التطور التشريعي لأحكام الإثبات في السودان
التطور التشريعي لأحكام الإثبات في السودان
مرّ قانون الإثبات في السودان بعدة مراحل تاريخية أساسية حتى استقر بشكله الحالي، حيث كان في البداية جزءاً من قوانين أخرى ثم تطور ليصبح قانوناً مستقلاً وهذه المراحل هي:
المرحلة الأولى: ما قبل 1972:
حيث صدر أول قانون ينظم أعمال المحاكم عام1989 وهو قانون العقوبات حينها، ولم يكن هناك قانون مستقل للإثبات و اعتمد القضاة البريطانيون على منشورات إدارية وقضائية يصدرها السكرتير الإداري أو رئيس القضاء, وفي المحاكم الشرعية طُبّق المذهب الحنفي مع الاستعانة بلائحة المحاكم الشرعية السودانية ومنشورات قاضي القضاة, وفي عام 1952صدر المنشور رقم (29) لمعالجة النقص التشريعي في مجال الإثبات، ونصّ على:
أن قواعد الإثبات موزعة بين قوانين الإجراءات المدنية والجنائية والمنشورات القضائية و اعتماد قانون الإثبات الهندي المستمد من القانون الإنجليزي، وفي حال التعارض بينهما يُقدّم القانون الهندي, و اعتماد نظام السوابق القضائية (Judicial Precedent) كمصدر قانوني أساسي.
المرحلة الثانية : 1972:
حيث صدر أول قانون سوداني مستقل للإثبات باسم قانون الإثبات لسنة 1972 و نقطة الضعف في هذا القانون انه كان يقتصر على القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية فقط, أما القضايا الجنائية فاستمر العمل فيها بالمنشور رقم 29 لسنة 1952م, ولم يستمر هذا القانون سوى عام واحد فقط، ثم ألغي عام 1973 وعاد العمل بالمنشور رقم 29 مرة أخرى لمدة عشر سنوات.
المرحلة الثالثة : ما بعد 1983:
حيث انه في عام 1983 صدر قانون الإثبات السوداني، واعتُبر نقلة نوعية حينها لأنه:
وحّد قواعد الإثبات لتشمل المعاملات المدنية والجنائية معاً و استمر العمل به لمدة عشر سنوات وفي عام 1993صدر قانون جديد للإثبات بموجب مرسوم جمهوري مؤقت، ولم تتم إجازته من المجلس الوطني إلا عام1994 وهو قانون الاثبات النافذ ويستمد هذا القانون أحكامه من الشريعة الإسلامية ويُطبّق على:
1.المعاملات: وتشمل العلاقات والتصرفات المالية، ومسائل الأحوال الشخصية، وسائر القضايا غير الجنائية.
2.المسائل الجنائية.