الطعن في الأحكام
الأحكام العامة للطعن:
يقصد بالطعن في الحكم ان يرفع الحكم الى محكمة تعلو الدرج من المحكمة التي أصدرت الحكم , وطرق الطعن ثلاثة وهي (الاستئناف ,النقض ,المراجعة ).
1- من له حق الطعن:
نصت المادة (157)على انه (لا يجوز الطعن في الأحكام والأوامر إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته).
2- الأوامر الصـادرة أثناء سير الدعوى:
نصت المادة (158) على انه :
(1) لا يجوز الطعن في الأوامر التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الحالات الآتية:
(أ) الأوامر التي ينص القانون صراحة بجواز استئنافها،
(ب) الأوامر الصادرة بوقف الدعوى أو تعليقها،
(ج) قبول الاختصاص،
(د) الأوامر القابلة للتنفيذ الفوري،
(هـ) الأمر بإلغاء قرار الإحالة عند عدم تقديم قرار التحكيم أو التوفيق في خلال المدة التي حددتها المحكمة،
(و) الأمر الصادر في قرار التحكيم أو التوفيق المرفوع للمحكمة في شكل دعوى خاصة،
(ز) الأمر بتعديل أو تصحيح قرار التحكيم،
(ح) الأمر بإيداع أو برفض إيداع مشارطه التحكيم أو التوفيق،
(ط) الأمر بوقف أو رفض وقف دعوى في حالة وجود مشارطه للتحكيم أو التوفيق،
(ى) الأمر برفض إلغاء قرار التحكيم أو إعادته للمحكمين أو الموفقين.
(2) على الرغم من الحكم الوارد في البند (1) يجوز استئناف الأوامر التحفظية الصادرة أثناء سير الدعوى وفي هذه الحالة ترسل للمحكمة المستأنف لها أوراق الإجراء التحفظي وحدها ويستمر نظر الدعوى.
3- بدء سـريان ميعاد الطعن:
نصت المادة (159) على انه :
(1) يحسب ميعاد الطعن في الحكم أو الأمر من اليوم التالي لتاريخ إعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك.
(2) ومع ذلك يحسب ميعاد الطعن من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم إذا حضر الطاعن جلسة النطق به أو أعلن بها ولم يحضر.
4- عدم مراعـاة مواعيد الطعن:
نصت المادة (160) على انه (يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والأوامر سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها)..
وتجدر الإشارة الى ان مواعيد الطعن من النظام العام ,بمعنى انها لا يجوز مخالفتها
5- من يفيد من الطعن ومن يحتج عليه:
نصت المادة (161)على انه:
(1) لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه.
(2) مع مراعاة ذلك إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى بموجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.
6- طلب وقف تنفيذ الحكم:
نصت المادة (162)على انه(يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف تنفيذ الحكم أو الأمر إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ أو لأسباب أخرى تراها المحكمة ضرورية لذلك، ويجوز لها إصدار أمر الإيقاف بحضور طرف واحد ريثما يسمع الطلب على أن يعلنا لخصم فورا وبأسرع طرق الإعلان).
7- صيانة حقوق الأطراف:
نصت المادة (163) على ان(للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ طبقا لحكم المادة 162 أن توجب تقديم كفالة مالية أو أن تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له ولها مع الأمر بالاستمرار في التنفيذ أن تأمر باتخاذ ما تراه كفيـلاً بصيانة حق المحكوم عليه).
8- الغاء وتعديل الحكم المطعون فيه:
نصت المادة (164)على انه :
(1) لا يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تقضي بإلغاء أو تعديل الحكم المطعون فيه إلا بعد إخطار الطرف الآخر بالطعن ومنحه فرصة الرد عليه كتابة أو شفاهه.
(2) لا يلغي الحكم المطعون فيه أو يعدل أو تعاد القضية لإعادة الحكم للمحكمة بسبب خطأ في تحديد الخصوم أو أسباب الدعوى أو بسبب خطأ في الإجراءات ما لم يكن مثل هذا الخطأ قد أثر في سلامة الحكم أو في صحة اختصاص المحكمة.
