محل العقد
محل العقد
المحل:
المحَل في اللغة: بمعنى الموضع والمكان الّذي يحل فيه, والأجل, فمحل الدّين أجله, ومحل الهدي يوم النّحر ومحل العقد المعقود عليه.
محل العقد في الاصطلاح: هو عبارة عن الاداء الذي يجب على المدين أن يقوم به لمصلحة الدائن، وأيضا يعرف بانه ما يلتزم المدين بأدائه في العقد وهو الركن الثاني من أركان العقد، واما ان يكون شي معين او القيام بعمل او الامتناع عن القيام به او يكون حق، وقد ورد في القانون السوداني بلفظ (المعقود عليه) في المادة (33) وبلفظ (المحل) في المادة (78) .
شروط المحل:
ويشترط في المحل:
1-ان يكون موجود،
2-ان يكون معينا تعيين نافي للجهالة،
3-ان يكون صالح للتعامل فيه.
وهذه الشروط نص عليها متفرقة في المواد(78و79و80و81و82و83) وبالتفصيل الاتي:
اولا: وجوب شرعية المحل:
نصت المادة (78) على انه:
(1) يجب أن يكون محل العقد جائزاً شـرعاً، وإلا كان العقـد باطلاً.
(2) لا يجوز التعامل في تركه إنسان على قيد الحياة، ولو كان ذلك برضاه إلا في الأحوال التي نص عليها القانون.
ثانيا: تعيين محل العقد:
نصت المادة (79) على انه :
(1) يجب أن يكون محل الالتزام الذي ينشأ من العقد ممكناً، ومعيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة أو قابلاً لهذا التعيين وجائزاً شرعاً وإلا كان العقد باطلاً.
(2) يجوز أن يكون المعقود عليه شيئا مستقبلاً إذا عين تعييناً نافياً للجهالة والغرر.
ثالثا: استحالة المحل:
نصت المادة (80) على انه (إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً).
رابعا: تعيين المحل بالنوع والمقدار:
نصت المادة (81) على انه:
(1) إذا لم يكن محل الالتزام معيناً بذاته وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً.
(2) يكفى أن يكون المحل معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره، وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط.
خامسا: الالتزام بدفع النقود:
نصت المادة (82)على انه( إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر).
حالات لا تطبق فيها المادة (82):
درجت المحكمة العليا على تطبيق المادة (82) في حالة كان العقد ساري اما اذا فسخ او كان باطل فلا تطبق المادة(82) وقد ذكرت المحكمة العليا في قضية اعمال مبارك الهندسية ضد جامعة الخرطوم ان المادة(82)تطبق في حالة ان يكون العقد ساريا اما اذا فسخ فلا تعتبر المادة (82) قابلة للتطبيق.
وقد حكمت المحكمة العليا ببطلان عقد بيع عقار وأمرت برد مبالغ على ان يحسب ذلك بالقياس الى سعر الدولار في تاريخ الحكم وذلك في قضية امتثال عكاشة عبد الكريم واخرين ضد عبد الكريم رفاعة عبد الكريم.
سادسا: اقتران العقد بشرط:
نصت المادة (83) على انه (يجوز أن يقترن العقد بشرط إذا كان هذا الشرط لا يخـالف النظام العام والآداب وإلا لغى الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع الي التعاقد فيبطل العقد).