تعريف العقد، ومبدأ سلطان الإرادة
تعريف العقد، ومبدأ سلطان الإرادة
العقد
العقد في لغة العرب معناه الربط أو (الإحكام والإبرام) بين أطراف الشيء، سواء أكان ربطاً حسياً أم معنوياً، ومن جانب واحد، أم من جانبين.
العقد في الفقه الإسلامي يطلق على عقد بين ارادتين على الأقل ومثال ذلك عقود البيع والتجارة والشركة على ان يتلاقى الإيجاب بالقبول وايضا يراد به اي عقد بإرادة واحدة وهو ما يعرف بالإرادة المنفردة وهي تنشا بمجرد الإيجاب من العاقد مثل عقود النذر والحوالة، عند الحنابلة.
وفي القانون السوداني نصت المادة (33) على ان:
(1) العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر.
(2) يجوز أن تتطابق أكثر من ارادتين لأحداث الأثر القانوني.
الا ان القانون السوداني لم يعرف الإرادة المنفرة ولكن نص عليها في المادة (136) كنوع اخر لإنشاء الالتزام بجانب العقد والذي يوجب وجود ارادتين متطابقتين او اكثر لإنشاء الالتزام، ونص على ان تسري عليها أحكام العقد ما لم تتعلق بوجود ارادتين متطابقتين لإنشاء الالتزام أو كانت تتعارض مع نص القانون.
مبدأ سلطان الإرادة
يعرف مبدأ سلطان الإرادة على أنه قدرة المتعاقدين على إنشاء ما يتراضيان عليه من العقود وعلى تحديد آثار هذه العقود عن طريق الشروط التي تضمن فيها.
وقد نص القانون السوداني على مبدا سلطان الإرادة باعتباره قاعدة عامة فنص في المادة (113) على ان (العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون).