6- تقدير قيمة الدعوى
نصت المادة (57) على ان (تقدر قيمة الدعوى حسب القواعد المنصوص عليها في الجدول الأول الملحق بهذا القانون) ومن يقوم بالتقدير في الاصل هو مقدم عريضة الدعوى (المدعي) لكن للمحكمة ان تتدخل اذا تبين ان المدعي بالغ في تقدير قيمة الدعوى وقد نصت القاعدة (1) من الامر السادس من الجدول الاول انه:
(1) الرسوم المقررة في جدول الرسوم يجب أن تدفع في الدعاوى والإجراءات أمام المحاكم المدنية.
(2) في الدعاوى يكون دفع الجزء من الرسم حسبما هو مبين في جدول الرسوم عند الإقرار بالمطلوب ويدفع باقي الرسم عند سماع الدعوى.
اسس تقدير قيمة الدعاوى :
نصت القاعدة (3)من الامر السادس من الجدول الاول انه:
(1) لتطبيق أحكام هذا القانون، تحسب قيمة الدعوى على الوجه الآتي:
(أ) في الدعاوى الخاصة بالنقود، المبلغ المطالب به.
(ب) في دعاوى النفقة، جملة المبلغ المطالب به إذا كانت المدة المطالب بنفقتها أقل من سنة واحدة وفى الأحوال الأخرى نفقة أثني عشر شهراً.
(ج) في الدعاوى التى يطلب فيها اثبات حق دفع مبلغ دورى غير النفقة عشرة أمثال المبلغ المطلوب دفعه فى سنة واحدة.
(د) في دعاوى قسمة العقار قيمة العقار المطلوب قسمته في تاريخ تقديم صحيفة الدعوى.
(هـ) في دعاوى الشفعة المبلغ الذي يطلب المدعى الشفعة به.
(و) في دعاوى استرداد حيازة العقار بسبب الإخلال بشروط عقد الإيجار، مقدار أجرة العقار لستة أشهر.
(ز) في دعاوى الأموال الأخرى، غير ما سبق النص عليه صراحة تقدر القيمة حسب قيمة المال في السوق في تاريخ تقديم صحيفة الدعوى.
(ح) في الدعاوى الخاصة بتعيين أو عزل الأوصياء (غير وصى الخصومة) والقوامة، قيمة المال الموضوع تحت الوصاية أو القوامة.
(ط) في سائر الدعاوى الأخرى، قيمة الشيء المطالب به كما يقدره المدعى وفى هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة 38 من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983.
(2) إذا أدخل جزء من المطلوب تحت فقرة من الفقرات الواردة في البند (1) من هذه القاعدة ودخل جزء آخر تحت فقرة أخرى، فتحسب قيمة كل جزء طبقاً للبند (1) وتكون قيمة الدعوى عبارة عن جملة قيمة كل جزء.
(3) في المنازعات الناشئة عن إجراءات الافلاس او التصفية، تحسب قيمة المنازعات الخاصة بطلب الشخص اعتباره دائناً عادياً أو دائناً ممتازاً في التفليسة أو التصفية التي لا تكفي موجوداتها لدفع جميع ديون الدائنين الممتازين بمثابة مقدار الحصة التي تقدر للمدعى فيما لو نجح طلبه.
(4) إذا اشتمل المبلغ الذي قدرت له الدعوى على كسور الدينار فيعتبر الكسر ديناراً كاملاً.
(5) تسري نصوص هذه القاعدة بالقدر الممكن على تقدير سائر الإجراءات الحاصلة بموجب أحكام هذا القانون أو المشار اليها في هذا الأمر مع مراعاة انه في الاستئنافات وطلبات إعادة النظر لا تحسب أية مصروفات محكوم بها.
كيفية حساب النسبة المئوية القياسية:
نصت القاعدة (2) من الامر السادس من الجدول الاول : على انه يقصد بالنسبة المئوية القياسية في هذا الأمر نسبة قيمة الدعوى أو الاسـتئناف أو الطعن محسوبة بالكيفية الآتية:
5% من عشرة ألف جنيه الأولى من القيمة يضاف اليها 2% عما يزيد عن العشرة ألف ولا يجاوز العشرون ألف يضاف اليها 1% عما يزيد عن العشرين ألف جنيه.
مثال:
بيان النسبة المئوية القياسية:
القيمة:
40,000 اربعون ألف جنيه.
5% عن العشرة ألف جنيه تساوى500 (خمسمائة جنيه).
2% من العشرة ألف جنيه تساوى 200 (مائتان جنيه).
1% عن العشرين ألف جنيه الباقية تساوى 200 جنيه (مائتان جنيه).
جملة الرسوم 900 (تسعمائة جنيه).
تجدر الاشاره الى انه في الامر السادس من الجدول الاول إذا لم تحصل في الدعوى منازعة فلا يؤخذ من الرسم الا الرسم الخاص بالطلب. كما انه إذا ترك في الدعوى جزء من المطلوب أو حصل إقرار به بعد دفع رسوم الطلب وقبل دفع رسوم السماع فيكون جملة الرسم الواجب دفعه في الدعوى عبارة عن جملة نصف النسبة المئوية عن قيمة الطلب الأصلي ونصف النسبة المئوية عن قيمة الجزء المتنازع فيه من الدعوى على انه في دعاوى بيع العقار أو غلق رهنه تكون جملة الرسم الواجب دفعه النسبة المئوية القياسية عن قيمة الجزء المنازع فيه من الدعوى فقط وليس كما هو مقرر سابقاً في هذه القاعدة. كما انه إذا زادت في الدعوى أو في الاستئناف قيمة الحكم محسوبة طبقاً للقاعدة 3 عن مقدار المطلوب أو عن المقدار الذي قدر به الشي فيجب على المدعى أو المستأنف على حسب الأحوال أن يدفع الرسوم الإضافية الواجب أداؤها فوراً. فالرسوم المستحقة عن أي اجراء من الإجراءات يجب أن يدفعها ابتداءً الشخص الذي يتخذ الاجراء لمصلحته الا إذا أمرت المحكمة بخلاف . وفي جميع الأحوال وجوب إعطاء إيصالات بالدفع. ورغم ذلك يجوز للمحكمة أن تسقط أو تؤجل دفع أي رسوم متى ثبت لديها فقر الشخص الملزم بدفعها. كما ان للمحكمة الاستئنافية إذا رأت أن الطعن هو بسبب خطأ المحكمة المطعون في حكمها أن تأمر بحسب تقديرها برد كل الرسم أو جزء من الرسم المدفوع عن الطعن. ويجب الانتباه الى انه إذا اشتمل الرسم الواجب دفعه على كسور الجنيه أعتبر الكسر جنيهاً صحيحاً. كما انه تحصل الرسوم بالعملات الأجنبية في حالة الدعاوى التي تكون قيمتها محددة بالعملة الأجنبية، إذا رأت المحكمة ذلك أو في الحالات الأخرى التي يرى رئيس القضاء استثناءها.