آثار العقد بالنسبة للطرفين والخلفاء
آثار العقد بالنسبة للطرفين والخلفاء
أولا: أثر العقد بالنسبة للخلف العام:
وهو من يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات او في جزء منها مثل الورثة والموصي له وأثر العقد بالنسبة للخلف العام اوردته المادة (111) ونصت على انه (ينصرف إثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العـام دون إخـلال بالقواعد المتعلقة الميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام).
وهنالك حالات لا ينتقل فيها الأثر الى الخلف العام وهي:
1-إذا اتفق الطرفان على عدم انصرافها للخلف العام.
2-إذا كانت طبيعة التعامل تقتضي بعدم انصرافها للخلف العام.
3-إذا ورد نص في القانون بعدم انتقالها للخلف العام.
ثانيا: أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص:
وهو من يخلف سلفه في حق عيني او في ملكية شيء معين وليس في مجموع المال، وأثر انتقال الالـتزام والحقوق للخلف أوردته المادة (112) على انه (إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلي خلف خاص، فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه).
العقد المستتر والعقد الصوري:
1/العقد المستتر:
وهو عقد يبرمه الأطراف ويقصدون انفاذ اثاره فيما بينهم الا انهم يسترونه بعقد ظاهر يختلف في تكوينه عن العقد المستتر، وقد نصت المادة (115) على انه (إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي).
2/العقد الصوري:
وهو عقد يبرمه الأطراف دون ان يقصدوا انفاذه فيما بينهم، وقد نصت المادة (116) على انه:
(1) إذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.
(2) إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين.