مراجعة الاحكام وتصحيحها
1/مراجعة الاحكام :
يقصد بها تقديم الحكم الى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم متى توفر سبب من أسباب المراجعة .
1- أسباب او أحوال مراجعة الأحكام:
نصت المادة (199) على انه يجوز للخصوم أن يطلبوا مراجعة الأحكام الصادرة بصفة نهائية في أي من الأحوال الآتية:
(أ) إذا وقع من الخصوم غش كان من شأنه التأثير في الحكم،
(ب) إذا حصل مقدم طلب المراجعة على بينة أو مسائل هامة لها تأثير مباشر في الحكم ولم يكن في وسعه الحصول عليها أو العلم بوجودها قبل صدور الحكم،
(ج) إذا وجد خطأ ظاهر بالمحضر،
(د) لأسباب كافية وعادلة.
2- ميعاد طلب المراجعة:
نصت المادة (200) على ان(ميعاد المراجعة خمسة عشر يوماً تسري وفقاً لحسـاب الميعاد المنصوص عليه في المادة 159 على أن يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 199 من اليوم التالي لليوم الذي ظهر فيه الغش).
3- إجراءات رفع الطلب:
نصت المادة (201)على ان (يرفع طلب المراجعة بعريضة للمحكمة التي أصدرت الحكم تشمل بالإضافة إلى البيانات العامة التي تتضمنها عريضة الدعوى على بيان الحكم موضوع المراجعة وتاريخه وأسباب الطلب).
4- الحكم في الطلب:
نصت المادة (202)على انه عند نظر طلب المراجعة يجوز للمحكمة:
(أ) رفض طلب المراجعة إيجازياً،
(ب) قبول الطلب والفصل في موضوع الدعوى بناء على المذكرات المكتوبة أو بعد السماع في جلسة قريبة تحددها لهذا الغرض يعلن لها الأطراف.
2/ تصحيح الأحكام:
وهي تصحيح الأخطاء المادية البحتة كتابية كانت ام حسابية في الأحكام القضائية بتقديم طلب تحريري إلى المحكمة التي أصدرت الحكم او من تلقاء نفسها.
1- إجراءات التصحيح ومداها:
نصت المادة (203) على ان :
(1) تتولى المحكمة بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.
(2) تدعو المحكمة الطرفين لمواجهتهما بالتصحيح المطلوب إجراؤه متى رأت ضرورة لذلك وتسمع أقوال من حضر منهما بشأنه.
(3) يدون قرار التصحيح على هامش الحكم الصادر ويبلغ لمن لم يحضر من الأطراف.
2- الطعن في قرار التصحيح:
نصت المادة (204) على ان (القرار الذي يصدر بالتصحيح يجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكم ذاته إذا تجاوزت المحكمة حقها في التصحيح أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال).