الإخلال بالعقد وآثاره. (التنفيذ العيني – التعويض)
الإخلال بالعقد وآثاره. (التنفيذ العيني – التعويض)
1/التنفيذ العيني :
هو وفاء احد المتعاقدين بما التزم به في العقد واجازت المادة (128) الفقرة (1)(للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتضى) وللمحكمة سلطة اجبار الطرف المخل على تنفيذ التزاماته وهي سلطة تقديرية تمارسها المحكمة وفق لمقتضيات العدالة ولكن المحكمة لا تحكم بالتنفيذ العيني وتستبدله بالفسخ في الحالات الاتية :
1-في حالة عقود العمل الشخصية .
2-في حالة مرور الفترة الزمنية .
3-في حالة كان التنفيذ العيني يضع المحكمة كمراقب لتنفيذ الالتزام.
الدفع بعدم التنفيذ:
نصت المادة (132) على انه (في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به) فاللطرف الذي تمسك بالدفع الحق في تقدير الظروف وتقرير ذلك وله الحق في التمسك بالدف ولا يشترط ان يلجئ للمحكمة لتقرير هذا الدفع وله ان يمتنع عن تنفيذ ماعليه من التزامات ولا يمكن اجبارة على تنفيذها.
شروط الدفع بعدم التنفيذ :
1- ان يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين.
2- ان تكون الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء.
3- ان لايكون الطرف الذي يدفع بعدم التنفيذ متعسفا في الدفع بعدم التنفيذ.
2/ التعويض :
التعويض في اللغة العربية يعني الجبر أو الإصلاح أو التعويض عن ضرر لحق بشخص ما وقد يكون التعويض ماليًا أو عينيًا، وقد يكون نتيجة لخطأ أو ضرر متعمد أو غير متعمد. في القانون، يعني التعويض ( المبلغ المالي الذي يدفعه شخص إلى آخر لتعويضه عن الأضرار التي لحقت به ).
القواعد التي تهتدي بها المحاكم عند الحكم بالتعويض:
1- القواعد العامة : حيث نصت عليها المادة (6) عند إصدار أي حكم تطبيقاً لأحكام هذا القانون يجب أن تتقيد المحاكم بالقواعد الأساسية الآتية :
(أ) رد الحقوق إلى أهلها ورفع المظالم،
(ب)إزالة الأضرار الناتجة عن إجراءات استرداد الحقوق والمظالم،
(ج) الفصل الناجز في جميع المنازعات المتعلقة بالحقوق أو المظالم أو تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
2-التعويض ليس عقابا:وارست هذه القاعدة المحكمة العليا في قضية مصطفى حسن الكردفاني ضد صلاح الدين احمد محمد ادريس.
3-التعويض الاسمي :وهو تعويض تحكم به المحكمة في حالة عدم اثبات وجود ضرر وقد اسست لهذه القاعدة محكمة الاستئناف في قضية يوراكس اكورد ضد امين علي حسن.
4- توفر علاقة السببية: وهو ان يكون الضرر نتيجة للاخلال بالعقد وقد ارست هذه القاعدة المحكمة في قضية محمد عمر الامين ضد .
5- نوع الضرر: فليس كل ضرر يمنح المضرور تعويضا وقد اسست المحكمة العليا لهذه القاعدة في قضية ادريس الهادي ضد حكومة السودان (وزارة الاشغال).
6- تقدير التعويض :وهو ان تضع المحكمة الطرف المضرور في الحالة التي سيكون عليها لو تم الوفاء بالعقد وقد وضعت المحاكم اسس لتقدير ذلك التعويض كما يلي :
1= في حال الفشل في تحول ملكية العقار : يكون التعويض للمشتري هو الفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في الوقت الذي يفترض فيه تكملة اجراءات البيع وهذا ما ارسته المحكمة العليا في قضية امين الطيب ابراهيم ضد الشريف محمد الامين .
2= في حال الفشل في تسليم المبيع المنقول : يكون التعويض الفرق بين السعر المتعاقد عليه وسعر السوق للسلعه في وقت التعاقد وهذا ما ارسته قضية ما كلفلن ضد محجوب مصطفى .
3= في حال الفشل في تكملة الانشاءات : يكون التعويض مساوي للمبالغ التي تم دفعها حتى لو كانت اكبر من المبلغ المتفق عليه وقد ارست هذه القاعدة قضية حكومة السودان ضد محمد علي عثمان.
4= في حالة انخفاض قيمة العملة : يكون التعويض قيمة ما تم فقده من نقص في القيمة الشرائية للعملة وقد ارست هذه القاعدة قضية اعمال مبارك الهندسية ضد جامعة الخرطوم .
5= في حالة مرور الزمن : يكون التعويض عما فات من كسب وما لحق من خسارة وهذا ما ارسته المحكمة العليا في قضية الشركة السودانية للاسواق والمناطق الحرة ضد مكرم محارب كما ان المحكمة العليا دائرة المراجعة ارست قاعدة مغايره لهذه القاعدة في قضية مصنع جواد للمواد البلاستيكية ضد بهاءالدين عثمان حاج احمد حيث اعتبرت المحكمة ان التعويض هنا يعتبر فائدة وان قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983 لايحكم بالفائدة .
6= في حال الخسائر التي يمكن تفاديها : فالطرف المضرور لايستحق تعويض عن الخسائر التي كان يمكن تفاديها بجهد معقول وهذا ما ارسته قضية يوراكس اكورد ضد امين علي حسن.
7= في حال التعويض الاتفاقي : وهو تعويض ملزم لطرفي العقد يوجب ان تلتزم به المحكمة عند تقديرها للتعويض وهذا ما ارسته المحكمة العليا في قضية فريد فتحي محمد ضد محمد امين ابوبكر .
8= في حال التنازل عن التعويض : يجوز التنازل عن التعويض وذلك قبل حدوث الاخلال او بعد حدوثه وهذا ما ارسته محكمة الاستئناف في قضية بيروتا وشركاءه المحدودة ضد الشريف محمد صالح .
رقابة المحكمة العليا في تقدير التعويض :
وتمارس المحكمة العليا سلطة الرقابة على تقدير قيمة التعويض في حالتين :
الحالة الاولى : اذا فشلت المحكمة في بيان الاسباب التي بنت عليها تقديرها للتعويض. وهذا ما ارسته قضية ورثة محمد حسين نور الدائم ضد الحبر محمد عبدالله.
الحالة الثانية : اذا كان تقدير التعويض مبالغا فيه . وهذا ما ارسته قضية محجوب عثمان ضد شركة الافيال للمنتجات الالكترونية .