الوكالة في التعاقد
الوكالة في التعاقد
تعريف الوكالة:
نصت المادة (416) من قانون المعاملات المدنية على ان (الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم).
شروط تحقق الوكالة:
1-ان تحل إرادة الوكيل محل إرادة الأصيل.
2-ان يتصرف الوكيل في الحدود المرسومة في الوكالة.
3-ان يتم التعامل باسم الأصيل لا باسم الوكيل.
شروط صحة الوكالة:
نصت المادة (417)على انه:
(1) يشترط لصحة الوكالة أن:
(أ) يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه،
(ب) يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به،
(ج) يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة.
(2) لا يشترط لصحـة الوكالة بالخصومة رضاء الخصم.
(3) يشترط أن يكون عقد الوكالة كتابة كلما كانت الوكالة متعلقة بتصرف يتطلب القانون كتابته.
اثار الوكالة في التعاقد:
أولا: إثر العلاقة بين الوكيل والغير:
نصت المادة (49) على انه (إذا ابرم الوكيل في حدود وكالته عقدا باسـم الأصيل فان ما ينشـأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الي الأصيل).
ثانيا: إثر العلاقة بين الوكيل والاصيل:
ان التزامات الوكيل يبينها العقد الذي بموجبه نشأت الوكالة والتزامات الأصيل تحدد وفق الاحكام التي يقررها القانون.
ثالثا: إثر العلاقة بين الأصيل والغير:
تنشا العلاقة بين الأصيل والغير مباشرة دون ان يكون لشخص الوكيل أي وجود فتنصرف كل اثار العقد الى الأصيل والغير.
تعاقد الوكيل مع نفسه:
نصت المادة (52) على انه (لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسـم من ينوب عنه سـواء كان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيـل، فإذا وقع هذا التعاقد، كان موقوفاً على إجازة الأصيل، وكل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة).
الجهل بانقضاء الوكالة:
نصت المادة (51) على انه (إذا كان الوكيل ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء الوكالة فان أثر العقد الذي يبرمه يضاف إلى الأصيل أو خلفه).
ونصت المادة (441) على أسباب انتهاء الوكالة وذكرت على ان تنتهي الوكالة بالآتي:
(أ) إتمام العمل الموكل به،
(ب) انتهاء الاجل المحدد لها،
(ج) وفاة الموكل أو خروجه عن الأهلية الا إذا تعلق بالوكالة حق الغير،
(د) وفاة الوكيل أو خروجه عن الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير غير أن الوارث أو الوصي إذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الاهلية فعليه أن يخطر الموكل بالوفاة وأن يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل.
وأيضا نصت المادة (442) (على انه للموكل أن يعزل وكيله متى اراد الا إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه).
الفرق بين الوكالة والنيابة:
وللتمييز بينهما فان النيابة هي حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل مع انصراف أثر هذه الإرادة للأصيل والوكالة نيابة مصدرها اتفاق الأطراف والاتفاق هو الذي ينشئ هذه السلطة ويبين حدودها وشروطها وكيفية انتهائها.