1/ الاختصاص الدولي
1 - الدعاوى التى ترفع ضد الحكومة او على السودانى:
نصت المادة (7) على انه :
(1)لا ينعقد الاختصاص للمحاكم السودانية في اي مسائل مدنية ضد الحكومة القومية او اي من مستويات الحكم الأخرى تتعلق بالتزامات تعاقدية ناشئة بموجب اتفاقيات ثنائية او إقليمية او دولية إذا حددت في تلك الاتفاقيات اليات اخري للفصل في تلك النزاعات.
(2) يجوز، بموافقة المحكمة، إقامة الدعوى على السوداني أمام المحاكم السودانية ولو لم يكن له موطن أو محل اقامة في السودان ما عدا الدعاوي المتعلقة بعقار يقع في الخارج.
2- الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذي له موطن أو محل إقامة فى السودان:
نصت المادة (8) على ان (تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل اقامة في السودان، وذلك فيما عدا الدعاوي المتعلقة بعقار خارج السودان) .
3- الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذي لا موطن أو محل إقامة له فى السودان:
نصت المادة (9) على ان تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل اقامة في السودان وذلك في الأحوال الآتية، إذا:
(أ ) كان موضوع النزاع متعلقاً بعقار أو منزل موجود في السودان،
(ب ) كانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو واجب التنفيذ في السودان، أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر أو عن أفعال وقعت في السودان.
4 - دعاوى الأحوال الشخصية على الأجنبى:
نصت المادة (10) على ان تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل اقامة في السودان وذلك في الأحوال الآتية، إذا:
(أ ) كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ زواج أو بالتطليق أو الانفصال وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في السودان، على زوجها الذي كان له موطن فيه، متى كان الزوج قد هجر زوجته، وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال، أو كان قد أبعد من السودان.
(ب) كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة الصغير المقيم في السودان أو لأحد الأبوين أو للزوجة، متى كان لهما موطن فيه،
(ج) كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في السودان أو لسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها.
(د ) كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وكان المدعى سودانيا أو كان أجنبيا، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو كان القانون السوداني هو الواجب التطبيق في الدعوى،
(هـ ) كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن أو محل اقامة في السودان أو كان السودان آخر موطن أو محل إقامة للمطلوب الحجر عليه.
5 - تعدد المدعى عليهم الأجانب:
نصت المادة (11) على ان (تختص المحاكم السودانية بنظر الدعوى المقامة على عدد من الأجانب إذا كان لأي منهم موطن أو محل اقامة في السودان ).
6 - مسائل الإرث والتركات:
نصت المادة (12) على ان (تختص المحاكم السودانية بمسائل الارث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة، متى كان السودان آخر موطن للمتوفى أو كان الموروث سودانياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في السودان) .
قبول الاختصاص:
نصت المادة (13) على انه (ينعقد الاختصاص لمحاكم السودان ولو لم يكن موضوع الدعوى داخلاً في اختصاصها، إذا قبل المدعي عليه ذلك صراحة أو ضمناً ولا تقضى المحكمة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها).
تحديد المحكمة المختصة محلياً:
نصت المادة (14) على انه (إذا انعقد الاختصاص لمحاكم السودان، بناء على سبب من الأسباب الواردة في المواد 8، 9 و12 للمدعى الخيار في رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته أو مكان عمله أو أمام أي من محاكم ولاية الخرطوم).
ما تنظره المحكمة:
نصت المادة (15) على انه (إذا رفعت للمحكمة السودانية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحكمة مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بتلك الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها).