انقضاء العقد
انقضاء العقد
ينقضي العقد بإرادة الطرفين بالوفاء والاقالة وكذلك ينقضي بإرادة أحد طرفي العقد بالفسخ القضائي او الاتفاقي.
أولا: انقضاء العقد بإرادة طرفي العقد:
1/ الوفاء:
وقد نصت المادة (127) على ان (ينقضي العقد متى تم الوفاء به وفقاً لشروطه).
شروط الوفاء بالعقد:
ذكرتها المادة (114) الفقرة (1) حيث نصت على انه (يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفـق مـع ما يوجبه حسن النية) أي:
1- تنفيذ العقد طبقاً لمشتملاته.
2-اتباع قاعدة حسن النية.
قاعدة الوفاء الكلي الدقيق للعقد:
هي قاعدة في القانون الإنجليزي وتُعرف باسم: "The Doctrine of Entire Performance" أي: وجوب التنفيذ الكامل والدقيق للعقد قبل استحقاق المقابل) مثل الأجر أو الثمن (وتنص على أنه: "لا يحق للطرف الذي يؤدي التزامه جزئيًا فقط أن يطالب بالمقابل المتفق عليه ما لم يتم تنفيذ الالتزامات بالكامل وبشكل دقيق."
استثناءات القاعدة في القانون الإنجليزي:
1- الوفاء الجزئي المقبول (Substantial Performance).
2- رفض الطرف الآخر لاستكمال الأداء، أي ان الطرف الاخر رفض اكمال العقد.
3- التقسيم القابل للتنفيذ (Divisible Contracts) أي ان محل العقد يقبل الانقسام.
4-القبول الطوعي للوفاء الجزئي، أي ان الطرف الاخر قبل الوفاء الجزئي للعقد.
2/الإقالة:
وهي اتفاق بين طرفي العقد على انهاء أثر العقد. وقد نصت المادة (133) على ان (للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده).
شروط الإقالة:
نصت المادة (134) على انه:
(1) يجب أن يكون المعقود عليه قائماً وموجـوداً في يد المتعاقد وقت الإقالة.
(2) إذا هلك بعض المعقود عليه أو حصل التصرف فيه صحت الإقالة في الباقي بقدر حصته من العوض.
أي انه يشترط في الإقالة:
1-رضا الطرفين المقايلين.
2-ان يكون المعقود عليه قائما وموجودا.
3-ان يكون المعقود عليه مما يحمل الفسخ.
أثر الإقالة:
نصت المادة (135) على ان (الإقالة في حق المتعاقدين فسخ وفى حق الغير عقد جديد).
ثانيا: انقضاء العقد بإرادة أحد طرفي العقد:
1/الفسخ القضائي:
نصت المادة (128) على انه:
(1) في العقـود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحـد المتعاقـدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتضى.
(2) يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.
شروط الفسخ القضائي:
1-ان يكون العقد ملزم للطرفين.
2-ان يكون طالب الفسخ مستعدا لتنفيذ التزامه.
3-ان يمتنع الطرف الاخر عن تنفيذ التزامه.
4-ان يعزر الطرف الاخر.
1/الفسخ الاتفاقي:
نصت المادة (129) على انه (يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه).
الاستحالة:
نصت المادة (130) على انه (في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى الالتزام لاستحالة تنفيذه بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء ذاته).
ما يترتب على الفسخ:
نصت المادة (131) على انه (إذا فسخ العقد أو انفسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض).
الوفاء والإخلال متبادلان:
نصت المادة (132) على انه (في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به).