وله الحق في أن يأمر ببيع بعض أعيان التركة وفاءً للديون أما قبل إصدار الإعلام أو بعد إصداره إلا انه لا يجوز إعطاء أحد الدائنين دينه كله أو بعضه قبل إصدار الأعلام إلا إذا كان دينه ثابتاً بإقرار الورثة أو بحكم نهائي من الجهة المختصة أو قررت المحكمة ثبوته بناءً على انه ثبت لديها بدليل رسمي أو خطى لا شبهة فيه ويكون مع ذلك غيرهم مزاحم من دائن آخر.
تنفيذ قرار المحكمة
113- عندما تنتهي المحكمة من التحقيق في التركة التي لا يجب إصدار إعلام فيها، فعليها أن تختم محضرها بإصدار قرار فيها تبعث به إلي الجهات المختصة للتصرف في المتروكات حسبما جاء بالقرار أو تنفيذ المحكمة القرار بطلب الورثة أو بعضهم.
أجرة الأمين
114- يجوز للقاضى المختص بتصفية التركة أن يقرر للأمين المعين طبقاً للقاعدة 103 أجراً مناسباً عن عمله أن كانت التركة تستحق ذلك ولم يقبل الأمين أن يعمل بغير أجر.
إذن المحكمة في تصرفات الأمين
115- تصرفات الأمين المشار إليها جميعها يجب أن تكون بإذن من القاضي وليس له أن يعطى أحد من الورثة أو غيره إلا بإذن كما انه ليس للقاضى أن يأذن بإعطاء أحد شيئاً أكثر مما يتوقع أن يناله بعد القسمة.
بيع الأشياء سريعة التلف
116- يجوز للقاضى قبل إصدار إعلام الوراثة أن يأذن ببيع الأشياء التي يخشى تلفها والحيوانات التي يخشى ضياعها أو تحمل الورثة من أجلها مصروفات كثيرة وفى حالة بعدهم عنها ويجوز ذلك للجهة الإدارية التي توفى في دائرتها إذا تعذر أخذ رأى المحكمة في الوقت المناسب وفى غير هذه الأحوال لا يجوز البيع إلا برضا الورثة.
إعلان البيع
117- يجب أن يكون البيع علنياً وأن تطبق عليه إجراءات بيع الأموال في تنفيذ الأحكام.
الفصل الثالث
في إصدار الاعلامات
حضور الورثة وغيابهم
118- لا يجب لإصدار إعلام الوراثة حضور جميع الورثة أو بعضهم بعد أن تكون المحكمة استوفت جميع الإجراءات اللازمة، كما أن تخلفهم أو بعضهم أو تخلف من له ا لحق على التركة أو للتركة حقاً عليه لا يوقف السير في التحريات والتحقيقات بعد إعلانهم بالأجل المحدد للتحقيق وبأنهم إذا لم يحضروا فان عدم حضورهم لا يعتبر مانعاً من سير المحكمة في طريق التصفية وإذا تعذر الإعلان لعدم علم جهة المطلوب إعلانه أو لعدم تيسر وصول الإعلان إليه فلا يتوقف السير في التحقيق وغيره على إعلانه ويلزم أن يشتمل الإعلام على بيان من حضر من الورثة أو غيره ومن لم يحضر .
وجوب إصدار إعلام بالوفاة
119- (1) يجب على المحكمة إصدار إعلام بالوفاة أو الوراثة وتصفية التركة في كل ما يصل إليها من التركات، إلا إذا كانت التركة خالية من العقار وكانت قيمتها أقل من خمسة قروش فانه لا يلزم في هذه الحالة إصدار الإعلام إلا بطلب من الورثة أو بعضهم غير انه إذا لم يكن للتركة وارث وكانت مستغرقة بالدين فيجب إصدار الإعلام فيها على كل حال.
(2) تصدر الإعلامات في غير الوارثات في الأحوال الآتية:
(أ) إقامة وصى على قاصر له أموال خاصة،
(ب) الإذن ببيع عقار القصر أو فاقدي الأهلية،
(ج) فرض الحجر على فاقدي الأهلية وإقامة قوام عليهم،
(د) إثبات رشد القصر أو أهلية فاقدي الأهلية ورفع الحجر عنهم.
