المحكمة العليا
بسم الله الرحمن الرحيم
القضاة:
سعادة السيد/ محجـوب الأمـين الفكـي قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ دحيـدر أحمـد دفـع الله قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ جعفـر أركـه أبو طاهـر قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ الرشيد التـوم محمـدخـير قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ عبـدالله العـوض محمــد قاضي المحكمة العليا عضواً
حكومة السودان //ضد// أ م ع وآخرين
م ع/ ط ج/201/2007م
مراجعة/90/2008م
قانون الإثبات لسنة 1993م – المستنـدات العادية – صـور الموبايل – حجيتها
المبدأ:
الصور داخل الموبايل تعتبر من المستندات العادية وبهذا فإنه يعتد بها بينة وحجة في الإثبات
المحامون:
الأستاذ/ الطيب أحمد محمود الفاضلابي عن طالب المراجعة
الأستاذ/ هاشم عبد الله الأمين عن المراجع ضـده
الحكــم
القاضي: عبد الله العوض محمد
التاريخ: 27/6/2008م
قدم المتهمان الأول أ م ع ح والثانية س ج ا خ ا للمحاكمة أمام قاضى الدرجـة الأولى بمحكمة جنايات كسلا تحت المادتين (146) و(153) من القانون الجنائي والمتهم الثالث ع إ ج تحت المادة (146) من ذات القانون وبتاريخ 18/9/2007م أدانت المحكمة المتهمين الأول والثانية بالمادتين 151(1) و 153(1) من القانون الجنائي والمتهم الثالث بالمادة 151(1) من القانون المذكور وقضت بسجن كل من المتهمين الثلاثة لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور الحكم وبجلد كل منهم أربعين جلدة وذلك لمخالفة المادة 151(1) من القانون الجنائي وبتغريم كل من المدانين الأول والثانية مبلغ ألف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهر تسري بالتتابع بعد انقضاء مدة السجن الأصلية وذلك لمخالفته المادة 153(1) من القانون الجنائي وأمرت بمصادرة الموبايل المعروض بعد إبادة المواد المخلة بالآداب العامة محكمة الاستئناف ولاية كسلا وفى حكمها الصادر بتاريخ 30/9/2007م أيدت إدانة المدانين الأول أ م ع والثانية س ج ا بالمادة (151) من القانون الجنائي وكذا أيدت عقوبة الجلد والسجن ثلاثة أشهر لكل منهما (يبدو عدلت العقوبة من سنة إلى ثلاثة أشهر لمخالفة المادة 151(1) من القانون الجنائي) وألغت فيما عدا ذلك بالنسبة لكليهما كما ألغت الإدانة والعقوبة في مواجهة المدان الثالث ع إ المحكمة العليا دائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا وفي حكمها رقم م ع/ط ج/201/2007م الصادر بتاريخ 31/12/2007م أيدت الإدانة وعقوبة الغرامة والسجن البديل وعدلت عقوبة السجن الأصلية للمدان الأول أ م ع إلى ستة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور الحكم عليه بتاريخ 18/9/2007م وأيدت بقية الأحكام للمدانين الآخرين تتلخص وقائع الدعوى في أنه بناءً على معلومات توفرت لشرطة المباحث بكسلا بأن المدان الأول أ م ع ح قام بتصوير ممارسات مع المدانة الثانية في الموبايل الخاص به تمَّ إلقاء القبض عليه والمدانة الثانية وبفحص الموبايل اتضح وجود تلك الصور بالجهاز المذكور كما تم أيضاً إلقاء القبض على المدان الثالث ع إ بناءً على إفادة المدانة الثانية بأنه اتصل بها