المبادئ:


1- حق محكمة الموضوع في أن تأمر ببيع أعيان التركة وفاءً للديون قبل إصدار الإعلام أو بعد إصداره ليس على إطلاقه فبعد صدور الإعلام وانتهاء مدة الطعـن يكـون للإعلام حجيته ولا يمكن إيقاف العمل به طالما أن مدعي الدين لم يظهروا أثناء فترة الطعن فيه ولا أثناء تصفية التركة.


2- بعد مضي فترة الطعن في الإعلام فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة المدنية ولا مجال لإعمال أحكام المادة (111) أو المادة (112) من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية.


سابقة قضائية شرعية منشورة بمجلة 2008