سوابق قضائية منشورة بمجلة 1970
سوابق قضائية منشورة بمجلة 1970
1
حكومة السودان ضد حسن ملاح محمد الفقير
م أ / م ك / 243/1970
المبادئ
قانون العقوبات – الإستفزاز الشديد المفاجئ- المادة 249 (1) من قانون العقوبات يجب إتحاد العنصرين (1) شدة الفعل الإستفزازي و (2) عنصر المفاجأة- السلوك السي من جانب الزوجة نوع من فساد الحياة الزوجية يؤدي إلي الإنفصال أو الطلاق ولا يعتبر سلوكاً إستفزازياً إذا أنعدم إتحاد عنصر الشدة والمفاجأة
الإستفزاز الشديد هو الحالة النفسية أو العصبية التي يصاب بها المتهم متأثراً بأي فعل أو سلوك يصدر من المجني عليه بحيث يكون المتهم فاقد الشعور والإحساس بطريقة فجائية ومؤقتة وفي نفس الوقت يجب أن يكون الفعل الإستفزازي شديداً وعنيفاً في وقته وعليه سلوك الزوجة المشين أو المريب يعتبر فعلاً أو سلوكاً إستفزازياً شديداً وعنيفاً في وقته 249 (1) من قانون العقوبات إذا أنعدم إتحاد عنصري الشدة والمفاجأة وفي هذه الحالة يعتبر نوعاً من فساد الحياة الزوجية يؤدي إلي الإنفصال أو الطلاق
2
معلا حسن معلا ضد قاسم علي بخيت
م أ / أ ن /905/1969
المبادئ
قانون تقييد الإيجارات- الفرق بين فشل دفع الأجرة المستحقة ودفع العوائد المستحقة المادة 11 (أ) من قانون تقييد الإيجارات- فشل دفع العوائد لا يلزم أن يعامل بنفس الجزم الذي يعامل به فشل دفع الأجرة في موضوع الإخلاء- يجوز للمحكمة أن تأخذ في الإعتبار كل الظروف المحيطة بالمستأجر في حالة فشل دفع العوائد في موضوع الإخلاء
الفرق بين الفشل في دفع العوائد المستحقة ودفع الأجرة المستحقة هو إنه في حالة فشل دفع العوائد لا يلزم أن يعامل بنفس الحزم الذي تعامل به المحكمة الفشل في دفع الأجرة موضوع الإخلاء وعليه يجوز للمحكمة أن تأخذ في الإعتبار كل الظروف المحيطة بالمستأجر في حالة فشل دفع العوائد المستحقة قبل أن يصدر أمراً بالإخلاء تحت المادة 11 (أ) من قانون تقييد الإيجارات
3
حكومة السودان ضد تاج الدين عيسى زكي
م أ / م ك /140/1970
المبادئ
قانون العقوبات- إمتداد حق الدفاع الشرعي عن الجسم إلي تسبيب الموت- المادة 61 من قانون العقوبات- خشية وقوع العدوان في المستقبل أو المجازاة لإعتداء سابق لا تعطي المتهم الحق في ممارسة حق الدفاع الشرعي تحت المادة أعلاه
خشية وقوع العدوان في المستقبل أو المجازاة لإعتداء سابق لا يعطي المتهم الحق في ممارسة حق الدفاع الشرعي تحت المادة 61 من قانون العقوبات يجب أن يكون العدوان المراد رده حالاً أو على وشك الوقوع وليس هناك الوقت الكافي للجؤ إلي السلطات العامة
4
حكومة السودان ضد عبدالله مرعي محمد
م أ / م ك / 817/1969
المبادئ
قانون العقوبات- عقوبة الإعدام- المادة 251 من قانون العقوبات- يجب على المحكمة توقيع عقوبة الإعدام في حالة الإدانة تحت المادة أعلاه- السلطة المؤيدة الحق في إستبدال عقوبة الإعدام إلي السجن المؤبد أو خلافه
يجب على المحكمة عند إدانة المتهم تحت المادة 251 من قانون العقوبات توقيع عقوبة الإعدام وليس لها الخيار في إصدار الحكوم بالتأيد أو خلافه ولكن يجوز لها أن توصي للسلطة المؤيدة بتبديل عقوبة الإعدام إلي الحبس المؤبد وليس لها أن تصدر عقوبة الحبس المؤبد إلا في الحالات التي جاء بها المشور الجنائي رقم26