9- متى يعتبر الطعن مرفوعاً:
نصت المادة (165)على ان(يعتبر الطعن مرفوعاً من تاريخ دفع الرسوم، أو من تاريخ تقديم مذكرة الطعن إذا كان الطاعن قد أعفي من دفع الرسوم بمقتضي قانون أو بقرار من المحكمة).
10- عريضة الطعن ومرفقاتها:
نصت المادة (166) على ان:
(1) يرفع الطعن بعريضة للمحكمة المرفوع إليها الطعن تشتمل، بالإضافة إلى البيانات العامة التي تتضمنها عريضة الدعوى، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن.
(2) ترفق بعريضة الطعن صورة رسمية من منطوق الحكم أو الأوامر المطعون فيها.
(3) يجوز تقديم عريضة الطعن إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وعلى المحكمة إرسال العريضة وملف الدعوى وما يفيد إيداع الرسم المستحق للمحكمة المرفوع إليها الطعن.
11- عدم جواز اشـتراك قاض في سماع طعن في حكـم أصدره أو اشترك في إصداره:
نصت المادة (167)على انه (لا يجوز للقاضي الذي أصدر أو اشترك في إصدار الحكم المطعون فيه أن ينظر أو يشترك في نظر الطعن).
12- شطب الطعن إيجازياً:
نصت المادة (168) على انه(يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن بعد الاطلاع على المحضر، أن تشطب الطعن إيجازياً دون الاستماع إلى المطعون ضده إذا تبين أن الطعن لا أمل فيه).
13- مشتملات الحكم والمنطوق:
نصت المادة (169)على انه :
(1) يكون الحكم مسبباً ويبين فيه ما يأتي:
(أ) النقاط الواجب الفصل فيها،
(ب) القرار في تلك النقاط،
(ج) أسباب القرار،
(د) في حالة تعديل أو إلغاء الحكم المطعون فيه يبين ما حكم به للطاعن.
(2) يحمل منطوق الحكم نفس تاريخ الحكم ويبين رقم الدعوى وأسماء الأطراف وما حكم به والمصاريف ويوقع عليه القاضي.
14- الطلبات الجديدة:
وهي كل طلب اختلف عن الطلب السابق او زاد عليه , وقد نصت المادة (170)على ان(لا تقبل الطلبات الجديدة في الطعن وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها).
15- النطق بالحكم:
نصت المادة (171) على ان (ينطق بالحكم في جلسة علنية يعلن لها الأطراف ويجوز إخطار الأطراف به كتابة).
طرق الطعن:
أ. الاستئناف.
ب. النقض.
ج. المراجعة .
أ. الاستئناف:
ويقصد به رفع الحكم من المحكمة التي أصدرته الى محكمة تعلو الدرجة.
1- المحكمة المستأنف إليها:
نصت المادة (172)على ان:
(1) تستأنف أحكام محاكم المدن والأرياف أمام محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى الذي يجوز استئناف حكمه أمام المحكمة المدنية العامة ويكون قرارها نهائياً.
(2) تستأنف أحكام وأوامر القاضي الجزئي من الدرجة الأولى والثانية والثالثة أمام المحكمة المدنية العامة.
(3) تستأنف أحكام وأوامر القاضي الجزئي من الدرجة الأولى والمحكمة المدنية العامة أمام محكمة الاستئناف.
2- أنواع الاستئناف :
وهي ثلاثة ( استئناف اصلي , استئناف مقابل ,استئناف فرعي ).
1/ الاستئناف الأصلي وهو الذي يرفع ابتداء الى محكمة الاستئناف من شخص يسمى المستأنف وميعاد هذا الاستئناف (15 يوم).
2/ الاسـتئناف المقابل والاستئناف الفرعي:
الاستئناف المقابل هو استئناف يرفع بعد تقديم الاستئناف الأصلي من شخص يسمى المستأنف ضده وميعاده الى ما قبل قفل باب المرافعات, والاستئناف الفرعي هو استئناف يقدم من شخص رضى بالحكم او الذي حكم له بجميع طلباته وميعاده الى ما بعد قفل باب المرافعات .
وقد نصت المادة (173)على انه:
(1) يجوز للمستأنف ضده، إلى ما قبل قفل باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المقررة لرفع الاستئناف أو بمذكرة مشتملة على أسبابه.
(2) إذا سحب الاستئناف الأصلي أو شطب فيجوز للمحكمة أن تستمر في سماع نظر الاستئناف المقابل والفصل فيه بعد إعلان المستأنف الأصلي.
