المحكمة العليا
بسم الله الرحمن الرحيم
القضاة:
سعادة السيد/ يوسف جاد كريم محمد علي قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ محمد سعيد بابكـر خوجلي قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ عبدالمجيـد إدريس علــي قاضي المحكمة العليا عضواً
حكومة السودان //ضد// أ م أ وآخر
م ع/ ط ج/553/2008م
قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م - المادة 35(ب) منه - فتح الدعوى الجنائية في مواجهة المحامي الموثق – وجوب الإذن من سعادة رئيس القضاء – سببه
المبدأ:
وفقاً لأحكام المادة 35(ب) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لا يتم فتح الدعوى الجنائية في مواجهة المحامي الموثق بسبب ممارسة سلطة التوثيق إلا بإذن من سعادة السيد/ رئيس القضاء بحسبان أنه هو الذي فوضه سلطة التوثيق
رأي مخالف:
1- منح سلطة التوثيق للمحامي لا يجعله موظفاً عاماً ولا يعدل صفة مهنته كمحام خاضع لقانون المحاماة فيما يتعلق بإجراءات فتح الدعوى الجنائية في مواجهته
2- تعريف الموظف العام الوارد بالمادة الثالثة من الفانون الجنائي لسنة 1991م لا ينطبق على المحامي الموثق لأن رئيس القضاء يقوم بمنحه سلطة التوثيق فقط ولا يعينه
المحامون:
الأستاذ/ عز الدين إبراهيم صبر عن المتهم
الحكــم
القاضي: عبد المجيد إدريس علي
التاريخ: 14/10/2008م
هذا طعن بطريق النقض في مواجهة حكم محكمة الاستئناف بالرقم م أ/أ س ج/371/2008م يتقدم به إلينا الأستاذ/ عزالدين إبراهيم صبر المحامي نيابة عن المتهم أ م أ وآخر وكانت محكمة الاستئناف بامدرمان قد قضت بشطب الاستئناف المقدم إليها من المحامي المذكور بحسبان أن يشطب موضوع هذا الاستئناف ليس من ضمن القرارات الجائز استئنافها أثناء سير الدعوى الجنائية وذلك وفقاً لنص المادة (179) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وكانت محكمة جنايات أم بدة قد رفضت الطلب الذي تقدم به محامي المتهمين بشطب الاتهام في مواجهتهما حيث يواجه المتهمان طائلة المواد (97123124) من القانون الجنائي لسنة 1991م يدور الطعن حول ما يلي من أسباب:
المتهمان محاميان موثقان وقد تم رفع الحصانة عنهما بعد أخذ الإذن من اللجنة المركزية لنقابة المحامين ولكن لم يتم أخذ الإذن من السيد/ رئيس القضاء وذلك وفقاً لنص المادة 35(ب) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وبالتالي تكون إجراءات فتح البلاغ باطلة تم فتح البلاغ في مواجهة المتهمين بموجب صور من تواكيل وليس بأصلها مما يجعل إجراءات فتح البلاغ غير سليم وبناءً عليه يلتمس محامي الطاعنين شطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين وذلك لأن الدعوى الجنائية بنيت على باطل وبالتالي تكون إجراءات المحاكمة باطلة من أساسها باستقـراء المحضر وبعـد إطلاعـي علـى طلب الطعـن نقبله من حيث الشكل وذلك لتقديمه في الحيز الزمني المنصوص عليه قانوناً وفق المادة (184) من قانـون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وبما أن المتهمين محاميان موثقان فإنه لا يجـوز تحريك الدعوى الجنائية في مواجهتهما إلا بعد أخذ الإذن مـن السيد/ رئيس القضاء بحسبانه أنه هو الذي فوضهما سلطة التوثيق وفي هذه الحالة يعتبر من طائفة الموظفين العموميين الذين تحدثت عنهم المادة 35(ب) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وبالتالي فإنه لا يجوز فتح الدعوى الجنائية ضدهما ما لم يتم استيفاء متطلبات هذه المادة وهي أخذ الإذن