4- إجراءات رفع الدعوى
أولا: طريقة رفع الدعوى:
نصت المادة (33) على انه:
(1) ما لم ينص القانون على غير ذلك ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بعريضة واضحة ومختصرة وبعدد كاف من الصور على أن يرفق معها:
(أ) كشف بالمستندات التي يعتمد عليها في الدعوى مع إرفاقها أو إرفاق صور منها،
(ب) كشف بأسماء الشهود الذين تعتمد عليهم الدعوى وعناوينهم وملخص بيناتهم.
(2) لا يسمح بتقديم أي مستندات أو سماع أي شهـود لا يقدم بهم كشف وفق حكم البند (1).
(3) ترفع الدعوى من أو ضد أي جهاز من أجـهزة الدولة حسبما هو معرف في البند (4) باسم ذلك الجهاز على أن توضح العريضة على وجه التحديد الجهة المدعية أو المدعي عليها.
(4) لا يجوز رفع دعوى ضد أي جهاز من أجهزة الدولة حسبما هو معرف في البند (5) أو ضد موظف عام عن فعل نسب إليه بصفته أو أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو بسببها ، إلا بعد أن يقوم المدعى بإبلاغ وزير العدل أو من ينوب عنه او وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان او من ينوب عنه حسبما يكون الحال في مكاتب النيابة العامة بالنية في رفع الدعوى بعريضة واضحة ومختصرة تتضمن كافة البيانات المطلوب توافرها في عريضة الدعوى وبعدد كاف من الصور ويمضي شهران من تاريخ ذلك التبليغ ما لم يأذن وزير العدل أو من ينوب عنه في رفع الدعوى أو المضي في إجراءات رفعها قبل انتهاء تلك المدة .
(5) لأغراض هذه المادة تشمل عبارة أجهزة الدولة، الحكومة القومية وحكومة الجنوب وحكومات الولايات وأجهزة الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات القطاع العام في مستويات الحكم كافة.
ثانيا :تاريخ رفع الدعوى والتقاضي برسوم و من غير رسوم :
1- تاريخ رفع الدعوى:
نصت المادة (35) على انه (تعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ دفع الرسوم، أو من تاريخ تقديم العريضة إذا كان المدعى قد أعفى من دفع الرسوم بموجب أحكام قانون أو بقرار من المحكمة).
2-التقاضي من غير رسوم :
إجراءات تقديم طلب المقاضاة من غير رسوم:
وقد نظم ذلك الجدول الأول الامر السادس القواعد من (14-23).
ممن يقدم طلب الإعفاء:
وفق للقاعدة (14) الفقرة (1) يجوز ذلك للشخص الفقير.وقد عرفت نفس القاعدة في الفقرة(2) بانه يقصد به الشخص الذي لا يملك ما يرقى لتمكينه من دفع الرسوم المقررة لسماع الدعوى أو الطعن على حسب الحال.
مشتملات طلب الإعفاء:
نصت القاعدة (15) على انه:
(1) الطلب المقدم للإعفاء عن دفع الرسوم بسبب الفقر يجب أن يكون مكتوباً ويرفق به ما يأتى:
(أ) قائمة بمنقولات وعقارات مقدم الطلب وقيمتها المقررة،
(ب) شهادة فقر موقع عليها من شخصين ومصدق عليها بالكيفية التي تراها المحكمة،
(ج) عريضة الدعوى أو مذكرة الطعن.
(2) يجوز للمحكمة أن تكلف طالب الإعفاء بعمل إقرار مشفوع بيمين عن أمواله أو عن عجزه عن أداء الرسم المقرر.
(3) إذا اقتنعت المحكمة بأن طالب الاعفاء ليس فقيراً، وجب عليها رفض الطلب.