(3) إذا كان المستأنف ضده قد قبل الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي أو كان ميعاد الاستئناف له قد انقضى فإن الاستئناف المقابل الذي يرفع من المستأنف ضده في هاتين الحالتين يعتبر استئنافاً فرعيا ً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
3- ميعاد الاستئناف:
نصت المادة (174)على ان (ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً تسري وفق حساب الميعاد المنصوص عليه في المادة 159).وقد نصت المادة (159) على ان ((1) يحسب ميعاد الطعن في الحكم أو الأمر من اليوم التالي لتاريخ إعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك.
(2) ومع ذلك يحسب ميعاد الطعن من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم إذا حضر الطاعن جلسة النطق به أو أعلن بها ولم يحضر).
4- الأسباب التي يجوز التمسك بها:
نصت المادة (175)على انه :
(1) لا يجوز للمستأنف بغير إذن المحكمة التمسك بسبب من أسباب الاستئناف غير التي ذكرت في العريضة.
(2) ومع ذلك فإن المحكمة المرفوع إليها الاستئناف غير مقيدة عند الفصل في الاستئناف بالأسباب الواردة في العريضة أو التي أذنت بها.
(3) إذا استندت المحكمة في حكمها على أسباب لم ترد في العريضة عليها أن تحضر الطرف الآخر وتمنحه فرصة الرد على تلك الأسباب.
5- تعديل الحكم على سبب مشترك:
نصت المادة (176) على انه (إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم في دعوى واحدة وكان الحكم المستأنف مبنياً على سبب مشترك بالنسبة إلى جميع المدعين أو المدعى عليهم فيجوز لأحد المدعين أو المدعى عليهم أن يستأنف الحكم بجميع أجزائه ويجوز للمحكمة أن تلغي أو تعدل الحكم كله لمصلحة المدعين أو المدعى عليهم حسب الأحوال).
6- نظر الاستئناف:
نصت المادة (177)على انه (إذا لم يشطب الاستئناف ايجازياً وفقاً لأحكام المادة 168 فيجوز للمحكمة أن تفصل فيه بناء على المذكرات المكتوبة ما لم يطالب الأطراف مخاطبة المحكمة).
7- تحديد جلسة للسماع:
نصت المادة (178) على انه (إذا لم يفصل في الاستئناف بناء على المذكرات المكتوبة فتحدد المحكمة ميعاداً للسماع يعلن له الأطراف).
8- سماع الأطراف:
نصت المادة (179)على انه (في اليوم المحدد للسماع تسمع المحكمة من المستأنف ما يؤيد استئنافه ثم تسمع من المستأنف ضده ما يدفع به الاستئناف وللمستأنف الحق في الرد على ما يثيره المستأنف ضده).
9-غياب وحضور المستأنف:
نصت المادة (180)على انه:
(1) إذا تخلف المستأنف عن الحضور في اليوم المحدد لسماع الاستئناف، جاز للمحكمة أن تأمر بشطب الاستئناف.
(2) إذا حضر المستأنف ولم يحضر المستأنف ضده جاز للمحكمة السير في الاستئناف في غيبته.
9- إعادة قبول الاستئناف:
نصت المادة (181)على انه :
(1) إذا شطب الاستئناف بموجب أحكام المادة 180 (1) جاز للمستأنف أن يطلب من المحكمة إعادة قبول الاستئناف وإذا ثبت للمحكمة وجود سبب كاف منعه من الحضور أمرت المحكمة بإعادة قبول الاستئناف بالشروط التي تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات أو غيرها.
(2) إذا سمعت المحكمة الاستئناف في غيبه المستأنف ضده بموجب أحكام المادة 180(2) وصدر الحكم ضده جاز له أن يطلب من المحكمة إلغاء الحكم أو إعادة سماع الاستئناف فإذا اقتنعت المحكمة بأنه لم يعلن إعلاناً قانونياً أو قام لديه سبب كاف منعه من الحضور أمرت المحكمة بإلغاء الحكم واعادة السماع بالشروط التي تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات أو غيرها.
