البطلان
البطلان
البطلان في اللغة (هو توقف شيء أي عدم النفع منه) ، أما في القانون (فهو انعدام العقد القانونيّ وسقوطه، أو هو انعدام أثر التصرُّف بالنسبة إلى المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير لعدم توافر ركن من أركان التصرُّف أو شرط من شروط صحته وفقا للقانون).
وقد نص قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 في المادة (86) منه تحت عنوان تمام صحة العقد على انه (يكون العقد صحيحاً إذا توافرت أركانه أصلاً ووصفاً وهي الرضا ممن هو أهل له والمحل والسبب بشروطهما الجوهرية والشكلية التي يفرضها القانون للانعقاد).
اقسام البطلان:
وينقسم البطلان الى 1/بطلان نسبي 2/ بطلان مطلق
1/البطلان النسبي:
وهو العقد الذي يحتاج لإجازة وقد نصت المادة (87) على انه (يكون العقد موقوف النفاذ على الإجازة إذا صدر من ناقص الأهلية في ماله وكان تصرفاً دائراً بين النفع والضـرر أو إذا شـاب الإرادة فيه غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال أو إذا كان تصرفاً في ملك الغير بدون إذنه أو إذا ورد في القانون نص خاص على ذلك).
الإجازة:
تعني إجازة العقد الموقوف، وهو عقد لم يصبح نافذًا بعد وتكون الاجازة ام إجازة صريحة او إجازة ضمنية
وقت الإجازة ولمن تثبت:
وبمعنى اخر لمن تكون إجازة العقد ومتى تثبت وهنا نصت المادة (88) من قانون المعاملات المدنية على انه:
(1) إذا كان العقد موقوفا لنقص في الأهلية كانت أجازته للقاصـر بعد بلوغه الرشد أو لوليه أو المحكمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون.
(2) إذا كان العقد موقوفاً لغلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال كانت اجازته للمتعاقد الذي شاب ارادته أحد هذه العيوب بعد انكشاف العيب أو زواله.
(3) إذا كان العقد موقوفاً لكونه تصرفاً في ملك الغير بدون إذنه كانت اجازته للمالك، فإذا أجازه المالك اعتبرت الإجازة توكيلاً.
(4) من شرع توقف العقد لمصلحته فهو الذي يثبت له الحق في اجازته أو ابطاله.
سقوط حق الأبطال بالإجازة:
وقد نصت المادة (89) على انه:
(1) تعني إجازة العقد الموقوف، وهو عقد لم يصبح نافذًا بعد.
(2) تستند الإجازة إلى الوقت الذي تم فيه العقد دون إخلال بحقوق الغير.
(3) إذا سكت من شرع توقف العقـد لمصلحته عـن إعلان موقفه خلال مهلة أعطيت له من الطرف الآخر لا تقل عن ثلاثة أشهر أعتبر سكوته إجازة.
سقوط حق الابطال بمضي المدة(التقادم):
نصت المادة (90) على انه:
(1) يسقط الحق في إبطال العقد الموقوف إذا لم يتمسك به من شرع التوقف لمصلحته خلال خمس سنوات.
(2) إذا كان سبب التوقف نقص الأهلية يبدأ سريان هذه المدة من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وإذا كان سبب التوقـف انعدام الولاية على المعقود عليه فمن اليوم الذي يعلم فيه المالك بصدور العقد وإذا كان التوقف لسبب آخر ينص عليه القانون فمن اليوم الذي يعلم فيه من شرع التوقف لمصلحته بصدور العقد.
2/ البطلان المطلق:
العقد الباطل هو العقد الذي اختل فيه أحد اركانه الأساسية بأصلها او بوصفها وقد نصت المادة (91) على انه:
(1) يكون العقد باطلاً إذ اختل فيه ركن بأصله أو بوصفه وذلك إذا صدر من شخص فاقد الأهلية، أو إذا انعدم فيه الرضا أو المحل أو السبب أو إذا لم تتوافر في المحل أو في السبب شروطـه الجوهرية أو إذا لم يتوافر فيه شكل يفرضه القانون لانعقـاده أو إذا ورد في القانون نص خاص على ذلك.
(2) يكون العقد باطلاً إذا اشتـرط القانـون كتابته ولـم يكتب وقت انعقاده على انه إذا كتب فيما بعد يسرى من تاريخ كتابته.
آثار العقد الباطل ومن له حق التمسك بالبطلان:
نصت المادة (92) على انه:
(1) العقـد الباطل لا ينعقـد فلا يترتب عليه أي أثر ولا تـرد عليه الإجازة،
(2) لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، على انه لا تسمع دعوى بالبطلان بعد مضى عشر سنوات من وقت انعقاد العقد.
إثر العقد الباطل او حالة الأطراف في العقد الباطل:
نصت المادة (93) على انه (إذا كان العقد باطلاً أو كان موقوفاً وأبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا كان هـذا مستحيـلاً حكـم القاضي بتعويض عادل ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية إذا أبطل العقد لنقص أهليته أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد).
الفرق بين دعوى البطلان والدفع بالبطلان:
دعوى البطلان هي الدعوى المقامة لتقرير بطلان عقد وتسقط بمرور عشرة سنوات اما الدفع بالبطلان ينشا عندما يكون العقد الباطل غير منفذ كليا او جزئيا فيطلب أحد طرفي العقد تنفيذه ومن ثم يلجا الطرف الاخر الى الدفع بالبطلان كوسيلة للتنصل من تنفيذ العقد وهو دفع لايتقيد بقيد زمني.
نظرية انتقاص العقد:
وردت في قانون المعاملات المدنية تحت عنوان (البطلان والوقف الجزئي) حيث نص في المادة (94) على انه (إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو موقوفاً فهذا الشق وحده هـو الذي يبطل أو يقف إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو موقوفاً فيبطل العقد كله).
وشروط تطبيق هذه النظرية:
1- ان يكون العقد باطل في شق منه،
2- ان يكون العقد وارد على محل يقبل الانقسام.
نظرية تحول العقد:
وقد وردت في قانون المعاملات المدنية تحت عنوان (توافر أركان عقد آخر) حيث نص في المادة (95) على انه ( إذا كان العقد باطلاً أو موقوفاً وتوافرت فيه أركان عقد آخـر، فان العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلي إبرام هذا العقد) وقد ناقشت ذلك المحكمة العليا في قضية صلاح احمد ضد محمد ذكي ميرغني وقد ذكرت المحكمة العليا ان النية المذكورة في هذه النظرية لا يقصد بها نية الأطراف حقيقتا ,انما هي عبارة عن سلطة المحكمة في تفسير العقود أي نية مفترضة بقوة القانون .
وأيضا ناقشت ذلك المحكمة العليا في قضية عبد الرحمن العبيد ضد سليمان نقوش وذكرت انها تعني في جوهرها استبدال عقد جديد مكان عقد قديم دون ادخال أي عنصر جديد.
شروط تطبيق هذه النظرية:
1-وجود عقد أصلي باطل او موقوف.
2-توفر اركان عقد اخر في العقد الباطل او الموقوف.
3-انصراف نية المتعاقدين الى العقد الاخر.