سابقة منشورة بمجلة 1970
سابقة منشورة بمجلة 1970
محكمة الإستئناف المدنية
حكومة السودان ضد تاج الدين عيسى زكي
م أ / م ك /140/1970
المبادئ
قانون العقوبات- إمتداد حق الدفاع الشرعي عن الجسم إلي تسبيب الموت- المادة 61 من قانون العقوبات- خشية وقوع العدوان في المستقبل أو المجازاة لإعتداء سابق لا تعطي المتهم الحق في ممارسة حق الدفاع الشرعي تحت المادة أعلاه
خشية وقوع العدوان في المستقبل أو المجازاة لإعتداء سابق لا يعطي المتهم الحق في ممارسة حق الدفاع الشرعي تحت المادة 61 من قانون العقوبات يجب أن يكون العدوان المراد رده حالاً أو على وشك الوقوع وليس هناك الوقت الكافي للجؤ إلي السلطات العامة
الحكم
صالح محمد علي عتيق (قاضي المحكمة العليا)- يوليو 25/1970- بعد الإطلاع على إجراءات هذه المحاكمة وبإستقراء البينات الواردة فإنني أوافق المحكمة الكبرى في قرارها بأن المتهم كان يمارس حقه الشرعي في الدفاع عن النفس عندما قام بطعن المجني عليه ولكنني لا أوافقها في قرارها الثاني بأنه تجاوز القيد المنصوص عنه تحت المادة 59 من قانون العقوبات
تنص المادة 61 (ب) من قانون العقوبات إن حق الدفاع الشرعي عن النفس يمتد إلي تسبيب الموت العمد إن كان الفعل المراد دفعه إغتصاباً أو تهجماً بقصد إشباع شهوة غير طبيعية بشرط الا يكون هناك متسع من الوقت للجؤ إلي السلطات العامة أو إلحاق اذى أكثر القدر اللازم لغرض الدفاع
لقد ثبت إن المرحوم تهجم على المتهم بالقطية التي كان ينام فيها منفرداً بقصد إشباع شهوة غير طبيعية وعندما تمكن من الخلاص وفر هارباً إلي القطية الأخرى التي كان ينام فيها الشاهد الثالث للإتهام تابعه إلي هناك في إصرار ودخل معه في صراع عنيف لنفس الغرض وركب من وفوقه عندئذ تمكن المتهم من تسديد طعنة واحدة إليه من مديته فأحدثت الجروح التي أدت إلي وفاته
فوجود شاهد الإتهام الثالث بالقطية ساعة ارتكاب الحادث لا يفقد المتهم حقه الشرعي في الدفاع عن النفس لأنه ليس بسلطة عامة يمكن اللجؤ إليه علاوة على ذلك فإنه كان نائماً وبالتالي لم يكن في إستطاعته إفلات المتهم من قبضة المتوفي وثانياً إن الفعل المشكو منه فعل يخجل الرجل العادي أن يوصف به
وجود الوقت الكافي للجؤ إلي السلطات العامة يسلب المتهم إستعمال حقه الشرعي في دفع العدوان إذ يجب أن يكون العدوان المراد رده حالاً أو على وشك الوقوع فخشية وقوع العدوان في المستقبل أو المجازاة لإعتداء سابق لا يعطي المتهم حقاً في ممارسة حق الدفاع الشرعي وفي هاتين الحالتين يمكن الرجوع إلي السلطات العامة لأن من إختصاصها منع وقوع العدوان أو التحري في عدوان مضى ولهذا فإنه لا يجوز الدفاع إلا في الوقت الذي لا يمكن فيه طلب الغوث أو النجدة من السلطات العامة
ومن هنا يتضح إن المقصود بالسلطات العامة هي السلطات المنوطة بحفظ الأمن والنظام و المخول لها منع وقوع الجرائم والتحري فيها ولذا فإن السلطات العامة لا تشمل المواطن العادي الذي لا يملك الصلاحية للقيام بما ذكر
ولهذا فإنني أقرر إن المتهم كان يمارس حقه الشرعي في الدفاع عن النفس عندما طعن المجني عليه ولم يتجاوز القيود المنصوصة تحت المادتين 58 و 59 من قانون عقوبات السودان
وعليه فإنني أستبدل قرار الإدانة تحت المادة 253 من قانون العقوبات بالبراءة و أمر بإطلاق سراح المتهم في الحال