10- ضم ذوي المصلحة كمستأنف ضدهم:
نصت المادة (182)على انه (إذا تبين للمحكمة عند سماع الاستئناف إن طرفاً من أطراف الدعوى له مصلحة في نتيجة الاستئناف ولم يختصم فيه جاز للمحكمة أن تؤجل سماع الاستئناف وتأمر بضمه كمستأنف ضده).
11- تحديد نقاط جديدة وإعادتها للنظر:
نصت المادة (183)على انه:
(1) إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف قد فاتها أن تحدد أو تنظر في إحدى المسائل المتنازع عليها أو تفصل في مسألة من المسائل المتعلقة بالوقائع ورأت المحكمة أنها جوهرية للفصل في الدعوى فصلاً عادلاً جاز لها عند الضرورة تحديد تلك المسائل وإحالتها إلى المحكمة المستأنف حكمها لنظرها وفي هذه الحالة توجه المحكمة بأخذ ما يلزم من الأدلة الإضافية.
(2) على المحكمة المستأنف حكمها أن تفصل في تلك المسائل ثم تحيلها إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف مشفوعة بمحضر السماع والقرارات وأسبابها.
12- الاعتراض على القرارات:
نصت المادة (184) على ان :
(1) تعتبر الأدلة والقرارات المشار إليها في المادة 183 (1) جزءاً من محضر الدعوى ويجوز لكل من طرفي الدعوى أن يقدم مذكرة باعتراضاته على أي قرار منها في الميعاد الذي تحدده المحكمة.
(2) تبدأ المحكمة في الفصل في الاستئناف بعد انقضاء الميعاد الذي حددته لتقديم مذكرة الاعتراض.
13- تقديم أدلة جديدة:
نصت المادة (185)على انه لا يجوز للأطراف في الاستئناف تقديم أدلة جديدة ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تسمح بتقديم أدلة جديدة في أي من الأحوال الآتية، إذا:
(أ) كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول دليل كان يجب عليها قبوله،
(ب) طلبت المحكمة المختصة بنظر الاستئناف تقديم أي دليل ترى أنه ضروري لإصدار حكم الاستئناف.
14- كيفية تقديم البينات:
نصت المادة (186)على انه (إذا سمحت المحكمة المستأنف لديها الحكم بتقديم بينة جديدة فعليها أن تتخذ الإجراءات الخاصة بأخذها بنفسها إلا إذا اقتضت الضرورة تفويض محكمة أخرى لأخذها).
15- الحكم في الاستئناف:
نصت المادة (187)على ان
(1) للمحكمة المختصة بنظر الاستئناف الصلاحيات الآتية:
(أ) تأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو إلغاؤه،
(ب) إصدار حكم جديد،
(ج) إعادة القضية إلى المحكمة المستأنف حكمها لإعادة نظرها،
(د) تحديد نقاط النزاع وأحالتها للنظر والفصل فيها،
(هـ) إعادة صياغة نقاط النزاع وإذا رأت أن الأدلة الثابتة في المحضر تكفي لتمكينها من الحكم فيها أن تفصل في الدعوى،
(و) قبول أدلة إضافية أو التوجيه بقبولها إذا اقتضت الضرورة تفويض محكمة أخرى.
(2) يصدر الحكم في مدة لا تجاوز الستين يوما من تاريخ اكتمال القضية وصلاحها للحكم.
16- سريان أحكام هذا الفصل:
نصت المادة (188) على ان (تسري أحكام هذا الفصل على الاستئنافات المرفوعة لكل من محكمة الاستئناف أو المحكمة العامة أو محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى).
ب. النقض:
وهو رفع الحكم الى المحكمة العليا متى كان في الحكم مخالفة للقانون او خطاء في تطبيق القانون او تفسيره.
1- حالات الطعن بالنقض:
نصت المادة (189)على انه يجوز للأطراف أن يطعنوا بالنقض أمام المحكمة القومية العليا في الحالات الآتية:
(أ) الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في القضايا التي يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه إذا:
(أولا) كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تفسيره،
(ثانيا) وقع بطلان في الحكم أو الإجراءات أثر في الحكم، على أنه إذا كانت قيمة الدعوى أقل من خمس جنيهات فيجب أن يتحصل الطاعن على إذن من رئيس القضاء أو من يفوضه من قضاة المحكمة العليا، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً،
(ب) الأحكام المتعلقة بملكية أرض أو أي حق عيني أصلي عليها بغض النظر عن قيمة الدعوى وذلك في الحالات المضمنة في الشريحتين (أولا) و (ثانيا)،
(ج) تضمن الحكم رأياً مخالفاً بغض النظر عن قيمة الدعوى،
(د) الأحكام والأوامر التي تصدرها محاكم الاستئناف في الطعون الإدارية مهما كانت قيمتها.