5
صابر سيدهم ضد ورثة الأمين عبدالرحمن
م أ / أ ن / 314/1969
المبادئ
قانون تقييد الإيجارات- ورثة المستأجر التعاقدي يرثون الحقوق الناشئة عن عقد الإيجارة والحماية تحت قانون تقييد الإيجارات في حالة محلاً سكنياً ويجوز تطبيق المبدأ على المحال التجارية إذا كانت هناك ظروف تتطلب ذلك
ورثة المستأجر التعاقدي يرثون الحقوق الناشئة عن عقد الإيجارة وأيضاً الحماية تحت قانون تقييد الإيجارات في حالة العقار موضوع النزاع سكنياً
رأي زائد
يجوز تطبيق المبدأ على المحال التجارية إذا وجدت ظروف تتماشى مع الغرض الذي بسببه سن المشرع الإنجليزي المبدأ
6
حكومة السودان ضد سليمان بشرى محمد
م أ / م ك / 135/1967
المبادئ
قانون العقوبات- الإستفزاز الشديد المفاجئ- المادة 249 (1) من قانون العقوبات- حمل الزوجة قبل دخول زوجها بها من المجني عليه لا يعتبر إستفزازاً تحت المادة أعلاه إذا لم يتوفر عنصر المفاجئة
علم الزوج المتهم بأن زوجته حامل قبل دخوله بها من المجني عليه يعتبر إستفزازاً شديداً ومفاجئاً ولكن طعن المتهم المجني عليه وتسبيب وفاته بعد حوالي يوم كامل من سماعه الحادث يفقد الإستفزاز عنصر المفائجة وعليه لا يعتبر إستفزاز تحت المادة 249 (1) من قانون العقوبات
7
حكومة السودان ضد جرجس أستاورو وآخر
م أ / أ ن ج / 178/1967
المبادئ
قانون الصيدلة والسموم- دخول الأماكن في حالة الإشتباه في إرتكاب مخالفة قانونية تتصل بالعقاقير- المادة 19 (أ) من قانون الصيدلة والسموم 1963- البحث عن مال مسروق لا يقع تحت الأغراض التي تنص عليها المادة أعلاه
تفتيش إجزخانة بحثاً عن مال مسورق لا يقع تحت الأغراض التي نصت عليها المادة 39 (أ) من قانون الصيدلة والسموم 1963 وعليه مثل هذا التفتيش الذي صدر من وجهة غير مختصة يعتبر باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر
8
حكومة السودان ضد فاروق محمد أحمد
م أ / أ ن ج / 545/1971
المبادئ
قانون العقوبات- إعادة شيك من البنك لعدم وجود رصيد يغطي الشيك- المادة 362 (ب) من قانون العقوبات- يجب تعويض الشاكي تحت المادة 77 (ب) من قانون العقوبات بالإضافة إلي أي عقوبة أخرى
في حالة الإدانة تحت المادة 362 (ب) والمادة 362 (ج) من قانون العقوبات الخاصة بإعادة شيك من البنك لعدم وجود رصيد يغطي الشيك- يجب على المحكمة تعويض الشاكي بإسترداد قيمة الشيك خاصة عندما يكون واضحاً إنه مستحق لتلك القيمة إذا ما رفع قضية مدنية تحت المادة 77 (ب) من قانون العقوبات بالإضافة إلي أي عقوبة أخرى
9
حكومة السودان ضد ذا النون الطيب وآخر
م أ / أ ن ج / 299/1968/ أ ن ج
المبادئ
قانون العقوبات- الإحتيال بسوء قصد على تسليم مال- المادة 362 من قانون العقوبات كلمة مال تعني المال المنقول ولا تشمل العقار
المادة 362 من قانون العقوبات لا تجرم الشخص الذي يحصل على عقار عن طريق الإحتيال هذا لان كلمة مال الواردة في هذه المادة تنصرف إلي المال المنقول ولا تشمل العقار
10
حكومة السودان ضد خلف الله أحمد البلك
م أ / م ك / 545/1970
المبادئ
قانون العقوبات- حق الدفاع الشرعي- المادة 56 من قانون العقوبات – إثبات هذا الحق يقع على عاتق المتهم- لا يتطلب إثبات ذلك بما لا يدع مجالاً للشك يكفي ترجيحه لصالح المتهم وخلق شك معقول