جنسياً ووجهت للمدانين الأول والثانية التهمة تحت المادتين (146) و 153(1) من القانون الجنائي ومن ثم أدانتهما المحكمة بالمادتين 151(1) و 153(1) من ذات القانـون بينما وجهـت التهمة للمدان الثالث ع إ تحت المادة 146(1)(ب) من القانـون الجنائي إلاّ أن أدانته عدلت إلى المادة 151(1) من القانون المذكـور الأستاذ/ الطيب أحمد محمود الفاضلابي وفي أسباب طلب المراجعة المقدم منه نيابة عن المدانين (كما يبدو من الإطلاع على الطلب وأسبابه ينعى على حكم المحكمة العليا مخالفته للقانون ولأحكام الشريعة الإسلامية وذلك على سندٍ من القول بأن المحكمة العليا بمعاقبتها موكله بالسجن لمدة ستة أشهر قد تجاوزت الحد الأقصى لعقوبة السجن تحت المادتين 153(1) من القانون الجنائي وهو السجن لمدة شهر واحد فقط كما أنها فسرت بينة الصور بالموبايل بما يخالف قانون الإثبات وأضاف أن أقوال المتحري والشاكي وشاهد الاتهام تدور كلها حول وجود صـور فاضحة دون أن يشاهدوا أركان الفعل كما يقول وذلك فضلاً عن أن الإقرار المرجوع عنه لا يصلح بينة تتم بموجبها الإدانة بالمادتين (151) (153) من القانون حيث أن المدان الأول اعترف بملكيته للموبايل وأن الصور تخصه ولا علم للمدانين الثانية والثالث بها وانتهى مقدم الطلب من ذلك إلى تأييد قرار محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة إلى ثلاثة أشهر سجناً والتي تم تنفيذها وفى رده على أسباب طلب المراجعة التمس الأستاذ/ هاشم عبد الله الأمين الإبقاء على حكم محكمة الاستئناف القاضي بسجن موكله المدان الأول أ م لمدة ثلاثة أشهر والتي تم تنفيذها وكذا تنفيذ عقوبة الجلد ومن حيث الموضوع فإنه لا يعتد برجوع أي من المدانين عن إقراره القضائي الذي أُدين بناءً عليه وعلى البينات الأخرى طالما لم يقدم ما يثبت تعرضه لأي ضغوط أو إكراه للإدلاء بالإقرار والذي يقع عبء إثبات ذلك عليه ومن ناحية أخرى وكما قالت المحكمة العليا بأن الصور داخل الموبايل تعتبر من المستندات العادية ما دام المدان الأول لم ينكر قيامه بتصويرها وبهذا فإنه يعتد بها بينة في الإثبات أما النعي على تجاوز المحكمة العليا للحد الأقصى لعقوبة السجن المقررة بالمادة 153(1) من القانون الجنائي فإنه قول في غير محله وذلك لأن تعديل المحكمة العليا لعقوبة السجن لمدة ستة أشهر هي عن عقوبة السجن التي وقعت على المدان تحت المادة 151(1) من القانون الجنائي وليس تحت المادة (153) من ذات القانون والتي اقتصرت على عقوبة الغرامة فقط لهذا واستناداً على ما تـقدم فإن حكم المحكمة العليا لم ينطو على أي مخالفة للقانون أو لأحكام الشريعـة الإسلامية ويتعين لذلك شطب طلب المراجعـة
القاضي: الرشيد التوم محمد خير
التاريخ: 3/7/2008م
المعلوم أن مناط المراجعة وأساسها يكمن في مخالفة حكم المحكمة العليا لحكم من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء قطعية الإسناد والدلالة أو لصحيح القانون الشيء الذي لم يوضحه ويحدده مقدما طلبي المراجعة وبالرجوع لحكم المحكمة العليا موضوع المراجعة لم يتضح فيه أدنى مخالفة لحكم شرعي أو نص قانوني بل على النقيض من ذلك جاء قضاء المحكمة العليا متفقاً تماماً مع الشريعة الإسلامية التي تجرم