رفض الطلب او قبوله:
نصت القاعدة (16) على انه (إذا استوفى الطلب أشكاله القانونية ولم يرفض بمقتضى القاعدة 15(3) وجب على المحكمة استدعاء المدعى عليه لإبداء أي أسباب تمنع الإعفاء عن دفع الرسم), ووفق نص القاعدة (17) انه(في اليوم المحدد لسماع الطلب تستجوب المحكمة الطالب والمدعى عليه إذا حضر عن الطلب وعن مدى نجاح الدعوى) ونصت القاعدة (18)انه (بعد اكتمال الاستجواب المذكور في القاعدة 17 يجب على المحكمة أن تصدر أمرها بقبول أو رفض الطلب) كما انه وفق للقاعدة (19) على المحكمة رفض الطلب في أي من الأحوال الآتية، إذا:
(أ) لم يكن الطالب فقيراً،
(ب) انطوى الطلب على سوء نية،
(ج) كان بيناً من ادعاءاته أن الأمل ضعيف في نجاح دعواه.
ثالثا : مشتملات الدعوى و عريضة الدعوى:
1/ مشتملات الدعوى:
نصت المادة (31) على انه:
(1) يجب أن تشمل الدعوى كافة الطلبات التي يجوز للمدعي المطالبة بها ومع ذلك يجوز للمدعى أن يسقط جزءا من مطالبته لإدخال الدعوى في نطاق اختصاص المحكمة.
(2) إذا ترك المدعى المقاضاة بجزء من طلباته أو أسقطه عمداً لا يحق له فيما بعد المقاضاة بذلك الجزء.
(3) إذا تعددت الطلبات الناشئة عن سبب واحد للدعوى يجوز للمدعى أن يقاضى بجميع تلك الطلبات أو بعضها غير أنه إذا ترك المقاضاة ببعض تلك الطلبات بغير إذن المحكمة فلا يجوز له المقاضاة بما تركه من طلبات.
(4) لأغراض هذه المادة يعتبر أي التزام أو أي مطالبات أخرى ناشئة عنه سبباً واحداً للدعوى.
2/مشتملات عريضة الدعوى:
نصت المادة (36)على ان تشتمل عريضة الدعوى على البيانات الآتية:
(أ) المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى،
(ب) اسم المدعى ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته،
(ج) اسم المدعى عليه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته،
(د) إذا كان المدعى عليه قاصرا أو غير أهل للدفاع عن مصالحه وجب بيان ذلك،
(هـ) الوقائع التي تكون سبب الدعوى وتاريخ نشوئها،
(و) الوقائع التي تشير إلى أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى،
(ز) طلبات المدعى،
(ح) إذا كان المدعى قد ترك جزءاً من طلباته على سبيل المقاصة أو الإسقاط يجب تحديد قيمة ذلك الجزء،
(ط) بيان قيمة الدعوى.
يلاحظ مما سبق ان المادة (31) تناولت طلبات المدعي اما المادة(36)تناوت بيانات العريضة كما ان المادة (31) جاءت آمره ويرتب عدم مراعاتها الحرمان من المقاضاة مره اخرى اما المادة (36)كذلك نصها آمر ولكن عدم مراعاته يرتب فقط تصحيح العريضة.
رابعا: تصحيح وتصريح عريضة الدعوى:
1- تصحيح عريضة الدعوى:
نصت المادة (37) على انه (إذا كانت عريضة الدعوى طويلة أو غير واضحة أو وجد بها خطأ أو نقص في البيانات الواجب ذكرها في العريضة، ترفض المحكمة تصريح الدعوى، وتطلب تقديم عريضة أفضل ما لم يصحح الخطأ أو يستكمل النقص في نفس الجلسة).
2- تصريح عريضة الدعوى وشطبها إيجازياً:
نصت المادة (38) على انه :
(1) تصرح الدعوى في محكمة مفتوحة وفي يوم يحدد للمدعى أومن يمثله ولا تصرح دعوى ولا يؤمر بتحصيل الرسم أو إعلان المدعى عليه إلا بعد مناقشة المدعى وكشف سبب الدعوى ووجه بيناتها على النحو الوارد في هذا القانون.
(2) يجب على المحكمة بعد فحص عريضة الدعوى والاستماع إلى المدعى شطب العريضة إيجازياً وذلك في الحالتين الآتيتين، إذا:
(أ) لم توضح العريضة سبباً للدعوى،
(ب) كانت المحكمة غير مختصة بالدعوى.