إقامة الأوصياء والقوام
120- إقامة الأوصياء والقوام أو التصديق على وفاة المورث وكل من توفى من ورثته وعلى عدد ورثته من توفى منهم وصفاتهم وتركتهم وتركة من توفى من ورثته وعلى إقامة الأوصياء والقوام أو التصديق على ما يثبت من الوصايا المختارة مع الإشارة إلي مستنداتها في كل ما تقرره بالجملة على كل ما ثبت في محضر التركة من حقوق للمتوفى أو عليه وما يتم بين الورثة أو بينهم وبين غيرهم من الصلح والتخارج والإقرارات والدعاوى المشار إليها بالقاعدة 111 (إن وجدت) ويجب أن يشتمل على العريضة الشرعية التي يوزع بها صافى التركة بين الورثة .
الفصل الرابع
حجية الاعلامات
حجية الاعلامات والطعن فيها
121- (1) إعلامات الورثة حجة قاطعة في خصوص الوراثة أي فى كون المذكورين فيها هم الورثة وحدهم ما لم يصدر حكم شرعي بإخراج بعضهم أو إدخال آخرين.
(2) الطعن في حجية الإعلام بالنسبة لعدد الورثة وصفاتهم المشار إليها بالقاعدة 121 يكون برفع قضية في مدة شهر تبتدئ من تاريخ صدور الإعلام بالنسبة للحاضرين أو من تاريخ إعلان الغائبين.
(3) يجوز الطعن في الإعلام المذكور بالطرق العادية للاستئناف والنقض بعد أن يتنازل الطاعن كتابة عن الطعن برفع القضية المشار إليها آنفاً.
(4) ترفع القضية بالطعن أمام القاضي الجزئي في حالة صدور الإعلام المطعون فيه من محاكم المدن والأرياف.
مدة الطعن في الإعلام
122- جميع القرارات التي تتضمنها إعلامات الوراثة عدا ما تضمنته القاعدة 121 في المسائل المختصة بالمحاكم التي يصح الطعن فيها بطريق الاستئناف في مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها بالنسبة للحاضرين ومن تاريخ إعلانها بطريق رسمي بالنسبة للغائبين وإذا لم يحصل الاستئناف في المدة المقررة تعتبر الإعلامات نهائية ولا تقبل الطعن بوجه من الوجوه.
الفصل الخامس
أحكام عامة
التصرف في الأموال التي ليس لها وارث
123- (1) الأموال التي لا يظهر لها وارث عند إصدار الإعلامات يتصرف فيها على النحو الآتي:
(أ) إذا كانت منقولات تباع جميعها من أي نوع كانت.
(ب) إذا كانت عقارات لا تزيد مصروفاتها على إيراداتها وجب إبقاؤها وإلا بيعت،
(ج) يحفظ ثمن ما يباع مع النقود الأصلية ان وجدت في خزينة الحكومة باسم التركات التي لا وارث لها، كل ذلك إذا لم يكن في التركة دين أو وصية يتبع في استبعادها ما تقضى به النصوص الشرعية،
(د) يجب على المحاكم إخطار المحكمة القومية العليا بنتيجة تصفية التركات التي لا وارث لها.
(2) إذا ظهر من يدعى الإرث في متوفى أضيفت أمواله إلي الخزينة العامة كتركات لا وارث لها، فعليه أن يرفع قضية على الحكومة في وجه النيابة لإثبات ارثه فان ثبت ارثه ردت إليه الأموال المشار إليها.
إصدار الفتاوى الوراثية
124- (1) يجوز للمحكمة إصدار فتاوى وراثية بناء على طلبات المستفتين المقدمة على الأورنيك الشرعي بغرض حصر الورثة المستحقين للإرث من المتوفى وبيان صفاتهم في الأحوال الآتية:
(أ) عند طلب بيان أسماء الورثة لرفع دعوى مدنية أو شرعية ضد المتوفى
(ب) لأغراض أعمال تسوية الأراضي.
(ج) لتقسيم تركة لا تزيد قيمتها عن 5 قروش.
(د) لصرف إيجارات أراضى مشروع الجزيرة وتحديد المستحقين للأجر بعد وفاة المؤجر.
(2) على انه لا يجوز إصدار فتوى وراثية لتوزيع تركة يثبت التحقيق وجود نزاع فيها بين الورثة أو عليها أو لها حقوق أو سبق صدور الإعلام فيها من المحكمة المختصة.
(3) يراعى في تسجيل الفتاوى وكل ما يتعلق بإجراءات إصدارها ما جاء في المنشور (30) وملحقاته، ما عدا الطعن في الأحكام.
تقديم المدعى ما يثبت الإرث
125- لا تسمع دعوى شخص بوصفه وارثاً على آخر بأي حق إلا إذا قدم المدعى ما يثبت ارثه بالإعلام أو فتوى ما لم يكن الخصم معترفاً له بصفته المذكورة.