مثل هذه الأفعال المنافية للأخلاق والآداب العامة ويكفي أن الشريعة الإسلامية السمحاء تحرم الخلوة بغير المحرم فسلوك المحكوم عليهما فيه خروج على الآداب كما أن نص المادة 151(1) من القانون الجنائي يعاقب على الفعل الفاحش والعقوبة المحددة فيه عقوبة تعزيرية وليست حدية حتى يمكن التمسك بالرجوع عن الإقرار حيث أن الرجوع عن الإقرار الذي يشكل شبهة هو الرجوع عن الإقرار في الجرائم الحدية دون غيرها من جرائم التعازير أنظر التعديل الوارد على المادة 22(2) من قانون الإثبات لسنة 1993م " تعديل 1994م "
عليه أوافق الزميل في الرأي الأول على رفض طلب المراجعة وشطبه فلا تثريب على المحكمة العليا إن هي عدلت عقوبة السجن التي خفضتها محكمة الاستئناف حماية للأخلاق
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت * فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا
ومن عند الله الهدى والرشاد
القاضي: د حيدر أحمد دفع الله
التاريخ: 5/7/2008م
أتفق مع الزميلين العالمين في الرأي تسبيباً ونتيجة
القاضي: محجوب الأمين الفكي
التاريخ: 6/7/2008م
مع أكيد احترامي لرأي الأغلبية أرى أن المحكمة العليا ما دامت قد أيدت الإدانة تحت المادة (151) من القانون الجنائي ليس لها وفقاً لنص المادة 185(ب) من قانون الإجراءات الجنائية سوى تغيير العقوبة بإسقاطها أو تخفيضها أو الاستعاضة عنها بأية عقوبة يخولها القانون وإذا رأت ضرورة تشديد العقوبة على ضوء أسباب أبدتها ليس أمامها سوى إلغاء العقوبة التي عدلتها محكمة الاستئناف واستعادة حكم محكمة الموضوع أو – بعد إلغاء العقوبة المعدلة إعادة الأوراق لمحكمة الجنايات لإعادةالنظر فيها على ضوء ما تبديه من موجهات وبالضرورة يقتضي هذا سماع المتهم قبل توقيع العقوبة وليس للمحكمة العليا أن تشدد العقوبة ابتداء وفي تقديري أن مجرد توقيع عقوبة توقيعها جوازي إضافة لعقوبة توقيعها أمر وجوبي ينطوي في حد ذاته على تشديد للعقوبة بغض النظر عن مدة السجن وهي عقوبة جوازية وأخرى هي الغرامة وبناءً على ما تقدم أرى طلب المراجعة موضوعاً بإلغاء حكم المحكمة العليا في شقه المتعلق بالعقوبة واستعادة حكم محكمة الاستئناف المؤيد لعقوبة الجلد والمعدل للعقوبة سجن الأول والثانية إلى ثلاثة أشهر
القاضي: جعفر اركه أبوطاهر
التاريخ: 23/7/2008م
مع احترامي للأخ العالم مولانا/ محجوب الأمين إلا أنني أتفق مع رأي الأغلبية في المحكمة العليا القومية حيث أن قرار المحكمة العليا " البحر الأحمر" بتشديد العقوبة بالنسبة للمدان بعد أن خفضت محكمة الاستئناف كسلا عقوبة السجن الأصلية إلى ثلاثة أشهر فإن ذلك لا يعني مخالفة المادة 185(ب) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م حيث أن حكم محكمة الموضوع كان السجن لمدة عام ولم تتجاوز العقوبة التي أوقعتها المحكمة العليا البحر الأحمر هذه العقوبة وهي السجن لمدة ستة أشهر فماذا يجدي سماع المتهم مـرة أخرى بوساطة محكـمة الموضوع لإعادة إصدار عقوبة لم تتجاوز عقوبـة السجن التي أوقعتها محكمة الموضوع من إصدارها الحكم الأول
الأمر النهائي:
يشطب طلب المراجعة
محجوب الأمين الفكي
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
5/8/2008م