المحكمة العليا
قرار النقض رقم 360/2008م
الصادر في 8/9/2008م
القضاة:
صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد إبراهيم محمد حامد قاضي المحكمة العليا رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ/ محمـد أبوزيـد عثمان قاضي المحكمة العليا عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ/ البشـرى عثمان صالح قاضي المحكمة العليا عضواً
قضية تركـة
قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م – سلطة المحكمة في بيع أعيان التركة وفاءً للديون – مداها – عدم ظهور الدائنين أثناء تصفية التركة أو أثناء الطعن – أثره – إعمال المادة (111) و(112) من الجدول الثالث – عدم جوازه بعد مضي فترة الطعن في الإعلام
المبادئ:
1- حق محكمة الموضوع في أن تأمر ببيع أعيان التركة وفاءً للديون قبل إصدار الإعلام أو بعد إصداره ليس على إطلاقه فبعد صدور الإعلام وانتهاء مدة الطعـن يكـون للإعلام حجيته ولا يمكن إيقاف العمل به طالما أن مدعي الدين لم يظهروا أثناء فترة الطعن فيه ولا أثناء تصفية التركة
2- بعد مضي فترة الطعن في الإعلام فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة المدنية ولا مجال لإعمال أحكام المادة (111) أو المادة (112) من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية
المحامون:
الأستاذ/ إسماعيل عبد الله أبوسقره عن الطاعنين
الحكــم
أصدرت محكمة المديرية دائرة الأحوال الشخصية في التركة رقم 367/1971م والمقيدة باسم المتوفى البشير محمد شطيطة الإعلام رقم 3/2008م مستندة إلى الإعلام الأولي رقم 37/90 والذي ثبتت فيه وفاة المتوفى المذكور وانحصار إرثه في ورثته المشمولين فيه واستناداً إلى الحكم رقم 296/81 بإدخال كل من عباس و بابكر ونور الدائم والأمين وإبراهيم وبنت المنى ضمن الورثة وقرر الإعلام الأولي تقسيم ما سيظهر للمتوفى من تركة على الورثة لزوجته الثمن فرضاً والباقي لأولاده تعصيبا للذكر ضعف ما للأنثى ثم ظهرت عقارات للمتوفى تم تقسيمها على ورثة المتوفين من ورثة المتوفى الأول وذلك بموجب الإعلام رقم 2/2008م وبلغت المناسخات ثلاثة وثلاثين مناسخة وتمت تنازلات في عقارات التركة من بعض الورثة للبعض الآخر أجازتها محكمة الموضوع وعلى ضوئها سجل لكمال عمر بابكر وهو وارث القطع التالية:
1 - القطعة 1030 مربع 81 الجريف غرب
2 - القطعة 1080 مربع 81 الجريف غرب
3 - القطعة 1076 مربع 81 الجريف غرب
4 - القطعة 1077 مربع 81 الجريف غرب
5 - القطعة 1078 مربع 81 الجريف غرب
6 - القطعة 1079 مربع 81 الجريف غرب
7 – القطعة 1083 مربع 81 الجريف غرب
8 – القطعة 1084 مربع 81 الجريف غرب
9 – القطعة 1085 مربع 81 الجريف غرب
10- القطعة 1086 مربع 81 الجريف غرب
11- القطعة 1087 مربع 81 الجريف غرب
أما القطعة 1081 مربع 81 الجريف غرب فقـد سجلت لمحمد عبد السلام عبد القادر وهو غير وارث لم يظهر الطاعنون طيلة جلسات تصفية عقارات المتوفى المشار إليه وحتى صدور الإعلام رقم 3/2008م بتاريخ 6/1/2008م علم الطاعنون بصدور الإعلام السالف الذكر فتقدم الأستاذ/ المحامي إسماعيل عبد الله أبو سقره وأبان بأن هنالك مديونية على التركة لصالح الطاعنين وأنهم بصدد استيفاء دينهم من التركة وقدموا طلبهم إلى محكمة الخرطوم (المديرية) مصدره الإعلام والتي أفهمتهم بأن طلب الدائنين خرج عن سلطة المحكمة لسبق صدور الإعلام رقم 3/2008م وتم إرسال خلاصته إلى التسجيلات لتغيير السجل وتم استئناف الإعلام الصادر أمام محكمة استئناف الخرطوم على سند من القول بأن تلك العقارات لا تخص الورثة وإنما تخص الطاعنين لأنهم تنازلوا في وقت سابق إلى الطاعنين وجاء قرار محكمة الاستئناف رقم ا س ش/203/2008م بشطب الاستئناف وذك لعدم إثارة الطاعنين ما يدعونه أثناء تصفية التركة وأن الأمر برمته صار خارجاً عن اختصاص محكمة استئناف الخرطوم د ش ا وصار المدعى به من اختصاص المحاكم المدنية وصدر قرار محكمة الاستئناف بتاريخ 4/5/2008م أمامنا طعن في قرار محكمة الاستئناف من الطاعنين تقدم محاميهم الأستاذ/ إسماعيل أبو سقره المحامي إنابة عنهم وذلك بتاريخ 3/7/2008م وجاء في أسباب الطعن:
1- إن الطاعنين علموا بصدور الإعلام وتقدموا للمحكمة مصدرة الإعلام لإيقاف العمل بالإعلام ورفض الطلب وأنه استأنف قرار الرفض أمام محكمة الاستئناف الخرطوم ورفض أيضاً طلبه لعدم الاختصاص
2- قال الأستاذ/ المحامي إنه علم بقرار الاستئناف بتاريخ 18/6/2008م ويضيف الأستاذ ما دام أن هنالك نزاعاً في التركة فكان من المتعين أن ينظر فيه طبقاً للمادة (111) الجدول الثالث من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م
3- كان على المحكمة الابتدائية سداد الديون التي على التركة إلى أصحابها فلم تفعل وكان عليها تطبيق حكم المادة (122) من الجدول الثالث
4- الورثة أخفوا معلومات عن المحكمة وهي تتعلق بدين الطاعنين على المتوفى وذلك الدين أمام القضاء المدني حالياً
5- القصد من الطعن هو إيقاف العمل بالإعلام إلى حين صدور قرار من المحكمة المدنية لأن إطلاق العمل بالإعلام يضير بمصلحة الطاعنين ويلتمس المحامي إلغاء قرار محكمة الاستئناف
الأسباب
الطعن قدم داخل القيد الزمني فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فإن محكمة الموضوع طبقت حكم المادة (134) من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وتنص على أنه:
(( يجـوز للمحكمة بناء علـى طلب الورثة أو بعضهم أو أية جهـة رسميه أن تجـري أثناء نظـر التركة أو بعـد صـدور الإعلام تقسـيم الأراضي الزراعية ومنازل السكـن المشتركة بين الورثة إما بإثبات ما تراضـى عليه الورثـة أو بقسمـة إجباريـة تقررها المحكمة وفقاً لنصوص المنشور الشرعي رقـم (25) ))أما عن تطبيق محكمة الموضوع حكم المادة (112) من الجدول الثالث من ق أ ج م لسنة 1983م والذي أشار إليه محامي الطاعنين في أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تأمر ببيع أعيان التركة وفاءً للديون إما قبل إصدار الإعلام أو بعد إصداره فإن ذلك ليس على إطلاقه فبعد صدور الإعلام وانتهاء مدة الطعن فيه بمضي شهر من تاريخ صدوره يكون للإعلام حجته وذلك إذا لم يظهر الدائنون أمام محكمة الموضوع داخل فترة الطعن بالاستئناف وأبانوا دينهم على التركة لكن بعد مضى فترة الطعن فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة المدنية ولا مجال لإعمال حكم المادة (111) أو المادة (112) السابق ذكرهما والمادة (113) من الجدول الثالث تعطي محكمـة الموضوع الصلاحية قانوناً أنه إذا صدر الإعلام وانقضت مدة الطعـن بالاستئناف فعليها أن تبعث بخلاصـة ذلك الإعلام إلى الجهات المناط بتنفيذه وذلك بناء علـى رغبة وطلب الورثة ومـن هنا فلا يمكن إيقاف العمل بذلك الإعلام طالما أن مدعى الدين (الطاعنين) لم يظهـروا أثناء فترة الطعـن فـي الإعـلام الصادر ولا أثناء تصفية التركـة وما دام أنهـم يقـرون بأن لديهـم دعاوى مدنيـه على الورثة فلهم المضـي في تلك الدعاوى وأخلص إلى أن قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه صدر صحيحاً ويتعين معه شطب الطعن إيجازياً
القاضي: محمد أبوزيد عثمان
التاريخ: 1/9/2008م
القاضي: البشرى عثمان صالح القاضي: محمد إبراهيم محمد حامد
التاريخ: 7/9/2008م التاريخ: 8/9/2008م
الأمر النهائي:
شطب الطعن إيجازياً
محمد إبراهيم محمد حامد
قاضى المحكمة العليا
رئيس الدائـرة
8/9/2008م