تحويل التركات للجهات المختصة
126- التركات التي لا تختص محاكم السودان الشرعية بإصدار إلا علامات فيها لا يجوز تحويلها إلي جهاتها المختصة قبل تسديد ما عليها من الديون والحقوق ويجب أن يكون تحويلها بوساطة إدارة المحاكم.
حجز مقدار الديون
127- على المحاكم في جميع الأحوال أن تأمر بحجز مقدار الديون قبل قسمة صافى التركة ولا تأمر بصرفه إلي الورثة إلا بعد التأكد من انه لم يبق على التركة حقوق.
إعلان الدائنين وإثبات ديونهم
128- إذا أصدرت المحكمة إعلاماً أبقت من التركة ما يقابل الديون المطلوبة التي لم يصدر قرار بصددها، فيجب عليها أن تعلن الدائنين لإثبات ديونهم في مدة تحددها لهم فإذا مضت المدة المحددة ولم يتقدم الدائنون لإثباتها أمرت بصرف ما أبقته من الأموال إلي الورثة.
إرسال الإعلان للتنفيذ
129- لا ترسل المحاكم إعلامات الوراثة للتنفيذ أو إلي الجهات المختصة لتغيير سجلاتها بالنسبة للعقار والنخيل حسبما اشتملت عليه الإعلامات إلا بعد أن تصير الإعلامات نهائية وقابلة للتنفيذ طبقاً للقاعدة 122.
إرسال الإعلام للجهة المختصة
130- على المحاكم أن ترسل إلي الجهات المختصة خلاصة للإعلامات تتضمن كشوفاً بنصيب كل وارث في قطعة من العقار بعد تسوية الحصص الصغرى التي لا تقبل التسجيل وبنصيبه أيضاً في عدد النخيل.
الفصل السادس
في تنفيذ الإعلامات
تنفيذ الإعلام
131- تنفذ الإعلامات ويعطى لكل ذي حق حقه مع ملاحظة ما يأتى:
(أ) لا يمكن أحد من التصرف فيما يخصص له من العقار والنخيل والأشجار بما يسلب الملكية أو يجعل حقوقاً للغير عليها إلا بعد أن يصبح الإعلام نافذاً بفوات المدة المبينة في القاعدة 122 أو بتأييد الإعلام نهائياً بأحكام تصدر من الجهة المختصة.
(ب) إذا كان يخشي من تسليم المنقولات والحيوانات لمن خصصت له أن يتصرف فيها بما يوجب ضياعها بحيث تفوت أعيانها وقيمتها على من يستحقها على فرض رفع الدعوى في المدة المحددة فيجب عند تسليمها إليه أخذ الضمانة الكافية عليه صيانة للحقوق من التعرض للضياع.
(ج) ترفع هذه الضمانة بعد أن يصير الإعلام نهائياً حسبما هو مبين في الفقرة (أ).
تسليم الورثة بمحضر إداري
132- يجب أن يكون استلام الورثة للتركة وكذلك غيرهم ممن لهم حقوق عينية فيها أو ديون بمحضر إدارى يمضى عليه الجميع وإذا كان الورثة قصر فيتسلم الوصي نصيبهم ويحفظ محضر التسليم في المحكمة ضمن ملف التركة.
قسمة أنواع من التركة
133- قسمة المنقولات والحيوانات وكذلك النخيل والأشجار يعمل فيها بما يتفق عليه الورثة من إفرازها وابقائها على الشيوع ويقوم الوصي على القصر مقامهم أما إذا حصل الاختلاف بين الورثة وطلبوا القسمة فتأمر المحكمة بتعيين لجنة لتقدير الأثمان ثم تصدر أمراً بقسمتها قسمة إفراز بين الورثة.
قسمة عقارات التركة
134- يجوز للمحكمة بناءً على طلب الورثة أو بعضهم أو أي جهة رسمية أن تجرى أثناء نظر التركة أو بعد صدور الإعلام تقسيم الأراضي الزراعية أو منازل السكن المشتركة بين الورثة اما بإثبات ما تراضى عليه الورثة أو بقسمة إجبارية تقررها المحكمة وفقاً لنصوص المنشور الشرعي 25 وملحقاته.
الإشهادات
سماع الإشهادات
135- (1) تسمع الإشهادات لدى القاضي أو المساعد القضائي المأذون بذلك أو مسجل المحكمة أو كاتبها الأول ان لم يكن بها مسجل ويوقع بإمضائه على سجل الإشهادات بعد تسجيل الإشهادات وتوقيع المشهدين والشهود ممن سمع الإشهاد.