إثبات حق الدفاع الشرعي تحت المادة 56 من قانون العقوبات يقع على عاتق المتهم ولا يتطلب من المتهم إثبات ذلك الحق بما لا يدع مجالاً للشك إنما يكفي ترجيحه لصالح المتهم أو خلق شك معقول يحمل المحكمة على الإعتقاد بأن المتهم كان يمارس الحق عندما أتى بالفعل المشكو منه
11
حكومة السودان ضد لويس مخائيل داؤد
م أ / م ك / 42/1971
المبادئ
قانون العقوبات- إعادة شيك من البنك لعدم وجود رصيد يغطي الشيك- المادة 632(ب) من قانون العقوبات- الغرض معاقبة محرر الشيك وليس تحصيل قيمة الشيك
ليس الغرض من التشريع الجديد تحت المادة 362 (ب) من قانون العقوبات هو حمل المحاكم الجنائية أداة لتحصيل قيمة الشيكات وإنما الغرض وضع الثقة للأوراق المالية بضمان صرفها عند تقديمها لدى المسحوب عليه وذلك بمعاقبة محررها إن ردت دون صرف لتعذر الرصيد الكافي لمقابلتها المحاكم المدنية هي التي تملك الصلاحية في الفصل
12
عبدالله نجيب ضد شاكر جميل كبابه
م أ / أ ن / 269/1971
المبادئ
قانون المحاماة- تقدير أتعاب المحامي بواسطة رئيس المحكمة- المادة 41 (2) من قانون المحاماة 1970- عبارة (رئيس المحكمة) تعني منصب قضائي يجوز أن يتغير القاضي الذي يشغله من وقت لآخر لأداء المهام القضائية
بناء على المادة 41 (2) من قانون المحاماة 1970 (رئيس المحكمة) تعني أنها منصب قضائي يجوز أن يتغير القاضي الذي يشغله من وقت لآخر لاداء المهام القضائية التي أنيطت به إذ أنه ليس من المعقول أن يكون النص على (رئيس المحكمة) معناه الرئيس الذي باشر رئاسة المحكمة فعلاً حتى نهايتها بمعنى إنه اذ لم يتيسر وجوده في مكان المحاكمة مؤقتاً أو إلي الأبد يكون المحامي قد فقد حقه المشروع في تقرير أتعابه
13
حكومة السودان ضد محمد علي أحمد
م أ / أ ن ج / 106/1971
المبادئ
قانون العقوبات- الحفظ في الإصلاحية- المادة 184 من قانون العقوبات- الحفظ في الإصلاحية يدخل في معنى الحراسة تحت هذه المادة
الحفظ في الإصلاحية يعتبر حراسة على حسب المعنى الوارد في المادة 184 من قانون العقوبات هذا لانه قد صدر بها أمر قضائي بمقتضى القانون
14
حكومة السودان ضد أم سلامة فضل المولى
م أ / م ك / 519/1970
المبادئ
قانون العقوبات- المعركة المفاجئة- المادة 249 (4) من قانون العقوبات تكرار المشاجرة أو حدوثها بين الطرفين كل ليلة لا يمنعها من أن تكون مفاجئة
تكرار المشاجرة أو حدوثها بين الطرفين كل ليلة لا يمنعها من أن تكون مفاجئة على حسب منصوص المادة 249 249(4) من قانون العقوبات هذا لأن المعركة المفاجئة هي التي لم تعد لها العدة من قبل وإنما تحصل فجأة دون أن يكون هناك تدبير أو تنظيم من الجاني
15
حكومة السودان ضد حمودة بخيت
م أ / م ك / 470/1970
المبادئ
قانون العقوبات- الإستفزاز الشديد المفاجئ- المادة 249 (1) من قانون العقوبات- غناء الزوجة بذكر حبيبها وأملها في اللقاء به به أمام زوجها يعتبر إستفزازاً شديداً ولكن يجب أن يتوفر عنصر الفجائية حتى تقع تحت هذه المادة
