الحكم
وقت النطق بالحكم:
نصت المادة(101) انه(على المحكمة فور انتهاء المرافعات، أن تنطق بالحكم في الجلسة ذاتها ولا يجوز لها تأجيل النطق إلى جلسة أخرى إلا لأسباب جدية وملحة تدون في المحضر).
النطق بالحكم:
نصت المادة (102) على ان (ينطق بالحكم في جلسة علنية في حضور الأطراف أو بعد إعلانهم للجلسة).
اشتمال الحكم على أسبابه:
نصت المادة (103) على انه:
(1) تكون الأحكام كتابة وتشتمل على الأسباب التي بنيت عليها.
(2) تعتبر الأحكام نافذة من تاريخ النطق بها.
مشتملات الحكم:
نصت المادة (104) على ان يبين في الحكم:
(1) (أ) المحكمة التي أصدرته وتاريخ ومكان إصداره،
(ب) اسم القاضي أو القضاة الذين أصدروه،
(ج) أسماء الأطراف وصفاتهم،
(د) النقاط المتفق عليها والمتنازع فيها،
(هـ) أسباب الحكم،
(و) منطوق الحكم،
(ز) توقيع القاضي أو القضاة الذين أصدروه.
(2) الكيفية التي ينفذ بها الحكم.
مشتملات منطوق الحكم:
نصت المادة (105) على انه:
(1) يبين في منطوق الحكم:
(أ) رقم الدعوى،
(ب) أسماء الأطراف وصفاتهم،
(ج) طلبات الأطراف التي حكم بها أو أي حكم آخر،
(د) طريقة تنفيذ الحكم.
(2) يشتمل منطوق الحكم على بيان مصروفات الدعوى والطرف الملزم بدفعها.
(3) يحمل منطوق الحكم نفس تاريخ الحكم وتوقيع القاضي الذي أصدره.
منطوق الحكـم بشأن تسليم الأشياء المنقولة:
نصت المادة (106) على انه (في الدعوى المتعلقة بالمنقولات، إذا صدر الحكم بتسليم المنقول، يجب أن يشتمل المنطوق على المبلغ الواجب الدفع عند تعذر تسليم المنقول المحكوم به).
الحكم بتعديل سجل الأراضي:
نصت المادة (107) على انه (إذا قضي الحكم بتعديل سجل عقار مسجل تحت قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 أو أي قانون آخر يجب أن يشتمل منطوق الحكم على توجيه لرئيس التسجيلات لإجراء ذلك التعديل).
الحكم الابتدائي:
نصت المادة (108) على انه(يجوز للمحكمة إلى ما قبل صدور الحكم النهائي أن تصدر حكماً ابتدائياً لإجراء محاسبة أو تحريات بالطريقة التي تراها مناسبة).
اشتمال الحكم على طريقة الدفع:
نصت المادة (109) على انه:
(1) إذا كان الحكم يقضي بدفع مبلغ من المال جاز للمحكمة إذا اقتنعت لأسباب كافية أن تأمر بتحـديد أجل السداد في الحكم أو أن تأمر بدفع المبلغ المحكوم به بالأقساط.
(2) إذا عجز المحكوم عليه عن الوفاء بأي قسط من الأقساط يحق للمحكوم له التنفيذ على الأقساط المتبقية ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
عدم الحكم بالفائدة:
نصت المادة (110)على ان (لا تحكم المحكمة بالفائدة بأي حال من الأحوال، على ألا تسري أحكام هذه المادة على أي اتفاق تم التوقيع عليه قبل اليوم الثامن عشر من أغسطس 1983 (13)).
الحكم بالمصاريف والتعويض:
نصت المادة (111)على انه:
(1) على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تفصل من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى.
(2) تدخل المحكمة في حساب المصاريف أتعاب المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود.
(3) إذا تبين للمحكمة أن الدعوى كان الغرض منها كيدياَ أو قصد بها إلحاق الضرر بالمدعي عليه أو تبين لها أن أحد أطراف الدعوى ماطل أو سوف أو عرقل سير الإجراءات بقصد إلحاق الضرر بالعدالة أو بالطرف الآخر، فعلى المحكمة أن تحكم ضده بالتعويض المناسب تلقائياً وكجزء من منطوق الحكم أو قبل صدوره كما يجوز لها الحكم بأي مصاريف إضافية تراها مناسبة بالنظر إلى سير الدعوى دون التقيد إلا بحدود اختصاصها القيمي.
الخصم الملزم بالمصاريف:
نصت المادة (112)على ان (يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها إلا إذا رأت المحكمة ولأسباب كافية خلاف ذلك).
طلب صورة الحكم:
نصت المادة (113)على ان (تعطي صورة الحكم أو أي جزء من المحضر لمن يطلبها من الأطراف بعد دفع الرسوم المقررة وتعطي له صورة من منطوق الحكم دون رسوم).