2- ميعاد الطعن:
نصت المادة (190) عل ان(ميعاد الطعن بطريق النقض خمسة عشر يوماً وتسري وفق حساب الميعاد المنصوص عليه في المادة 159),وقد نصت المادة (159) على ان ((1) يحسب ميعاد الطعن في الحكم أو الأمر من اليوم التالي لتاريخ إعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك.
(2) ومع ذلك يحسب ميعاد الطعن من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم إذا حضر الطاعن جلسة النطق به أو أعلن بها ولم يحضر).
3- إعلان الطعن:
نصت المادة (191)عل انه :
(1) إذا لم يشطب الطعن بموجب المادة 168 تعلن المحكمة عريضة الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن إليهم.
(2) للمطعون ضدهم أن يودعوا بالمحكمة مذكرة بدفاعهم في أجل لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بالطعن.
4- إدخال الأطـراف وتدخلهم في الطعن:
نصت المادة (192)على انه:
(1) يجوز للمطعون ضدهم أن يدخلوا في الطعن أي خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوجه إليه الطعن.
(2) يجوز كذلك لكل طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يختصمه الطاعن في طعنه أن يتدخل في الطعن ليطلب الحكم ورفض الطعن.
(3) يكون إدخال أو تدخل الأطراف في الطعن بطلب يقدم للمحكمة.
(4) على المحكمة قبل نظر الطعن أن تخطر من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه ولم يدخل في الطعن أو يتدخل فيه بقيام الطعن.
5- نظر الطعن:
نصت المادة (193)على ان:
(1) تنظر المحكمة الطعن وتفصل فيه استنادا إلى ما يوجد بملف الطعن من الأوراق.
(2) ومع ذلك للمحكمة متى كان ذلك ضرورياً أن تأذن للأطراف بتقديم مذكرات تكميلية تأييداً لدفاعهم.
(3) تفصل المحكمة في الطعن بعد سماع الأطراف ويكون لأي منهم الحق في مخاطبة المحكمة شخصياً أو بوساطة وكيل.
6- الأسباب التي يجوز التمسك بها:
نصت المادة (194)على انه :
(1) لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في العريضة.
(2) ومع ذلك فإن الأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها.
7- سلطات المحكمة القومية العليا:
نصت المادة (195) على انه إذا قبلت المحكمة القومية الطعن لها أن تقضي:
(أ) بنقض الحكم المطعون فيه،
(ب) بتعديل الحكم المطعون فيه،
(ج) بإصدار حكم جديد،
(د) بإعادة القضية للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو لمحكمة الموضوع للفصل فيه من جديد.
8- موافقة منطوق الحكم للقانون:
نصت المادة (196) على انه(إذا وجدت المحكمة أن منطوق الحكم موافق للقانون بحسب النتيجة قضت برفض الطعن).
9- مراجعة الحكم:
نصت المادة (197)على ان:
(1) لا تخضع أحكام المحكمة القومية العليا للمراجعة على أنه يجوز لرئيسها أن يشكل دائرة تتكون من خمسة من قضاتها لمراجعة أي حكم صادر منها موضوعياً إذا تبين له إن ذلك الحكم ربما انطوى على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ويصدر قرار الدائرة بأغلبية الأعضاء.
(2) تشكل دائرة المراجعة من قضاة أغلبيتهم ممن لم يشاركوا في إصدار الحكم موضوع المراجعة.
(3) ميعاد المراجعة ستون يوماً تسري وفق حساب الميعاد المنصوص عليها في المادة 159,وقد نصت المادة (159) على ان ((1) يحسب ميعاد الطعن في الحكم أو الأمر من اليوم التالي لتاريخ إعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك.
(2) ومع ذلك يحسب ميعاد الطعن من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم إذا حضر الطاعن جلسة النطق به أو أعلن بها ولم يحضر).