الأهلية
الأهلية
الأهلية في اللغة هي الاستحقاق والصلاحية يقال فلان أهل للإكرام أي مستحق له.
الأهلية في الاصطلاح هي صلاحية الشخص للالتزام والالزام.
اقسام الاهلية:
تقسم الاهلية الى اثنين وهما:
1-أهلية وجوب: وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.
2-أهلية أداء: وهي صلاحية الشخص للقيام بالتصرفات القانونية بنفسه.
الاهلية في القانون السوداني:
نصت المادة (53) على ان (كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون).
الأهلية و النظام العام حيث نصت المادة (22) الفقرة (7) على انه (ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته اوالتعديل في أحكامها) ويقصد بالأشخاص هنا الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.
درجات الاهلية في العقود:
وهو تدرج تتأثر فيه الاهلية بحسب أطوار عمر الانسان وقد رتبها القانون كما يلي:
1-عقود الصغير غير المميز.
2-عقود الصغير المميز.
3- عقود الراشد.
1-عقود الصغير غير المميز:
والغير مميز عرفته المادة (22) الفقرة (4) حيث نصت على ان (كل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز) وحدد القانون تصرفاته في العقود في المادة (54) ونص على انه (ليس للصغير غير المميز حق التصـرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة)، كما ان حكم تصرفات الصغير غير المميز تشمل أيضا المجنون والمعتوه بعد الحجر عليهما.
2-عقود الصغير المميز:
الصغير المميز هو من بلغ السابعة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة قمرية كاملة، وقد بين القانون السوداني تصرفاته في المادة (55) حيث نص على انه:
(1) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحـة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضـارة له ضرراً محضاً.
(2) تكون التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر قابلة للأبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال ووفقا للقانون.
والمعيار المميز للتصرف للتفرقة بين النفع والضر هو مقدار المنفعة وهو ما ذكرته الحكمة العليا في قضية ورثة محمد احمد سيد احمد ضد ورثة بابكر محمد بابكر.
وتجدر الإشارة الى ان حكم تصرفات الصغير المميز تشمل أيضا السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما.
3- عقود الراشد:
الراشد هو من بلغ سن الرشد وقد نصت المادة (22) الفقرة (2) بان (سن الرشد هي ثماني عشرة سنة قمرية كاملة) وأيضا نصت المادة (56) على ان (سن الرشد ثماني عشرة سنة مع مراعاة أي قيد آخر على الأهلية يفرضه القانون)، وتكون تصرفات الراشد صحيحة ما لم يوجد عارض في اهليته او عيب في ارادته.
و عوارض الاهلية هي:
1-الجنون والعته،
2-السفه والغفلة،
3-العاهات.
1-المجنون والمعتوه:
المجنون هو من زال عقله أو فسد وقد يكون مطبق او متقطع، والمعتوه هو ناقِص العَقل من غير جنون ويغلب عليه قلة الفهم واختلاط الكلام وفساد التدبير وقد نصت المادة (57) على ان (تحجر المحكمة على المجنون والمعتوه والسفيه وذي الغفلة وترفع الحجر عنهم وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون) وقد نصت المادة (58) على ان تكون تصرفاتهم كالتالي:
(1) يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.
(2) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً الا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينه منها.
2-السفيه وذي الغفلة:
السفيه هو من يبزر ماله على خلاف مقتضى الشرع أو العقل وذي الغفلة هو من يغبن في معاملاته المالية لسهولة خداعه ، وتكون تصرفاتهم كما بينت المادة (59) والتي نصت على ان:
(1) يسرى على تصـرف السفيه وذي الغفلة بعد تسجـيل قرار الحجر ما يسرى على تصرفات الصبي المميز من أحكام.
(2) أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر، فلا يكون باطلاً أو موقوفاً إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.
وإذا أوصى السفيه او ذي الغفلة تكون تصرفاتهم وفق المادة (60) والتي نصت على الاتي:
(1) يكون تصرف المحجور عليه لسفـه أو غفلـة بالوقـف أو بالوصية صحيحاً، متى آذنته المحكمة في ذلك.
(2) تكون أعمال الإدارة الصـادرة من المحجـور عليه لسفه أو غفلة المأذون له بتسلم أمواله، صحيحة في الحـدود التي رسمها القانون.
3-العاهات:
يقصد بها الأشخاص الذين تصيبهم عاهات جسيمة ولكنها لا تؤثر في تدبيرهم او مقدرتهم العقلية ولكن لا يستطيعون بسبب العاهة التعبير عن ارادتهم بصورة صحيحه وتكون تصرفاتهم كما نصت المادة (61) والتي نصت على الاتي:
(1) إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته أو كان يخشى مـن انفراده بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسماني شديد جاز للمحكمة أن تعين له قيماً يعاونه في تصرفاته المالية.
(2) إذا صدر من الشخص الذي تقرر تعيين قيم له أي تصرف من التصرفات المالية بغير معاونة الوصي كان هذا التصرف موقوفاً على إجازة القيم أو المحكمة.
إبطال العقد بوساطة ناقص الأهلية:
نصت المادة (62) على انه (يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطـال العقد على انه يجـوز إلزامـه بالتعويض إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفى نقص أهليته).
كما ان المادة (87) نصت على انه(يكون العقد موقوف النفاذ على الإجازة إذا صدر من ناقص الأهلية في ماله وكان تصرفاً دائراً بين النفع والضـرر أو إذا شـاب الإرادة فيه غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال أو إذا كان تصرفاً في ملك الغير بدون إذنه أو إذا ورد في القانون نص خاص على ذلك).