المحكمة العليا
بسم الله الرحمن الرحيم
القضاة:
سعادة السيد/ محمـد حمــد أبوســن قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ تاج السـر محمـد حامـد قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ محجـوب الأمـين الفكـي قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ محمود محمـد سعيد أبكـم قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ الرشيد التـوم محمـد خـير قاضي المحكمة العليا عضواً
حكومة السودان //ضد// ع ع ا م ح
م ع/ ط ج/390/2007م
مراجعة/302/2007م
قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م - المادة 7(د) منه - ممارسة القاضي لسلطات وكيل النيابة في الإشراف على التحري - مدى اختصاص المحكمة العليا بنظر الطعون ضد أوامره وقراراته
المبدأ:
لا تختص المحكمة العليا بنظر الطعون والطلبات ضد الأوامر والقرارات التي يصدرها القضاة عند ممارسة أعمال الأشراف على التحري بموجب المادة 7(د ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م
المحامون:
الأستاذ/ وليد طه أبايزيد عن طالب المراجعة
الحكــم
القاضي: محجوب الأمين الفكي
التاريخ: 3/6/2008م بموجب شكوى فتح مقدم طلب المراجعة دعوى جنائية تحت المادة (159) من القانون الجنائي في مواجهة المراجع بعد التحريات أصدر قاضي الجنايات وفقاً لنص المادة 7(د) من قانون الإجراءات الجنائية قراره بشطب الدعوى الجنائية تطبيقاً لنص المادة 37(ج) من ذات القانون لعدم توفر البينة تقدم الشاكي بطلب إلى السيد رئيس محكمة استئناف الولاية الشمالية بوصفه السلطة المشرفة على القضاة في التحري الذي قرر لأسباب أوردها شطب طلب الشاكي لم يجد هـذا القـرار القبول من مقدم طلب المراجعة تقدم بطعن بالنقض إلى المحكمة العليا التي قررت عدم اختصاصها وفقاً لنص المادة (182) من قانون الإجراءات الجنائية بنظر الطعن بالنقض وبما يقرره رئيس محكمة الاستئناف بوصفه المشرف على قضاته أثناء التحري ومن ثم تقدم الأستاذ/ وليد طه أبا يزيد بهذا الطلب لمراجعة حكم المحكمة العليا قبل السيد نائب رئيس القضاء بما لديه من تفويض هذا الطلب شكلاً وأحاله لهذه الدائرة للفصل فيه موضوعاً تمَّ إعلان المراجع ضده للرد على أسبابه غير أنه لم يشأ إيداع رده حتى انقضت المدة المقررة لذلك نفصل في طلب المراجعة موضوعاً ونرى أن تأسيس الطلب على أن المحكمة العليا بوصفها محكمة قانون هي الجهة المناط بها التأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة وصولاً للقول باختصاص المحكمة بنظر الطلب مستنداً في ذلك على ما أورده نص المادة (188) من حكم حجة على مقدم الطلب وذلك تأسيساً على:
أولاً: الطلب قدم إلى المحكمة العليا كطعن بالنقض وليس طلب فحص قررت عدم قبوله شكلاً وفقاً لنص المادة (182) من قانون الإجراءات الجنائية لعدم الاختصاص ويؤكد عدم اختصاص المحكمة العليا بنظر الطعن وفق ما نصت عليه المادة (185) من سلطات يجوز للمحكمة العليا مباشرتها عند نظر الطعن وهي غير متعلقة بما يصدر من قرارات في مرحلة التحري وإن باشرها قاضي في غياب النيابة العامة ويؤكده أيضاً أن الحكم وفقاً لنص المادة (167) من قانون الإجراءات الجنائية له مشتملاته حتى يصدق عليه هذا الوصف خلافاً للقرار الذي يصدر في يومية التحري الذي لا يصدق عليه وصف الحكم وغني عن القول حتى بافتراض جواز فحص قرار رئيس محكمة الاستئناف الفحص ليست بطريق للطعن أو حق لأطراف الجنائية وإنما سلطة تلقائية تباشرها المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف إذا رأت مسوغاً لذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على التماس يقدم لها وبالتالي عدم ممارستها لسلطاتها التلقائية هذا لا ينهض كسبب للقول بأنها خالفت القانون في طلب مراجعة لا وجه للاستناد على نص المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية في هذا الطلب لأن وقف الدعوى الجنائية لا يتأتى إلا بعد اكتمال التحريات وإحالة الدعوى للمحاكمة وهو ليس بشطب تلقائي للدعوى الجنائية وإنما يترتب عليه أن توقف المحكمة من بعد إجراءات الدعوى وتصدر من بعد الأمر اللازم لإنهائها وغني عن القول أن هذه السلطة لا تمارس في جرائم الحدود والقصاص والجرائم المتعلقة بحق خاص يجوز التنازل عنه
أما الأوجه الموضوعية بمناهضة القرار بشطب الدعوى لا سبيل للتعرض إليها لأن المحكمة العليا لم تتطرق إليها وتعلق حكمها بالشكل فقط
أخلص مما تقدم إلى رفض طلب المراجعة موضوعاً
القاضي: تاج السر محمد حامد
التاريخ: 8/6/2008م
أوافق
القاضي: محمد حمد أبوسن
التاريخ: 23/6/2008م
أوافق وليس لدي ما أضيفه لمذكرة الأخ محجوب الأمين
القاضي: الرشيد التوم محمد خير
التاريخ: 24/6/2008م
أوافق تسبيباً ونتيجة
القاضي: محمود محمد سعيد أبكم
التاريخ: 26/6/2008م
أوافق
الأمر النهائي:
يرفض طلب المراجعة
محمـد حمـد أبوسن
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
29/6/2008م