غناء الزوجة بذكر حبيبها وأملها في اللقاء به أمام زوجها يعتبر إستفزازاً شديداً يجعل الزوج يفقد السيطرة على أعصابه ولكن حتى يقع هذا الإستفزاز تحت المادة 249 (1) من قانون العقوبات يجب أن يتوفر عنصر الفجائية بان يكون الزوج قد سمع ذلك الغناء لأول مرة وبدون أن يكون له علم بذلك الحبيب الذي تتغنى به الزوجة
16
حكومة السودان ضد أحمد حامد مصطفى
م أ / م ك / 541/1970
المبادئ
قانون العقوبات- الإستفزاز الشديد المفاجئ- المادة 249 (1) من قانون العقوبات- تذكير المتهم بحادث إرتكاب الفاحشة فيه مع الفاعل بعد مضي مدة طويلة من الزمن مع بعض الإصرار ما يفهم منه إن الفاعل سوف يفعلها مرة ثانية تقع تحت الإستفزاز الشديد المفاجئ
تذكير المتهم بحادث إرتكاب الفاحشة فيه مع الفاعل بعد مضي مدة طويلة من الزمن مع الترداد والتكرار و مع بعض الإصرار خاصة إذا كان التكرار فيه ما يفهم منه إن الفاعل سوف يفعلها مرة ثانية لا شك هذا ينطوي على إستفزاز شديد مفاجئ تقع تحت المادة 249 (1) من قانون العقوبات
17
حكومة السودان ضد كمال محمد عطا
م أ / أ ن ج / 528/1970
المبادئ
قانون العقوبات- الحفظ في الإصلاحية ليس بكم أو عقوبة- إصلاح شأن الحدث
الحفظ في الإصلاحية ليس بحكم أو عقوبة و إنما الغرض منه إصلاح شأن الحدث وعليه وبناء على المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز للسلطة الإستئنافية إلغاء أمر الحفظ في الإصلاحية وإستبداله بعقوبة ولكن يجوز إلغاء الأمر وإعادة النظر في الحكم مرة أخرى أو تقليل مدة الحفظ في الإصلاحية أو الأمر بإطلاق سراح الحدث بتعهد حسن سير وسلوك تحت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية على حسب الظروف المتعلقة بالحدث
18
حكومة السودان ضد عبدالحميد أحمد علي
م أ / أ ن ج / 524/1970
المبادئ
قانون الإجراءات الجنائية- لا يوجد في قانون الاجراءآت الجنائية ما يعرف بمراجعة الأمر أو الحكم على أساس خطأ أو نحوه
لا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية ما يعرف بمراجعة الأمر أو الحكم على أساس خطأ أو نحوه ولكن يجوز للسلطة الإستئنافية تصحيح الخطأ أو نحوه بممارسة سلطاتها تحت المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية
19
حكومة السودان ضد هارم برجو حسين وآخر
م أ / م ك / 372/1970م
المبادئ
قانون العقوبات- حضور المحرض وقت إرتكاب الجريمة- المادة 89 من قانون العقوبات- إثبات وجود تحريض سابق لإرتكاب الجريمة وحضور المحرض لإرتكاب الجريمة كما حرض على إرتكابها
المادة 89 من قانون العقوبات تطبق في حالة التحريض السابق لإرتكاب الجرية في غير مكانها على إفتراض إن المحرض سوف لا يكون حاضراً إرتكاب الجريمة أو مشترك فيها ولكنه يحضر ويشهد إرتكاب الجريمة كما حرض على إرتكابها
20
حكومة السودان ضد محمد نور مصطفى
م أ/ م ك /544/1969
المبادئ
قانون العقوبات- تسبيب الموت عندما يكون القصد تسبيب الأذى- المادة 254 من قانون العقوبات- تطبيق هذه المادة في الحالات التي يحصل فيها الاذى في أطراف الجسم وتحصل الوفاة نتيجة لمضاعفات صحية ناتجة من ذلك الأذى
المادة 254 من قانون العقوبات يمكن تطبيقها في الحالات التي يحصل فيها الأذى في أطراف الجسم كالرجل مثلاً وتحصل الوفاة نتيجة لمضاعفات ناتجة من ذلك الأذى وليس في الأجزاء الحساسة من الجسم