المسبق من سعادة السيد/ رئيس القضاء والهدف من ذلك هو حماية هؤلاء الموظفين وأحاطتهم بحصانة خاصة تمكنهم من أداء أعمالهم في هدوء واطمئنان ودون التعرض إلى أي اتهام بغرض أو قبض جائر أو إقامة متسرعة لدعوى في غير محلها مما يهز ذلك من مكانتهم ويحط من قدرهم وحتى إذا صدر الإذن المطلوب بعد رفع الدعوى الجنائية فإن ذلك لا يجعل المحكمة من القضاء بعدم القبول لأن الإذن اللاحق لا يصحح بأي حال من الأحوال ما سبقه من إجراءات باطلة لقد أخطأت محكمة الاستئناف في فهم الطلب الذي تقدم به محامي الطاعنين حيث أنه يتعلق بعدم أخذ الإذن من سعادة رئيس القضاء لذلك أرى أن إجراءات فتح الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم الأول والثاني بنيت على باطل لأنهما محاميان موثقان ولا بد من أخذ الإذن من السيد/ رئيس القضاء قبل مباشرة فتح الدعوى الجنائية وما ترتب على باطل فهو باطل أما النعي بسبب تقديم أصل المستندات فلا أرى ما يستدعي مناقشته طالما أن الإجراءات التي تمت كانت إجراءات باطلة وعليه أرى وبعد موافقة عضوي الدائرة أن نقبل الطعن موضوعاً وأن نقضي بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم أ م أ وآخر وذلك لبطلان إجراءات فتح الدعوى الجنائية في مواجهتهما وأن نأمر بإطلاق سراحهما فوراً
القاضي: يوسف جاد كريم علي
التاريخ: 25/10/2008م
أرى خلافاً لما رآه مولانا/ عبد المجيد أن منح سلطة التوثيق للمحامي لا يجعله موظفاً عاماً ولا يعدل صفة مهنته كمحام خاضع لقانون المحاماة فيما يتعلق بإجـراءات فتح الدعـوى الجنائية فـي مواجهته وذلك لأن الموظف العام حسب تعريفـه الوارد بالمادة الثالثة من القانون الجنائي لسنة 1991م يعني كل شخص تعينه سلطـة عامة للقيام بوظيفـة عامة سواءً كان التعين بمقابل أو بدون مقابل وهـذا التعريف لا ينطبق على المحامي الموثق لان رئيس القضـاء يقـوم بمنح سلطـة التوثيق فقط للمحامي ولا يقوم بتعيينه كما أن المحامي الموثق لا يقـوم بأداء واجبات وظيفة عامة خاصة بالسلطة العامة التي تمنحه سلطة التوثيق وهي هنا السيد/ رئيس القضاء بل يقوم باستخدام تلك السلطة بممارسة توثيق العقود لمصلحته الخاصة مقابل مبلغ مالي يدفعه طالب التوثيق لذلك أرى أن نذهـب لشطب هـذا الطلب وتأييـد قضـاء المحاكم الأدنـى درجـة
القاضي: محمد سعيد بابكر خوجلي
التاريخ: 27/10/2008م
أجـد نفسي علـى وفـاق مـع زميلـي عبد المجيد فإن دلالة الألفاظ تدل على اختلاف الصفة فإن لفظ (محامـي) يدل على صفة قانونية محددة ولفظ (موثق) يدل على صفة محددة وهي سلطة توثيق المستندات الرسمية ويكتسب الشخص الموثق صفة (الموثق) وسلطته بقـرار من رئيس القضاء فهـو السلطة التي تفوض سلطـة التوثيق بموجب قانون تفسير القوانين 1974م منح سلطـة التوثيق لشخص تعنـي أنه صار في حكم الموظف العام بموجب المـادة (3) مـن القانون الجنائي لسنـة 1991م والمادة (40) من قانـون الإثبـات حيث عرفت المستند الرسمـي والشخص المكلف بإعداد المستنـدات (مكلف بخدمة عامة) وهي سلطـة التوثيـق عليه فإنـه عنـد اتهـام الموثق يجب أخـذ الإذن بموجب المـادة (35(1) ثانياً) و (35(ب) أولاً) أنظــر سابقـة جامعـة السـودان //ضـد// جمال محمـد الحسن // ط ج/296/2005م
الأمر النهائي:
1- تشطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين أ م أ و إ ج ويخلي سبيلهما فوراً
2- يخطر مقدم الطلب
يوسف جاد كريم محمد علي
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
28/10/2008م