(2) الإشهادات التي تشتمل على تصرف في عقار أو على قسمة إفراز أو اعتناق الإسلام أو زواج مسلم بكتابية أو فرض نفقة أو بالتنازل عنها يجب سماعها وإثباتها بوساطة القاضي أو المساعد القضائي المأذون.
التصديق على الأوراق أو المستندات
136- (1) للقاضى أو المساعد القضائي المأذون أو مسجل المحكمة أو كاتبها الأول التصديق على الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع على أي ورقة أو مستند إذا تم التوقيع بما ذكر من طالب التصديق بحضور شاهدين وتوقيعهما على الورقة أمام من باشر التصديق على انه لا يجوز التصديق على التوقيع بما ذكر على ورقة أو مستند يشتمل على تصرف في عقار سجل بالسودان.
(2) يجب قبل التصديق على التوقيع التحقق من أن طالب التصديق عالم بمحتويات الورقة المقدمة للتصديق.
انتقال المحكمة
137- يجوز أن ينتقل القاضي لسماع الإشهادات أو يبعث نائباً عنه إذا أراد مريض لا يستطيع الذهاب إلي المحكمة أو من به زمانة تمنعه من ذلك أن يشهد بوصية أو وقف أو إقامة وصى أو ناظر على وقف.
قيود على سماع الإشهادات
138- لا تسمع الإشهادات بشيء من التصرفات في العقار إلا إذا كانت مسجلة باسم المشهد وخالية من الموانع وعرفت مساحاتها وقيمتها وبعد التصديق على التصرف من الجهة المختصة ان كان لازماً.
التحقق من المشهدين والشهود
139- يجب أن يعرف ذوو الشأن تعريفاً دقيقاً قبل سماع الإشهادات أو التصديق على توقيعاتهم على الأوراق بحيث يطمئن من يباشر إصدار الإشهاد أو التصديق إلي التحقق من شخصياتهم وأن تذكر في الإشهادات والتصديق على الأوراق أسماء المشهدين والشهود ونسبهم وشهرتهم.
مراعاة أغراض طالب الإشهاد
140- يجب أن يراعى من يباشر إصدار الإشهاد، أغراض المشهدين، ويستفسر عن تلك الأغراض حتى لا يدع مجالاً للشك في أن ما يثبته هو الغرض المقصود للمشهدين، وإذا كان موضوع الإشهاد التصرف في عقار فيجب إثبات انه مفرز أو مشاع وإذا كان في نخيل أو أشجار فتذكر مواضعها وأوصافها الكافية لتمييزها.
صور الأحكام و الإشهادات والإعلامات
141- (1) صور الأحكام والإشهادات والإعلامات التي تستخرج من المحكمة يجب أن يوقع عليها القاضي الذي أصدر أصلها مع عبارة صورة طبق الأصل وان لم يكن موجوداً فيوقع عليها قاضى المحكمة، مع كتابة اسم القاضي الذي أصدر الأصل، كما يوقع عليها من الكاتب الذي أصدر الصور ثم تختم بختم المحكمة.
(2) أي مستند تستخرج صورته من المحكمة أو أي شهادة تحرر لأي غرض من الأغراض من سجلات المحكمة، يجب أن يوقع عليها بإمضاء قاضى المحكمة وتختم بختمها كما يوقع عليها من الكاتب الذي تولى تحريرها.
تغيير السجل بمقتضى الإشهاد
142- الإشهادات التي تصدر بالتصرفات في العقار والنخيل أمام المحاكم، يجب أن ترسل صورها إلي كل المكاتب المختصة لتغيير السجلات بمقتضاها بمجرد صدورها ما لم تر المحكمة غير ذلك ويجب التأشير بهامش الإشهاد بتاريخ إرساله.
تنفيذ الإشهادات بالنفقة
143- الإشهادات الصادرة بالنفقة يتبع في تنفيذها عند طلبها الطرق والإجراءات المنصوص عليها في إجراءات تنفيذ الأحكام.
تنفيذ القرارات والأوامر الصادرة فى التحقيق الوراثي
144ـ تنفذ القرارات والأوامر التي تصدرها المحاكم في محضر التحقيق الوراثي أثناء السير في التركة والإعلامات الصادرة في الوارثات و الإشهادات الصادرة بالنفقات والهبات وقسمة الإفراز بالطرق القانونية المقررة لتنفيذ الأحكام.
تقييد المحاكم بما ورد في هذا الجدول
145ـ تتقيد المحاكم التي تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية بما جاء فى هذا الجدول كلما كان ذلك ممكناً وغير متعارض مع أي نص في ذلك القانون.